
أصدرت هيئة أسواق المال، أمس الأحد، القرار رقم 104 لسنة 2024 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية (المرحلة الثانية).
وتقرر في المادة الأولى أن يُعدل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وحسب التعديل يكون تاريخ حق حضور الجمعية العامة هو التاريخ الذي يتم تحديده؛ لغرض حصر المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة المدرجة، لدى وكالة المقاصة، والذين يحق لهم حضور الجمعية العامة للشركة والمشاركة فيها، وكذلك أي جمعية مؤجلة.
يأتي ذلك على أن يكون ذلك التاريخ هو اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة، وفي حال وقع هذا التاريخ يوم راحة أو عطلة رسمية يتم الأخذ بيوم العمل الذي يسبقه.
كما يُعدل بحسب المادة الثانية الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وتعديلاتهما، فيما تضمنت المادة الثالثة تعديل الملحق رقم 14 (نموذج الإفصاح) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون وتعديلاتهما.
وتضمن تعديلات الكتاب الثاني عشر إضافة مادتين فما يتعلق بالتزام الشركة بتوجيه إخطاراً للهيئة والإفصاح في البورصة عن تاريخ حق حضور العمومية، والموعد النهائي لشراء الأسهم للحصول على حق الحضور، وميعاد ومكان الاجتماع، مع الإفصاح عن محضر الاجتماع.
وشمل نشر إعلان دعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، والإفصاح عن أسماء المرشحين في البورصة، على ألا يجوز ترشيح أي عضو بعد انقضاء المدة المنصوص عليها، والمحددة بشهر واحد على الأقل من تاريخ الإعلان.
ودعت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به للجمعيات العامة التي يقع تاريخ حق حضورها بعد تاريخ 31 أكتوبر 2024، وينشر في الجريدة الرسمية.