
الرياض - «كونا»: اوضح تقرير صدر امس حول نسب تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون في الدول الأعضاء الأخرى زيادة ملحوظة في حالات تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى وقد تصدر الكويتيون متملكي العقار في الدول الأعضاء بنصف حالات التملك.
واظهرت البيانات الاحصائية التي اعدتها ادارة الاحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الامانة العامة لمجلس التعاون تصدر المواطنين الكويتيين اعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الاعضاء الاخرى حيث بلغ عددهم 8130 مواطنا تلاهم السعوديون بعدد بلغ 2312 مواطنا متملكا للعقار في الدول الاعضاء الاخرى.
وجاء مواطنو الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بـ2267 مواطنا وبعدهم مواطنو دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1326 و1086 و986 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الاعضاء الاخرى على التوالي.
واظهرت البيانات الاحصائية ان عدد حالات تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء الاخرى خلال عام 2011 بلغ 16107 حالات تملك بنسبة زيادة قدرها 51.1 في المئة مقارنة بالعام 2010 الذي سجلت فيه 10657 حالة تملك.
واوضحت الاحصائية ارتفاع الاجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 93767 حالة تملك في نهاية عام 2011 مقارنة بـ77804 حالات تملك في نهاية عام 2010.
وحلت الامارات العربية المتحدة في المرتبة الاولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2011 وبعدد 10873 حالة تملك لتحقق نسبة قدرها 67.5 في المئة من اجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الاعضاء الاخرى.
وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3364 حالة تملك بنسبة استقطاب قدرها 20.9 في المئة من الاجمالي.
اما مملكة البحرين فجاءت في المرتبة الثالثة بـ1189 حالة تملك بنسبة استقطاب قدرها 7.4 في المئة بينما حلت كل من دولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية بالمراتب الرابعة والخامسة والسادسة بنسب قدرها 1.9 و1.3 و1 في المئة على التوالي.
ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء الاخرى احد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في اي دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز.
وقد مر السماح بتملك العقار بعدة مراحل حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في عام 1981 لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الاعضاء الاخرى ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار. الا ان ذلك تم وفقا لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجيا حتى صدر اخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الـ23 للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة ديسمبر 2002 وتخلص من معظم تلك القيود.