العدد 3919 Sunday 14, March 2021
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
الشارع الكويتي يترقب «العفو» المأمول المطيري : القيادة السياسية تدعم الشباب الكويتي لتمكينهم في كل المجالات «الصحة» تسحب مستحضرات «بروتون» لعلاج الحموضة وارتجاع المريء ملك الأردن يقيل وزير الصحة ومدير مستشفى «السلط» السعودية : أوامر ملكية بإعفاء وزير الحج ورئيس المحكمة الإدارية العليا «الصحة العالمية» تعلن «مفاجأة مدوية» بشأن فيروس إيبولا فندق صيني يتيح لنزلائه مشاهدة الدببة القطبية من غرفهم .. ويثير انتقادات باحثون : 1.6 مليون توأم يولدون سنوياً في العالم ترشيح روبرت داوني جونيور ورودي جولياني لأسوأ ممثلين في التوتة الذهبية أمير البلاد هنأ رئيس جمهورية موريشيوس بالعيد الوطني لبلاده الغانم هنأ نظيره في موريشيوس بالعيد الوطني عبدالرحمن المطيري: الدولة تدعم الشباب الكويتيين وتعمل على تمكينهم بتوجيهات القيادة السياسية «الصحة»: أنجزنا تطعيم جميع المسجلين من طريحي الفراش ضد «كورونا» «الصحة» تسحب مستحضرات «بروتون» لعلاج حموضة المعدة وارتجاع المريء الشمري: قبلنا تحدي استضافة التصفيات الآسيوية ونأمل في استثمارها «الآسيوي» يهنئ باخ على إعادة انتخابه رئيسا لـ «الأولمبية الدولية» الكهرباء بطل دوري الوزارات لكرة قدم الصالات نيوكاسل يخطف نقطة من أستون فيلا الحكومة اليمنية تحمل طهران مسؤولية استمرار الحرب مصر تعبر عن «شديد الاستغراب والاستهجان» لبيان مجلس حقوق الإنسان السودان: إثيوبيا مصرة على «خلط الأوراق» في ملف سد النهضة الطيران الروسي يستهدف مسلحي «داعش» في البادية السورية 5 دول أوروبية تحذر من «تفاوت شاسع» في توزيع لقاح «كورونا» يلدرم : «طلبات الكويت» ترفع معدل المدفوعات المالية لشركائها إلى مرتين أسبوعيا بدلا من شهريا «KIB» يحصد جائزة «صفقة الكويت للعام 2020» من مجلة «إسلاميك فاينانس نيوز» «أسواق المال» تلغي ترخيص «المدينة للتمويل» «بيتك»: اختيار المستفيدين من برنامج «الغارمين» يتم آليا دون تدخل بشري الخشتي: «الائتمان» حافل بالإنجازات بفضل جهود الكوكبة الكويتية الشبابية داوود حسين يعود إلى الكوميديا بمسلسل «بو طار» عبادي الجوهر يجدد عقده مع «روتانا» .. ويستعد لطرح ألبومه في عيد الفطر «الفجيرة الثقافية» تكرم 5 إماراتيات بجائزة المرأة المتميزة 2021 7 مواهب يكملون مشوار «IRAQ IDOL- محبوب العراق» محمد رمضان يتعرض لإصابة قوية في تصوير مسلسله

اقتصاد

«أسواق المال» تلغي ترخيص «المدينة للتمويل»

أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية عن إلغاء ترخيص شركة المدينة للتمويل والاستثمار وإيقاف السهم عن التداول بسبب التحقيق في مخالفات تتعلق بغسل أموال. وأشارت هيئة أسواق المال، إلى رصد مخالفات جسيمة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، قامت بها شركة المدينة للتمويل والاستثمار. وبينت الهيئة، أنه بعد اطلع مجلس مفوضي الهيئة على تقرير التفتيش الميداني محدد الغرض الذي تم إجراؤه على شركة المدينة للتمويل والاستثمار، فقد تقرر الآتي: 
القرار الأول
إحالة شركة المدينة للتمويل والاستثمار إلى وحدة التحريات المالية الكويتية للنظر في مدى التزام الشركة المذكورة بالقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وذلك للتحقق من عمليات التحويلات المالية على ضوء ملاحظات فريق التفتيش الميداني الواردة ضمن تقرير التفتيش الميداني المذكور أعلاه. 
القرار الثاني
إيقاف سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك إلى حين استكمال وحدة التحريات المالية الكويتية أعمالها في شبهات غسل الأموال المحالة إليها من هيئة أسواق المال وفق قرارها المتخذ بخصوص الشركة، وكذلك إلى حين قيام مجلس التأديب بالفصل في المخالفات الواردة ضمن تقرير التفتيش الميداني المذكور أعلاه ، وذلك استناداً لما نص عليه البندين (1) و (3) من المادة 1-18 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللذان يقضيان بأنه «للهيئة أن توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
(1) مخالفة الورقة المالية المدرجة لأي من الالتزامات المفروضة عليها بموجب القوانين واللوائح المعمول بها لدى الهيئة والبورصة.
 (3) تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق».
ويأتي هذا القرار حرصاً من هيئة أسواق المال على توفير الحماية لجمهور المستثمرين مما قد تتعرض له الورقة المالية من اية أفعال أو سلوكيات قد تخالف القانون المشار إليه أعلاه ولائحته التنفيذية.
القرار الثالث
تطبيقاً لما نصت عليه المادة (67) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بأنه «للهيئة رفض، أو وقف، أو إلغاء رخصة، أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية، أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها اتيانه أحد الأمور الآتي:
1. ارتكابه خطأً جسيماً، أو إعطائه بيانات مضللة، أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به، أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة.
2. عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه.
3. خالف أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب هذا القانون، أو أي قانون آخر يتعلق بنشاطه أو قانون أوراق مالية أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى.
4. إهماله في مراقبة أحد تابعيه بمنعه عن كل ما شأنه مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
وعليه، فقد قرر مجلس المفوضين إلغاء ترخيص جميع أنشطة الأوراق المالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار، وذلك للأسباب التالية:
- تعدد الملاحظات الجسيمة المرصودة على الشركة المذكورة.
- تهاون الشركة المذكورة في حفظ الحقوق القانونية والمالية لعملائها.
- تهاون الشركة المذكورة في حفظ الحقوق القانونية والمالية لمساهميها. 
- تكرار الشركة المذكورة للعديد من الملاحظات الصادر فيها قرارات من قبل مجلس التأديب.
- تعدد قرارات التنبيه الصادرة من الهيئة، والقرارات الصادرة من قبل مجلس التأديب على الشركة المذكورة، والتي ناهزت ما عدده (22) قرار.

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق