العدد 4427 Friday 18, November 2022
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
العلماء العرب : التعليم الإبداعي هو المستقبل الخالد : نخوض حربا شرسة لمكافحة المخدرات ولن نسمح بالمساس بشبابنا وسلب مستقبلهم سالم الصباح : رفضنا قاطع لأي تدخل في شؤوننا «الطاقة الذرية» تحاصر إيران : تعاونوا وإلا ! الرئيس الصيني اتهم ترودو بتسريب تفاصيل محادثاتهما : «أنت غير مؤتمن» ! أمير البلاد هنأ سلطان عمان بالعيد الوطني لبلاده وزير الخارجية : نرفض رفضا قاطعا التدخل في شؤوننا الداخلية أو قرارات القضاء الجامعة الدولية وضعت «حجر الأساس» للتعليم الرقمي بالكويت والعالم العربي «جيمس ويب» يلتقط صوراً لسحابة ضخمة من الغبار على شكل ساعة رملية ماسك: لم أرغب في رئاسة أي شركة .. وأبحث عن مدير لـ «تويتر» ما المدن العشر الأكثر أماناً في العالم؟ بلجيكا تختبر قدراتها أمام الفراعنة فرسان الكويت يحرزون 6 ميداليات ملونة مدربون تحت المجهر في مونديال 2022 العراق : تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد مصر تؤكد ضرورة تفعيل مختلف الحلول المناخية السلطة الفلسطينية : إسرائيل تحتجز مليار دولار من أموال الضرائب «المركزي» يشيد بمساهمات الفنانين والقطاع الخاص في إنجاح «لنكن على دراية» مؤشرات البورصة ترتفع بدعم 8 قطاعات «أسواق المال» تتقدم ببلاغين إلى النيابة فوز العرض المغربي «بيرندا» بجائزة مهرجان الأردن المسرحي شمس تكشف عن مشاركتها في عمل درامي جديد نوال الزغبي تطرب جمهور الإمارات في مهرجان «المجاز»

اقتصاد

«أسواق المال» تتقدم ببلاغين إلى النيابة

تقدمت هيئة أسواق المال في الكويت، أمس الخميس، ببلاغين لنيابة سوق المال عن وقوع مخالفتين.
وبحسب بيان للهيئة ، فالبلاغ الأول يتعلق بقيام المبلغ ضده بمزاولة نشاط مستشار استثمار دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة.
كما قام بنشر عدد من التغريدات من خلال حسابه في تطبيق "تويتر" تضمنت تحليلاً وإيحاءات لأسهم مختلفة لشركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.
وبذلك يكون قد أقدم على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (63) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والمؤثمة بموجب حكم البند (1) من المادة (126) من ذات القانون.
كما خالف حكم المـادة (1-27-1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهم.
وفي الجريمة الثانية أوضحت الهيئة أن المبلغ ضده قام بنشر تغريدة ادعى من خلالها على خلاف الحقيقة بأن الهيئة قامت بإجراء لم تتخذه ومن شأنه أن يزعزع الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد.
وبذلك يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة (125) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، والبند (5) من المادة (21) من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والمؤثمة بنص المادة (6) من القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
 

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق