
أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية عن إلغاء ترخيص شركة المدينة للتمويل والاستثمار وإيقاف السهم عن التداول بسبب التحقيق في مخالفات تتعلق بغسل أموال. وأشارت هيئة أسواق المال، إلى رصد مخالفات جسيمة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، قامت بها شركة المدينة للتمويل والاستثمار. وبينت الهيئة، أنه بعد اطلع مجلس مفوضي الهيئة على تقرير التفتيش الميداني محدد الغرض الذي تم إجراؤه على شركة المدينة للتمويل والاستثمار، فقد تقرر الآتي:
القرار الأول
إحالة شركة المدينة للتمويل والاستثمار إلى وحدة التحريات المالية الكويتية للنظر في مدى التزام الشركة المذكورة بالقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وذلك للتحقق من عمليات التحويلات المالية على ضوء ملاحظات فريق التفتيش الميداني الواردة ضمن تقرير التفتيش الميداني المذكور أعلاه.
القرار الثاني
إيقاف سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك إلى حين استكمال وحدة التحريات المالية الكويتية أعمالها في شبهات غسل الأموال المحالة إليها من هيئة أسواق المال وفق قرارها المتخذ بخصوص الشركة، وكذلك إلى حين قيام مجلس التأديب بالفصل في المخالفات الواردة ضمن تقرير التفتيش الميداني المذكور أعلاه ، وذلك استناداً لما نص عليه البندين (1) و (3) من المادة 1-18 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللذان يقضيان بأنه «للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
(1) مخالفة الورقة المالية المدرجة لأي من الالتزامات المفروضة عليها بموجب القوانين واللوائح المعمول بها لدى الهيئة والبورصة.
(3) تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق».
ويأتي هذا القرار حرصاً من هيئة أسواق المال على توفير الحماية لجمهور المستثمرين مما قد تتعرض له الورقة المالية من اية أفعال أو سلوكيات قد تخالف القانون المشار إليه أعلاه ولائحته التنفيذية.
القرار الثالث
تطبيقاً لما نصت عليه المادة (67) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بأنه «للهيئة رفض، أو وقف، أو إلغاء رخصة، أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية، أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها اتيانه أحد الأمور الآتي:
1. ارتكابه خطأً جسيماً، أو إعطائه بيانات مضللة، أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به، أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة.
2. عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه.
3. خالف أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب هذا القانون، أو أي قانون آخر يتعلق بنشاطه أو قانون أوراق مالية أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى.
4. إهماله في مراقبة أحد تابعيه بمنعه عن كل ما شأنه مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
وعليه، فقد قرر مجلس المفوضين إلغاء ترخيص جميع أنشطة الأوراق المالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار، وذلك للأسباب التالية:
- تعدد الملاحظات الجسيمة المرصودة على الشركة المذكورة.
- تهاون الشركة المذكورة في حفظ الحقوق القانونية والمالية لعملائها.
- تهاون الشركة المذكورة في حفظ الحقوق القانونية والمالية لمساهميها.
- تكرار الشركة المذكورة للعديد من الملاحظات الصادر فيها قرارات من قبل مجلس التأديب.
- تعدد قرارات التنبيه الصادرة من الهيئة، والقرارات الصادرة من قبل مجلس التأديب على الشركة المذكورة، والتي ناهزت ما عدده (22) قرار.