
> بطلان عملية انتخابات ديسمبر 2012 ولا صحة لعضوية من أعلن فوزهم فيها
> لا مآخذ دستورية على الحكومة بشأن تعديل أوجه القصور في المادة الثانية من قانون تعديل الدوائر
> قاعدة الصوت الواحد متبعة في العديد من الدول الديمقراطية و تتيح للأقلية حق التمثيل
> الراشد: الانتخابات القادمة وفـق المرسوم ذاتـــه
«ومرد السمك يرجع للماي .. وهذا الميدان يا حميدان»
في حكم تاريخي قضت المحكمة الدستورية أمس برفض الطعن بمرسوم الصوت الواحد وقانون اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، كما قضت بابطال عملية الانتخاب التي تمت في ديسمبر 2012 وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقضت المحكمة برفض الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة. وأكدت انه لا مأخذ على الحكومة من الوجهة الدستورية بشأن تعديل اوجه القصور في المادة «الثانية» من القانون، اذ جاء هذا التعديل «تحقيقا للمصلحة الوطنية التي تعلو فوق كل اعتبار».
واستندت المحكمة وفق ما جاء بحيثيات حكمها «ان قاعدة الصوت الواحد للناخب هي قاعدة متبعة في العديد من الدول الديمقراطية، ومن شأنها ان تتيح للاقلية بان يكون لها تمثيل في المجلس النيابي، خاصة وان النيابة عن الامة انما تقوم على قواعد منطقية ترمي الى تمثيل اراء الناخبين على تشعبها في المجلس النيابي، بحيث لا تطغى الاغلبية ولا تتلاشى آراء الاقلية حتى يجيء المجلس النيابي مرآة صادقة للرأي العام»، مشيرة كذلك إلى «ان من شان هذه القاعدة ايضا ان تحقق تحرير المرشح من ضغط ناخبي دائرته وتأثيرهم عليه».
وقالت «ان ما تضمنه هذا المرسوم من تعديل على نص المادة «الثانية» سالفة الذكر، قد ساوى بين جميع المواطنين في حقوقهم الانتخابية، فضلا عن أنه فيما يتعلق بأمور ضبط الاجراءات الانتخابية، وما يتبعها من تحديد طريقة التصويت، فان عدالتها نسبية ولا سبيل الى بلوغ الكمال فيها».
وتطرقت الى «انه ليس من شأن رفض المحكمة لطعن الحكومة في مدى دستورية المادة «الثانية» من القانون رقم «42» لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة من الوجهة الدستورية ان يمنع النظر في تعديلها، اذا كانت غير وافية بالمرام، وذلك بالاداة القانونية المقررة في الدستور».
واكدت المحكمة «ان الاخذ بقاعدة الصوت الواحد للناخب، والعدول عن نظام كان متبعا من قبل بتعدد الاصوات للناخب، لا يترجم الى حق لا يمس ولا يقبل التعديل، اذ لا قداسة ولا استقرار في شؤون تحديد طريقة التصويت العامة وفي الشؤون الانتخابية خاصة».
اما عن المادة «108» من الدستور التي تنص على ان عضو المجلس يمثل الامة باسرها، ويرعى المصلحة العامة فبينت المحكمة «ان الغرض من هذا النص هو تمكين العضو من التكلم والمناقشة وابداء الرأي في الشؤون العامة، لا الاقتصار على ما يختص بدائرته الانتخابية والا يكون خاضعا في ادائه للدائرة التي انتخبته، وانه لولا ذلك النص لوجب عليه ان يتقيد برأي ناخبيه، وأن يقصر مهمته على مراعاة مصالحهم دون سواهم، وهذا النص لا يمكن ان يحتمل تفسيرا اكثر من هذا المفاد».
واكدت ان «لا وجه للقول في هذه الحالة بان الامر في تحديد الدوائر الانتخابية وطريقة التصويت في الانتخاب منوط بنواب الامة بصفتهم التشريعية وانه لا يجوز للحكومة تعديله بما يوافق مصلحتها».
اذ اوضحت المحكمة ان للنواب في المقابل «مصلحة مفترضة ايضا لان مصيرهم ان يرشحوا انفسهم في الانتخابات في مستقبل الايام فكيف يراد من النائب ان يمعن النظر الى المقترح في هذا الامر بعين المشرع دون عين المرشح».
وقالت ان هذا التعديل «لا يمس حدود الدوائر الانتخابية وانما كان باستبدال نظام بنظام يتعلق بطريقة التصويت في الانتخاب بما يحقق للاغلبية والاقلية تمثيل في المجلس النيابي»
وحول الطعن رقم 15 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس الامة «ديسمبر 2012» قبلت المحكمة الطعن شكلا.
وتضمن حكم المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة حول موضوع الطعن بابطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعادة الانتخاب مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن وذلك على النحو المبين بالاسباب.
ونص البند الثالث من الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.
وأكدت المحكمة وفق حيثيات حكمها ان هذا المرسوم قد خالف الدستور اذ لا تنطبق على اصداره الشروط التي تطلبتها المادة «71» منه والخاصة بنظرية الضرورة.
وأكدت ان احكام هذه المحكمة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة طبقا للمادة الاولى من قانون انشائها رقم 14 لسنة 1973 وتكون نافذة من تاريخ صدورها مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة «107» من الدستور.
وتنص المادة «107» من الدستور على أن «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المحل كامل سلطته الدستور ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد».
على الصعيد النيابي فقد سلًم أعضاء مجلس الأمة العهد الممنوحة اليهم من المجلس، فور صدور المحكمة الدستورية، حيث توافد النواب على امانة المجلس لتسليم سياراتهم وهواتفهم التي تسلموها حينما صاروا نوابا في ديسمبر الماضي، كما بدأوا نقل حاجيات لهم من مكاتبهم لافراغها وتسليمها للامانة.
وقال رئيس مجلس الامة علي الراشد، في تعقيبه على الحكم: «الخيرة فيما اختاره الله وعسى ان تختاروا شيئا وهو شر لكم»، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه «ستكون هناك انتخابات والله يعيننا على الصيف، واهم شي استقرار الكويت.. كلنا زائلون والكويت باقية»، مبينا أن «من يتحمل الخطأ هم المستشارون الذين أوصلوا هذا الرأي القانوني لأصحاب القرار».
أضاف: «الصوت الواحد باق والحمد لله، والانتخابات القادمة وفق الصوت الواحد، وبالتالي مرد السمك يرجع للماي، وهذا الميدان يا حميدان».
بدوره أثني نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج على قرار المحكمة الدستورية في قرارتها ببطلان المجلس الحالي مؤكدا أن «ذلك مكسب للجميع لأننا ارتضينا أن نكون في دولة المؤسسات القانونية والدستوريه».
وأكد أن «الحقبة الماضية لمسنا تعاونا مثمرا مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وأعضاء حكومته وكذلك كان هناك توافق وتعاون نيابي مع الأخ علي الراشد وكذلك الاخوان من كانوا معنا في المجلس المبطل بقرار من المحكمة الدستورية»، مثمنا» جهود الأمانه العامة لمجلس الأمة وأمينها العام وجميع العاملين فيها».
وعن ترشحه للانتخابات القادمة قال الخرينج «إنني بصدد اعداد الاجتماعات مع قواعدي الانتخابية في الدائرة الرابعة عموما وقواعدي الشعبية وعائلتي وأبناء عمومتي لأقرار خوضي الأنتخابات من عدمه.. فالانتخابات تتطلب جهدا ومشاورات لابد من إقرارها».
من جهته قال النائب يعقوب الصانع ان الحكم الصادر في المحكمة الدستورية «وضع حدا للغط الحادث في المجتمع وهو عنوان للحقيقة وهو واجب النفاذ والاحترام»
وتدارك: «لكن البعض الاخر، هل سيتقبل الحكم وينتهي هذا اللغط؟.. نوجه ذلك لمن يحاولون وضع العصا في الدولاب..
وهل سيظل ويتمسك من اكدوا انهم سيقاطعون الانتخابات بما اكدوه سالفا ام ياتي بـ50 شابا لديوانيته من المغرر فيهم ويقول نزولا على رغبة القواعد راح اترشح؟».
وشدد على أن «مرسوم الصوت الواحد اصبح نافذا فكيف تطلبون من القيادة السياسية بان تصدر مرسوم ضرورة اخر لنظام انتخابي مغاير؟».. اذن انتم تناقضون انفسكم».
ذكر النائب نبيل الفضل ان «رئيس ادارة الفتوى والتشريع فيصل الصرعاوي يستحق ان يرمى بحجر واللعنات لتكرار احراجه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، واذلال هيبة المراسيم وادخال الكويت في اتون التأزيم بصياغات رديئة للمراسيم وجهل مخجل للدستور والقانون».
واضاف: «استح وارحل قبل ان تستبدل الناس الحجر بأشياء اخرى، والحمد لله الذي لم يخيب رأينا فيك».
واوضح النائب سعدون حماد العتيبي أن «على الجميع القبول بحكم الدستورية.. والحكم هو عنوان الحقيقة»، مبينا أن المحكمة أنهت هذا الجدال عندما حكمت بصحة مرسوم الصوت الواحد».
وقال: «ادعو جميع القوى السياسية الى المشاركة في الانتخابات المقبلة وفقا لنظام الصوت الواحد».
بدوره أكد النائب عبدالحميد دشتي أن «هذا هو قدر الكويت في ظل حل المجالس السابقة، وكاننا امام سياسة جديدة ابطال المجالس»، مبينا أن هناك «عبثا تقوم به السلطة التنفيذية بالنسبة للاجراءات.. السلطة التنفيذية تضع بعض الفخاخ»
أضاف: «نناشد سمو الامير بان يقيل الحكومة فورا لانها ليست كفؤة تتخبط في اجراءاتها، وما ما ذنب الشعب بخطأ الاجراءات التنفيذية».