
> المبارك: طوينا ملفاً مهماً وجاهزون للتعاون والتنسيق مع مجلس الأمة إلى أقصى مدى
> الخرينج: كل الاحترام للقضاء لكن لا يجوز شطب مرشح وتشويه سمعته لأسباب تافهة
> مد سن التقاعد للأئمة والمؤذنين وأساتذة الجامعة والتطبيقي إلى 75 سنة
> تعديل قانون التأمينات وإلغاء شرط وقف النشاط التجاري للحصول على الراتب التقاعدي
> شراء الأرصدة المتبقية من القروض دون احتساب فائدة على المواطنين من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية
لم يكن إقرار قانون إسقاط الفوائد «صندوق الأسرة» في مداولته الثانية وإحالته إلى الحكومة لتنفيذه، هو الإنجاز الوحيد لمجلس الأمة أمس، فقد واصل المجلس إنجازاته التشريعية اللافتة، بإقراره أيضا عددا من القوانين الأخرى المهمة، بينها: إنشاء اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك تعديل قانون الخدمة المدنية بما يسمح بمد سن التقاعد إلى 75 سنة لبعض المهن مثل أئمة المساجد وخطبائها ومؤذنيها ومغسلي الموتى والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد التطبيقية، إضافة إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والذي ألغى شرط وقف النشاط التجاري للحصول على الراتب التقاعدي.
وقد أعرب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن الامل في ان يكون اقرار قانون انشاء صندوق دعم الاسرة الخاص بمعالجة قروض المواطنين، خطوة في طريق طي هذا الملف.
وقال المبارك إثر موافقة مجلس الامة على القانون في مداولته الثانية : «أشكر اخواني أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، واخواني اعضاء المجلس على اقراراهم القانون».
اضاف سموه: «ارجو ان نكون قد طوينا هذا الملف ونتطلع الى التعاون مع مجلس الامة في هذا الامر الى اقصى حد».
فقد أحال مجلس الامة في جلسته العادية أمس الى الحكومة قانونا في شأن انشاء صندوق دعم الأسرة «معالجة قروض المواطنين» بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 50 عضوا من اصل الحضور وعددهم 57 عضوا فيما رفضه 4 اعضاء وامتنع 3 عن التصويت.
ونص القانون - وفق ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية - في مادته الاولى على ان «ينشأ صندوق يسمى «صندوق دعم الاسرة» تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الارصدة المتبقية بدون احتساب فائدة في تاريخ سريان هذا القانون من القروض الاستهلاكية والمقسطة - لمن يرغب من المواطنين - الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30 مارس 2008 حتى وان تم اعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار اليها في هذه المادة».
ونصت المادة الثانية على ان «يقدم البنك المركزي لصندوق دعم الاسرة بيانا احصائيا بجميع ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة».
وألزمت المادة الثالثة الصندوق بأن يتولى القيام بعدد من الاجراءات اولها «تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على ان تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ العمل بالقانون».
كما ألزمت المادة الصندوق بـ«شراء الارصدة المتبقية من القروض من دون احتساب فائدة على المواطنين الخاضعين لاحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية» وعلى الصندوق كذلك ان «يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين من دون احتساب فوائد على اقساط متساوية - على ان يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز 15 سنة - مع مراعاة التزامات العميل الاخرى وفقا لتعليمات البنك المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة».
وذكر البند الرابع من المادة الثالثة انه اذا تبين ان هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4 في المئة فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وايداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب.
واشارت المادة الثالثة مكرر الى انه «تتولى البنوك ادارة القروض نيابة عن الدولة بدون اجر وتحصل اقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
ونصت المادة الرابعة من القانون على انه «يجوز لجميع العملاء المستفيدين من هذا الصندوق الحصول على قروض جديدة او تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر عن القسط الشهري المستحق للصندوق وكافة التزامات العميل الاخرى وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة كما تلتزم الجهات الخاضعة لاحكام القانون «2 لسنة 2001» التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع والتقسيط للسلع والخدمات بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن بعد التنسيق مع البنك المركزي».
واوضحت المادة الخامسة من القانون انه «يمول هذا الصندوق وجميع الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة».
والزمت المادة السادسة وزير المالية بأن «يرفع تقريرا بشأن القروض المشتراة وفقا لأحكام هذا القانون ويعرض على مجلس الوزراء وترسل صورة منه الى مجلس الأمة».
ونصت المادة السابعة على ان «يشترط وقبل قيام الصندوق بشراء مديونية المواطن وفقا لاحكام هذا القانون ان يوثق المواطن امام كاتب العدل بدولة الكويت اقرارا رسميا على نموذج يلتزم فيه بسداد مديونيته المحددة وفقا لهذا القانون ووفقا للاقساط وخلال المدة التي يحددها الصندوق».
ونصت المادة الثامنة على انه «يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
من جهة أخرى أحال المجلس الامة على الحكومة الاقتراح بقانون بتعديل المادة «32» من المرسوم بقانون رقم «15 لسنة 1979» بشأن الخدمة المدنية بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولتيه الاولى والثانية.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 41 عضوا من أصل الحضور وعددهم 45 عضوا فيما رفض القانون عضوان اثنان وامتنع مثلهما عن التصويت.
ونص الاقتراح بقانون بعد تعديله على أن «يستبدل بنص البند 9 من القانون المشار اليه لتكون كالتالي: بلوغ سن الـ65 بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين، ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثون العلميون في معهد الكويت للأبحاث العلمية فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الـ75 وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية».
كما أحال مجلس الامة على الحكومة المرسوم بقانون رقم «21 لسنة 2012» في شأن انشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم «35 لسنة 1962» في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة بعد التصويت عليه.
وجاءت نتيجة التصويت على المرسوم في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية بموافقة 40 عضوا من أصل الحضور وعددهم 51 عضوا ورفض ثلاثة اعضاء فيما امتنع ثمانية أعضاء عن التصويت.
وأكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي خلال الجلسة استعداد الحكومة «النظر بأي تعديل يأتي في مصلحة العملية الانتخابية».
وقال المعوشرجي ان الحكومة «مستعدة كذلك للتعاون مع أعضاء مجلس الامة في مناقشة والنظر في أي تعديلات يتم تقديمها على القانون مستقبلا».
وأثناء مناقشة هذا القانون قال نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج الذي كان يترأس الجلسة وقتها: نحترم القضاء ورجال القضاء، واذا صدرت كلمة من هنا او هناك لابد ان تشطب ولكن لدينا بعض الملاحظات، والاحكام القضائية ليست منزلة من السماء وما فيه حكم قضائي نهائي صدر ضد اغلب المرشحين، متسائلا: هل يعقل بسبب احكام جنح بلدية وغيرها يشطب المرشح؟ هل يعقل ان تشوه سمعة الآخرين بسئ السمعة؟. وطالب المجلس بإعادة الاجراءات التي وضعتها اللجنة الوطنية التي تعد اساءة للكويت كلها وليس للمرشحين.