> إنهاء حرمان مناطق سعد العبد الله وصباح الأحمد والصبية وأنجفة والنهضة وجنوب الدوحة من المشاركة وإلحاقها بالدوائر المعدلة
> آلية الأصوات الأربعة أدت إلى الإخلال بالتمثيل المتوازن لشرائح المجتمع.. وظهور الاحتكار الفئوي والقبلي
> التصويت لمرشح واحد يتفق مع كون الإرادة المعبرة عن اختيار ممثل الأمة هي إرادة فردية
> منع أي مواطن من ممارسة حقه الانتخابي يعد إخلالا خطيراً بمبدأي العدالة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور
عادت قضية «الصوت الواحد» التي صدر بها مرسوم ضرورة في شهر أكتوبر الماضي، وجرت على أساسه انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، للظهور من جديد، عبر اقتراح بقانون تقدم به خمسة نواب، طالبوا فيه بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، على النحو الذي يؤدي إلى علاج السلبيات والمثالب المتعلقة بالعملية الانتخابية وتحقيق العدالة والمساواة، وذلك من خلال اضافة بعض المناطق التي تم اهمالها في القوانين السابقة، وأبرزها: مدن صباح الأحمد وسعد العبد الله وجنوب الدوحة، فيما أوضح مقدمو الاقتراح، وهم النواب صفاء الهاشم ونبيل الفضل ومعصومة المبارك وكامل العوضي وخليل الصالح، أن اقتراحهم يؤكد مجددا على الدوائر الخمس والصوت الواحد.
وقال مقدمو الاقتراح في المذكرة الإيضاحية التي أرفقوها باقتراحهم: إن علة صدور القانون رقم 42 لسنة 2006 تكمن في بروز بعض السلبيات والمثالب المتعلقة بالعملية الانتخابية، بسبب تقسيم الدوائر الانتخابية الى خمس وعشرين دائرة، ومن اهم هذه السلبيات والمثالب بروز مظاهر الطائفية والقبلية والفئوية التي تضعف مقومات الوحدة الوطنية وتخل بتمثيل البرلمان للأمة تمثيلاً صحيحا، وغيرها من المثالب التي أفصحت عنها المذكرة الايضاحية للقانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه، الا ان القانون رقم 42 لسنة 2006 وان كان قد عالج بشكل رئيسي المثالب والسلبيات التي كانت تشوب العملية الانتخابية، بسبب تقسيم الدوائر الانتخابية الى خمس وعشرين دائرة، فإنه بالمقابل تسبب في اهدار جزء لا يستهان به من ارادة الامة، بعدم ادخال بعض المناطق السكنية في التوزيع الخماسي للدوائر الانتخابية، حيث اهمل ادراج هذه المناطق ضمن الدوائر الخاصة بها، مما تسبب في شل عدد كبير من الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي، بالرغم من توافر الصفات المطلوبة فيهم لممارسة حق الانتخاب، وهذا بدوره قد ادى الى الاخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، والاخلال كذلك بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة 8 من الدستور، وهو ما دفع الى اعداد القانون المرافق، فنص في المادة الاولى منه على ان تقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الامة طبقا للجدول المرفق لهذا القانون.
أضافت المذكرة أن الجدول المنوه عنه اعاد الامور الى نصابها الصحيح من خلال ادراج المناطق السكنية التي اهمل ادراجها في القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه، مع بقاء المناطق السكنية المدرجة سابقا فيه على وضعها القائم، والمناطق التي اهملت هي: «أنجفه - صباح الأحمد - سعد العبدالله - النهضة - الصبية - الدوحة الثانية أو التي تسمى جنوب الدوحة» حيث أضيفت للدوائر الانتخابية التي ترتبط جغرافياً معها.
وأوضحت أيضا أن المادة الثانية من هذا القانون عالجت مسألة إبداء الناخبين لآرائهم وعدد اعضاء مجلس الامة المطلوب انتخابهم في كل دائرة، فنصت على أن تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس، وان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، وبطلان التصويت لأكثر من هذا العدد، مشيرة إلى أن النص السابق في القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه كان يقضي بأن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لأربعة مرشحين في الدائرة المقيد بها، اما النص الحالي في هذا القانون فقد جعل لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في دائرته.
وذكرت أن اعطاء الناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد له ما يبرره من سند دستوري وقانوني وواقعي، فالمادة 108 من الدستور نصت على أن: «عضو مجلس الامة يمثل الامة بأسرها..»، وهي بذلك جعلت تمثيل الامة يبدأ من عضو واحد لمجلس الامة، ولم تجعل العضوية الرباعية هي البداية لتمثيل الامة، لذلك كان لابد من تحقيق التناغم بين عدد الاصوات المعطاة للناخب في ابداء رأيه مع المادة 108 من الدستور التي جعلت عضو مجلس الامة المنفرد ممثلاً للأمة بأسرها، بأن يختار الناخب في انتخابات عضوية مجلس الامة مرشح واحد لتمثيل الامة بدلاً من اختياره لأربعة مرشحين، فيكون مجموعة المرشحين الخمسين الذين يفوزون في الانتخابات هم العناصر التي يتألف منها مجلس الامة ككيان دستوري مستقل عن باقي السلطات الاخرى، وهذا التوجه يتفق مع ما يجري في الانظمة الديمقراطية العريقة كدولة انجلترا التي تقوم على مبدأ الصوت الواحد.
ولفت النواب في مذكرتهم الإيضاحية إلى انه من المعلوم ان ابداء الناخب لرأيه يأتي تحقيقا للتعبير عن ارادته التي ترد على محل صالح للتصويت، فيكون من غير الجائز ان تقع هذه الإرادة على اكثر من محل، فتنقسم هذه الارادة الى عدة ارادات، وهي في واقع الحال تصدر من شخص واحد، لذلك فإن اعطاء الناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد يتفق مع كون الارادة التي تعبر عن اختيار ممثل للأمة هي ارادة فردية في الاستخدام والمحل والنتيجة، ومن ناحية اخرى فإن اعطاء الناخب حق الادلاء بصوته لأربعة مرشحين بدلا من ادلائه بصوته لمرشح واحد أدى الى الاخلال بالتمثيل المتوازن لكافة شرائح المجتمع الكويتي وفئاته، وظهور الاحتكار الفئوي والقبلي في الدوائر الانتخابية، واصبحت الأقليات المجتمعية مهمشة لا قرار لها في اختيار ممثل الامة، وهذا بدوره تسبب في عدم تحقيق المشاركة الفعالة لجميع ابناء الوطن في ادارة شؤون البلاد بما يحفظ وحدة الوطن واستقراره، وهو بالطبع يخالف ما قررته المذكرة التفسيرية من الدستور بشأن المشاركة الشعبية في الحكم، فأصبحت هذه المشاركة مقصورة على الفئات القبلية والطائفية والفئوية الكبيرة فقط دون أن يكون للأقليات اي حقوق او رأي فيها.
واختتم مقدمو الاقتراح مذكرتهم بالقول: إن المادة الثالثة من هذا القانون نصت على الغاء كافة القوانين التي صدرت بشأن اعادة تحديد الدوائر بعد ان اصبح هذا القانون هو الذي يعيد تحديد الدوائر الانتخابية من جديد من خلال اضافة المناطق السكنية التي لم تكن مضافة فيها، فألغي بذلك كل من القانون رقم 42 لسنة 2006 والقانون رقم 5 لسنة 1996 والمرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 المشار اليه، والغي تباعاً كذلك البند «ب» من المادة 38 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه، مشيرة إلى أن المادة الرابعة من هذا القانون حددت بداية العمل به اعتباراً من انتخابات الفصل التشريعي التي تلي نشره في الجريدة الرسمية.