
صدر أمس في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم تعديل آلية التصويت في انتخابات مجلس الأمة حيث جاء في مادته الأولى ما يلي: يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه النص التالي: «تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد».
وجاء في المادة الثانية للمرسوم ما يلي: «على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتباراً من انتخابات الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة وينشر في الجريدة الرسمية ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعرض على مجلس الأمة».