
قام اتحاد الشركات الاستثمارية بالتجاوب مع كتاب وزير التجارة والصناعة لتقديم رؤيته على المسودة الأولية للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والقانون رقم 97/2013 بتعديل بعض مواده. وأتت ملاحظات الاتحاد كما يلي:
أورد القانون حالات معينة لتتدخل فيها اللائحة بوضع قواعد تفصيلية وذلك في أكثر من 42 موضعاً في القانون وكان يتوجب على اللائحة اتباع هذه الحالات وتنفيذ ما ورد في نصوص القانون.
لوحظ أن هناك تكراراً لبعض مواد القانون في اللائحة ونرى أن وظيفة اللائحة هي وضع القواعد التفصيلية والتنفيذية لأحكام القانون ومن ثم فلا داعي لتكرار أحكام القانون في اللائحة.
اللائحة خلت من تحديد الرسوم المذكورة في القانون «المادة 329».
اللائحة اكتفت بالإشارة في نهاية مشروع إلى قائمة بنماذج عقود تأسيس مختلف أنواع الشركات فقط دون أن نتمكن من الاطلاع عليها وأبداء الرأي بشأنها.
عطل مشروع اللائحة وضع ضوابط وأسس عملية تقويم الحصص العينية للمشاركة في مختلف أنواع الشركات وأحال بشأنها لقرار يصدر في وقت لاحق من الوزير وهو ما يعني تعطيل تأسيس الكثير من الشركات انتظار لصدور هذا القرار.
كان من المفترض أن تنص اللائحة التنفيذية على فترة زمنية محددة ومعلومة تقوم خلالها الشركات بتوفيق أوضاعها على ضوء الأحكام الصادرة فيها «زيادة رؤوس الأموال – تعديل مجالس الإدارات».
مشروع اللائحة سكتت عن النص على الحد الأدنى اللازم توافره في رؤوس أموال مختلف أنواع الشركات مما يعطل عملا عملية توفيق أوضاع الشركات وعملية تأسيس الجديد منها.
لم تنظم اللائحة التنفيذية في تلك المواد إجراءات تأسيس الشركات أو تعديل عقودها على النحو الأمثل المتوقع طبقاً لأنواع الشركات المراد تأسيسها، وإنما بينت ذلك بطريقة عامة تحمل الكثير من الغموض ولم توضح إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الشركات لنشاطها ولم توضح أهم إجراء من إجراءات التأسيس هو الإدارة الخاصة التي سوف تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة، وعليه نرى ضرورة إعادة صياغة إجراءات التأسيس بما يكفل توضيح كافة الإجراءات النتعلقة بتأسيس جميع أنواع الشركات وأغراضها ورأس المال الذي يتناسب مع حجم تلك الأغراض مع تفويض الوزير بتعديل وإضافة ما يراه مناسباً طبقاً للتطبيق وكذلك ضرورة ندب الوزارات التالية لتكون ضمن إدارة التاسيس لضمان سرعة تأسيس الشركات نظراً لكون تلك الجهات التي تمثل أغلب الأنشطة.
ولم توضح اللائحة التنفيذية أي إجراء متعلق بتأسيس وضوابط تقويم الحصص العينية بل تركت الأمر بالكامل إلى قرار يتم صدوره من الوزير يبين أسس وضوابط تقويم الحصص العينية مما يتطلب معه صدور القرار بعد صدور اللائحة وهذا سوف يعطل الكثير من إجراءات التأسيس أو زيادة رؤوس الأموال بحصص عينية.
ولم تقم اللائحة التنفيذية بالتطرق إلى أي إجراء يمكن الاستفادة منه بخصوص إجراءات تأسيس الشركة ذات غرض خاص «لإصدار صكوك أو غيرها من عمليات التوريق» بل فوضت بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بوضع الضوابط والأحكام الخاصة بها.
ولم يحدد النص الفترة التي يجب أن تنتهي خلالها الشركات من إجراءات توفيق الأوضاع.
يتعين تحديد فترة انتقالية لتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية وعلي أن تكون مناسبة وتسمح للشركات بتوفيق اوضاعها.
سكوت اللائحة عن تحديد الحد الأدنى اللازم توافره في رؤوس أموال مختلف أنواع الشركات من شأنه تعطيل عملية توفيق أوضاع الشركات طبقاً لأحكام القانون وعملية تأسيس الجديد منها.
ويجب أن يعالج النص أمر الشركاء الأجانب من غير دول مجلس التعاون الخليجى ومدى أحقيتهم فى المشاركة فى الشركة المهنية والحد الأقصى لنسبة مساهمتهم خصوصاً وأن المادة رقم «39» من اللائحة قد أستلزمت ذكر الجنسية بما يستفاد منه إمكانية مشاركة الشخص الأجنبى في الشركات المهنية.