العدد 1549 Wednesday 01, May 2013
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
الأمير: أبوابنا مفتوحة للاستثمارات .. وقوانيننا محفزة للقطاع الخاص فيتو نيابي ضد لجان التحقيق الكليب: الخلافات السياسية وعدم الاستقرار وراء تعطل المشاريع العبدالله: ننتظر التحقيقات حول تورط كويتيين في زعزعة أمن دولة خليجية الحجرف: نقل قسم العمارة إلى الكلية الجديدة إيران: لن نسمح بزعزعة أمن الخليج «الداخلية»: زيادة غرامات المخالفات المرورية.. قيد الدراسة التفجيرات تهز العراق وسوريا.. ووزارات ليبيا تحت الحصار المضف: 11 مليار دولار قيمة التعويضات المتبقية على العراق «البلدية»: تسليم 79 موقعاً لـ13 جهة حكومية مساواة الكويتي بالأردني في الجانب السياحي الأمير: أبوابنا مفتوحة للاستثمارات الخارجية.. وقوانيننا محفزة للقطاع الخاص مجلس الأمة أقر المداولة الثانية لهيئة الغذاء وقانون التراخيص.. بالإجماع «المناقصات المركزية»: الخلافات السياسية وعدم الاستقرار تسببا في تعطيل المشاريع المهمة الشطي: على الحكومة ألا تطغى على الوافدين البرجس يؤكد أهمية اجتماع جمعيات الهلال الخليجية لرسم خارطة طريق في مجال العمل الإنساني الإبراهيم يترأس وفد الكويت في اجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالقاهرة «تكنولوجيا المعلومات»: 303 ملايين دينار المبالغ المسددة إلكترونياً عبر «البوابة» في الربع الأول من العام الملتقى الإعلامي العربي اختتم فعالياته بثلاث جلسات حوارية فريق الغوص استعرض تجربته أمام مؤتمر الشباب الأمريكي الكندري: «جامعة الكويت 2» و«الجامعة الأمريكية 1» تتنافسان على لقب دوري المناظرات تخريج 170 طالباً ضمن برنامج سيتي لتداول الأوراق المالية الكويت يواجه الصفاء اللبناني آسيوياً أحمد الفهد يرفض الاتهامات وطلال يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي يد العميد صفعت الفحيحيل البطولة الآسيوية للإسكواش تنطلق اليوم بإسلام أباد برشلونة.. مطلوب رجال.. لتحقيق الخيال لاكورونيا يفرض التعادل على بيتيس سوريا: المعارضة تعمق جراح العاصمة بـ «المفخخات».. وواشنطن تبحث خيارات التدخل العراق: القوات النظامية في عين العاصفة .. والمالكي يتفق مع الأكراد مصر: مرسي يجتمع بالقضاء مجدداً .. و«الشورى» يوقف مناقشة قانون ضريبة الدخل الأراضي المحتلة تشتعل: شهيد في القطاع... وقتيل في الضفة ليبيا: الوزارات تسقط تباعاً تحت حصار الميليشيات البورصة هزّت المتداولين بـ«التذبذب» الشمالي: «بيتك- تركيا» ساهم بـ7.8 مليارات دولار في الاقتصاد التركي «التجارة» تروج لمقومات الكويت السياحية في معرض سوق السفر العربي بنك بوبيان يقدم أفضل الخدمات التمويلية الإسلامية بمزايا استثنائية مشاريع الكويت تحقق 8.6 ملايين دينار في ثلاثة أشهر «مجموعة الخليج» و «الفلك» تكرمان 120 موظفاً بمنحهم جوائز الخدمة الطويلة الجوافة تدفع إلهام شاهين لإنقاص وزنها حنان جابر: هذا هو الوقت المناسب للعودة ومازلت صغيرة على الزواج تلفزيون الوطن يعلن التحدي.. نحن الأقوى والأشهى في رمضان كندة علوش بدأت تصوير «لا مؤاخذه» نور الشريف: لم أشعر بالغيرة من أحمد زكي .. وعادل إمام يتميز عني في الكوميديا هل تشارك حليمة بولند في «صبايا5»؟ ديانا كرازون: الشهرة لم تغيرني وعشت قصة حب لم تكلل بالزواج

الأولى

فيتو نيابي ضد لجان التحقيق

 رفض مجلس الأمة في جلسته أمس عدداً من الطلبات النيابية لتشكيل لجان تحقيق في عدد من القضايا داخل المؤسسات الحكومية حيث رفض المجلس طلبا بتشكيل لجنة تحقيق في مناقصات وزارة الكهرباء والماء ورفض كذلك طلبا بتشكيل لجنة تحقيق في سرقة المكالمات الدولية وطلبا ثالثا في تكليف اللجنة التعليمية التحقيق حول شبهة سرقات علمية وتمايز في تطبيق القانون في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وكان مجلس الأمة قد أحال في جلسته امس على الحكومة مشروع القانون بانشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية بعد الموافقة عليه بالاجماع في المداولة الثانية.
وبينت المذكرة الايضاحية للقانون كما ورد في تقرير لجنة المرافق العامة ان انشاء هيئة الغذاء والتغذية من شأنه تجميع اختصاصات كافة الجهات الحكومية بهذا الشأن ما يوفر الجهود ويدعم الشفافية وتبادل المعلومات ويقلل من هدر الموارد المالية والبشرية وتعمل الهيئة على تقديم خدمة أفضل لسلامة الغذاء وجودته وملاحقة المخالفين لاحكامه.
وأوضح القانون في مواده «من المادة الاولى حتى المادة 11» تعريف المفردات الواردة في القانون واختصاصات الهيئة وتشكيل مجلس ادارتها وصلاحيات المجلس وكيفية عقد اجتماعاته ودور الوزير المختص في اصدار القرارات واللوائح والانظمة اللازمة لتنفيذ القانون بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة.
وحظر القانون في مادته 12 بيع أو تداول الاغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات كما أوضحت المادة 13 العقوبات التي توقع على الجرائم المبينة في القانون وأجاز بالاغلاق المؤقت لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو الغاء الترخيص بصورة نهائية اذا تكررت المخالفة على النحو الموضوع بالمادة.
وأوجب القانون في المادة 14 أن تأمر المحكمة في حالة الحكم بالادانة في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
وخولت المادة 16 الوزير المختص بقرار منه منح الموظفين الذين يتولون تنفيذ أحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة له السلطات للتأكد من صلاحية الغذاء وأخذ العينات والتأكد من الاشتراطات الخاصة بسلامة الاغذية.
ونص القانون في المادة 17 على أن تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له مع احالة محاضر الضبط التي لم يتم التصرف فيها قبل نفاذ القانون الى النيابة العامة لتجري شؤونها فيها.
كما أحال المجلس على الحكومة مشروع القانون بشأن تراخيص المحلات التجارية بعد الموافقة عليه بالاجماع في المداولة الثانية.
وأفادت المذكرة الايضاحية للقانون كما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بأن القانون الخاص بتنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم «32 لسنة 1969» قد مر على صدوره ما يقرب من 44 عاما وأجريت عليه بعض التعديلات ما يعني حاجة أحكامه الى التجديد اتساقا مع سياسة الدولة في مواكبة التغيرات العالمية والمحلية بهذا الشأن وازالة العقبات التي تعترض المشروعات في سبيل مزاولة انشطتها.
وأوضحت المادة الاولى من القانون أن وزارة التجارة والصناعة هي صاحبة الاختصاص في اصدار التراخيص التجارية مع بقاء الاستثناء الخاص بالمهن والحرف الخاضعة لقوانين أو مراسيم أو قرارات خاصة كمهنة الطب والمحاماة والصيدلة والمحاسبة.
وألزمت المادة الثانية وزير التجارة اصدار قرار دوري لتحديد وتصنيف الانشطة التجارية التي تجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها وفقا لاحدث الانظمة المتعارف عليها دوليا والعمل على تطوير وتحديث تلك الانشطة دوريا وفقا لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها.
وبينت المادة الثالثة شروط طالب الترخيص فيما حددت المادة الرابعة حالات لا يجوز فيها منح الترخيص بالاشتغال بالتجارة مع معاقبة المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في قانون التجارة.
ونصت المادة السادسة على اصدار الترخيص بشكل مؤقت مع الزام صاحب الشأن باستيفاء باقي الموافقات خلال الاجل الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون مع الزام اللائحة بتنظيم اجراءات الاصدار ومعاونة طالب الترخيص بتيسير حصوله على موافقات الجهات الاخرى المعنية من خلال جهة مختصة بوزارة التجارة تضم ممثلين من جميع الجهات الاخرى ذات الصلة بهذا الشأن.
ونصت المادة 15 على أحقية الموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة ممن لهم صفة الضبطية القضائية في التفتيش على التراخيص والمحال التجارية لاثبات ما قد يقع من مخالفات لاحكام القانون.
وأحالت المادة 16 الى اللائحة التنفيذية بيان الرسوم المقررة والتي يتعين على طالبي الترخيص أداؤها.
وقال وزير التجارة أنس الصالح عقب رفع الجلسة بعد إقرار قانون التراخيص التجارية: الهدف من اقرار قانون التراخيص سرعة إصدار التراخيص وتحسين بيئة الأعمال ونأمل التصويت اليوم على قانون هيئة تشجيع الاستثمار.
وتابع الصالح: بعد اعداد اللائحة التنفيذية خلال اقل من 3 أشهر نستطيع ان نقول نعم ان البيروقراطية ستنتهي فيما يخص التراخيص.
 

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق