
أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية أمس الى الحكومة مشروع القانون بمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للموظفة الكويتية بعد الموافقة عليه في المداولة الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 42 عضوا من اصل الحضور وعددهم 51 عضوا فيما رفضه تسعة اعضاء.
ونصت المادة الاولى من القانون وفق ما جاء في تقرير لجنة شؤون المرأة والاسرة على ان «تضاف الى المرسوم بقانون رقم «15 لسنة 1979» مادة جديدة نصها الاتي.. تستحق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من الخزانة العامة».
واضافت المادة انه «تمنح علاوة الاولاد بالحد الاقصى المقرر لكل من الموظفة الكويتية عن اولادها الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة او كانت حاضنة مع تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم ويوقف صرفها في هذه الحالة عن الاب من تاريخ صرفها للام وفي جميع الاحوال تعتبر علاوة الاولاد جزءا من النفقة».
وبينت المادة كذلك انه «تمنح الموظفة غير الكويتية عن اولادها الكويتيين اذا كان الاب لا يتقاضاها من الخزانة العامة او كانت حاضنة مع عدم تقاضيها نفقة ممن تجب عليه نفقتهم ويوقف صرفها في هذه الحالة عن الاب من تاريخ صرفها للام وفي جميع الاحوال تعتبر علاوة الاولاد جزءا من النفقة بشرط ان يكون محل الاقامة الدائم للزوج والزوجة والاولاد بالكويت».
وأكدت المادة الثانية من القانون انه يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
وكانت الحكومة أبدت على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح تمنياتها على المجلس عدم اقرار القانون حتى يتم البت فيه من قبل مجلس الوزراء واعادته الى اللجنة البرلمانية المختصة لمزيد من الدراسة.
وقال الشيخ محمد العبدالله «نرجو عدم اقرار القانون وترك الفرصة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه خلال فترة وجيزة نأمل الا تتعدى اسبوعين».
وذكر ان مجلس الخدمة المدنية اجتمع اكثر من مرة بشأن هذا الموضوع ورفع توصيته الى مجلس الوزراء وفق التفويض التشريعي الصادر في قانون الخدمة المدنية مبينا ان حساب الكلفة المالية المترتبة على القانون «لم يكن بالشكل المطلوب لذلك تم ارجاء نقاش الموضوع في مجلس الوزراء».
واكد ان الحكومة في حال اقرار القانون «ستضطر الى الاعتراض عليه» في اشارة الى ان خطوات أخرى قد تتخذ من قبل الحكومة بعد اقرار القانون.
ووافق المجلس على قانون إنشاء هيئة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مداولته الأولى.
وأحال المجلس على الحكومة اربعة مشاريع بقوانين بشأن اتفاقيات دولية وافقت عليها حكومة دولة الكويت مع حكومات دول أخرى ومنظمات.
وأظهرت تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشاريع القوانين تلك ان من بينها اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة رومانيا بشأن «الحصول وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل على حقوق ملكية الاراضي لعمل فعال للبعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية».
وتهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز العلاقات القائمة بين شعبي دولة الكويت ورومانيا وتأكيد التعاون المتبادل وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل نحو امكانية حصول كل منهما في الدولة الاخرى على حقوق ملكية الاراضي لاقامة مقار لبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية وتلك المناسبة لاستخدام مكاتبها على ان يتم ذلك التخصيص وفقا لاحكام القانون الوطني لكل منهما.
وجاءت الاتفاقية الثانية بين حكومة دولة الكويت وحكومة اليابان «لتشجيع وحماية الاستثمار» بهدف خلق الظروف الملائمة لتطوير وتنمية التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين الصديقين ادراكا منهما بأن تشجيع التبادل وتحقيق الحماية المتبادلة للاستثمارات بالدولتين سيكون لهما اثر ايجابي وتمثل في الوقت ذاته حافزا لتنشيط وتفعيل التبادل التجاري بينهما تحقيقا لمزيد من الرخاء للدولتين.
اما الاتفاقية الثالثة فكانت بشأن «الموافقة على النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «ايرينا»» حيث ان الهدف من النظام الاساسي هو رغبة الدول في دعم الاستخدام المتزايد للطاقة المتجددة واستخدامها من اجل التنمية المستدامة واستغلالها علميا لاستخدام القوى الهائلة التي تحققها الطاقة المتجددة «الحرارية والمحيطات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح» بما يسهم في الحد من تركيز انبعاث الغازات الضارة في الغلاف الجوي.
وجاءت الاتفاقية الاخيرة بشأن «الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» بهدف تقرير دعم وتطوير الخدمة الكهربائية بين دول المجلس بما يسمح بالمشاركة في خدمات انتاج الطاقة الكهربائية وبما يحقق توفيرها للاستهلاك مع تنمية قدراتها الانتاجية.
كما وافق المجلس على مشروع القانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم «10 لسنة 1979» في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها بعد مناقشته والتصويت عليه في المداولة الاولى.
ووفقا لما جاء في المذكرة الايضاحية عن مشروع القانون فان تعديل بعض احكام القانون رقم «10 لسنة 1979» جاء حرصا من الحكومة ممثلة بوزارة التجارة على حسن تنظيم العمل التجاري في البلاد حماية للاقتصاد الوطني ورعاية مصالح جميع ذوي الشأن من تجار ومستهلكين وغيرهم من خلال وضع تشريعات تحقق مثل هذا التنظيم وتوفر الحماية القانونية للمصلحة العامة ومصالح المعنيين بالنشاط التجاري والمستهلكين.
ونصت التعديلات على معاقبة مخالفة احكام هذا القانون بعقوبات تتناسب والجرم المرتكب وهي عقوبات اصلية وتبعية وتكميلية يراد منها ردع مرتكب الجرم وزجر غيره حفاظا على الامن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.