
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارا وزاريا يعنى بتنظيم العمل التعاوني في البلاد ، بناء على قانون الجمعيات التعاونية الجديد.
ويتضمن القرار الذي يكمل القرارات السابقة ويلغي القرار رقم 195 لعام 2000 سبعة بنود و 63 مادة ، وضع هيكل وظيفي وتقليص الوظائف الاشرافية الى ثلاث فقط ، كما نظم بند المعونة الاجتماعية ، بحيث أصبحت المخصصات بنسب متساوية للصرف داخل حدود منطقة عمل الجمعية ، في وقت حظر القرار الصرف على جمعيات المجتمع المدني ومراكز الخدمة والكوبونات.
ويشتمل أيضا على وضع نظام محاسبي دقيق للبضاعة التالفة والراكدة، وتبديل العهد والجرد السنوي وأرباح الاسهم وسياسة الشراء وتسديد الموردين ، وأعطى القانون المنتج الوطني الافضلية ، بحيث الغى الاشتراطات عليه وتسويقه ووضع مكان خاص له.
كما نظم الاجراءات المتبعة لطرح المناقصات والاعمال الانشائية ، وتحديد الكلفة لجميع الاعمال ونظم طريقة طرح الافرع المستثمرة وعملية فض المظاريف والتنازل عنها ، وتحديد الانشطة التي تكون ادارتها مباشرة من الجمعية.
و نظم القرار أيضا الدعوة الى الجمعية العمومية وادارة جلستها ، والترشح والانتخابات ، وحق مجلس الادارة بتشكيل ثلاث لجان رئيسية هي اللجنة المالية والادارية ولجنة المشتريات ولجنة الخدمات الاجتماعية ، ويجوز له تشكيل لجان مؤقتة ، على أن يتولى رئاسة اللجان الرئيسية أحد أعضاء مجلس الادارة ومن غير اعضاء الهيئة الادارية بما لا يزيد عن رئاسة لجنة واحدة فقط.
وحدد العضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة بثلاثة أو خمسة أعضاء كحد أقصى ، ويشترط لصحة انعقادها اكتمال النصاب القانوني ، ويحق لكل عضو المشاركة فى عضوية اللجان كحد أدنى لجنة واحدة وبما لا يتجاوز لجنتين.
كما حظر القرار إقامة أي منشأة تعاونية أو تخصيص أراض لها ، قبل الحصول على موافقة الوزارة الكتابية ، وحظر أيضا الاخذ بالاشعارات المجانية أو الخصومات التي يقدمها الموردون للانشطة الاجتماعية للجمعية.
وكان القانون الجديد للجمعيات التعاونية في البلاد قد تم عرضه على المراقبين الاداريين والماليين في تلك الجمعيات والذين أبدوا ملاحظاتهم عليه قبل اعتماده.