
قالت ادارة الفتوى والتشريع ان الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية اخيرا بشأن عدم دستورية المرسوم بقانون «رقم 21/2012» بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات لم يكن لخطأ اجرائي ساهمت به الادارة وانما لعدم توافر أسباب ومبررات الضرورة لاصداره التي قررتها الوزارة المعنية آنذاك دون تقدير أو رقابة من الادارة.
وأضافت الادارة في بيان صحافي أمس ردا على بعض الآراء التي تناولت أداءها بالنقد بشأن مرسوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ومبررات ضرورة استصداره وحملتها مسؤولية الحكم بعدم دستوريته «ان الادارة لا تقدر ظروف ومبررات مراسيم الضرورة بل ان واجباتها الدستورية والقانونية تنحصر في بذل العناية اللازمة والكافية وليس بتحقيق نتيجة لا تملكها ولا تستطيع فرضها على المحاكم» مؤكدة انها «أدت واجبها على أكمل وجه».
وذكرت ان مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر ومذكرته الايضاحية التي نصت على مبررات الضرورة في اصداره «قد وردا من الوزارة المعنية الى الفتوى والتشريع لمراجعته من الناحية القانونية كالمعتاد في مثل هذه الحالة».
واضافت ان ذلك قد تم وأعيد المشروع ومذكرته الايضاحية إلى الوزارة المشار اليها بكتاب رسمي بينت فيه الادارة أنه تمت المراجعة والصياغة من الناحية القانونية فقط بناء على مبررات الضرورة التي ذكرتها الوزارة في المذكرة الإيضاحية المرافقة للمشروع والمعدة من قبلها.ولفتت «الفتوى والتشريع» الى صدور المرسوم بقانون سالف الذكر بعد تلك المراجعة «وانه في أعقاب ذلك أجريت انتخابات مجلس الامة في 1/12/2012 بإشراف اللجنة الوطنية العليا للانتخابات المنشأة بالمرسوم بقانون المنوه عنه».
وقالت الادارة ان المحكمة الدستورية قد أقامت قضاءها على أساس تقديرها هي لما اذا كانت الظروف والأحوال السائدة وقت صدور تعتبر من قبيل حالة الضرورة من عدمه فانتهت إلى أن تلك الظروف والأحوال تعتبر حالة ضرورة تؤيد اصدار الاول»الصوت الواحد» ولا تتوافق مع اصدار الثاني» اللجنة العليا للانتخابات» لكونها لا تدخل ضمن حالة الضرورة».
وتابعت «من المسلم به ان تقييم وجود حالة الضرورة من عدمه هو أمر تستقل به وتجريه المحكمة الدستورية على أساس فهمها وتقديرها هي للوقائع والظروف والأحداث المواكبة لاصدار المراسيم بقوانين محل الطعون.
وأكدت الادارة انها أدت واجبها القانوني كاملا سواء في مراجعة المرسوم بقانون 21 لسنة 2012 من الناحية القانونية هؤلاء المسؤولين في تلك الوزارة الذين قدروا وجود حالة الضرورة الملجئة الى اصداره آنذاك وهو التقدير الذي التفتت عنه المحكمة الدستورية.
وأضافت انه «لا يجوز أن تسأل الفتوى والتشريع عن عدم استجابة المحكمة لرأي الوزارة المعنية القائل بوجود حالة ضرورة لاصداره وهو الرأي الذي دافعت عنه الادارة أمام المحكمة الدستورية لأن ذلك منوط بتقدير المحكمة وحدها ولا تعقيب عليها في ذلك لا سيما أن حكمها غير قابل للطعن عليه».
وتابعت «الفتوى والتشريع» أنه «لا مجال ولا وجه للنيل من أداء الادارة لاختصاصاتها المنوطة بها قانونا حيث لم تنسب المحكمة للمرسوم بقانون 21/2012 المقضي بعدم دستوريته أي عيب اجرائي أو ثمة مخالفة للدستور والقانون مما يقع ضمن نطاق اختصاص الفتوى والتشريع وانما لعيب يتعلق بتقدير الظروف والاحداث والمبررات الواقعية الذي استقلت الوزارة المعنية به».