
وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية أمس الاربعاء، على قانون المناقصات العامة ، في المداولة الاولى باجماع اعضائه الحضور ، كما أقر المجلس الاقتراحات بقوانين والمشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 ، بشأن نظام قوة الشرطة في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة .
ووافق المجلس أيضا على طلب مقرر لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بسحب تقرير اللجنة بشأن الاقتراح ومشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون لمزيد من الدراسة.
وفي شأن قانون المناقصات العامة ، فقد بينت المذكرة الايضاحية للقانون وفقا لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية انه «نظرا لمرور فترة طويلة من الزمن قاربت النصف قرن من تاريخ صدور القانون رقم 37 لسنة 1964 في شان المناقصات العامة شهدت خلالها الدولة الكثير من التطورات على المستوى التشريعي اضحى من الضروري اعادة النظر في هذا القانون».
واشارت المذكرة الى «ان اعادة النظر في هذا القانون لمواكبة المتغيرات التي طرأت على الاجهزة الادارية واحتياجاتها والوسائل الفنية والتقنية، التي تدار بها المشاريع من قبل الجهات الادارية والقائمين على تنفيذ هذه المتطلبات من شركات وافراد ، الى جانب انتهاج الدولة سياسات اقتصادية تسعى الى جذب المستثمر الاجنبي».
أضافت ان «القانون يسعى الى استحداث احكام تضمن الحفاظ على الاموال العامة وصيانتها ، مع عدم اغفال النظر الى اهمية مراعاة الواقع العملي الذي يتطلب ان توجد مرونة ، تتيح للجهات الادارية القدرة على العمل ومواجهة المستجدات والتغلب على الازمات ، تحقيقا للمصلحة العامة ودفع عجلة التنمية».
من جهته اعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك ، عن امله ان يقر مجلس الامة في جلسته المقبلة قانون المناقصات العامة في مداولته الثانية ، «لنحتفل بنقلة اقتصادية نوعية في العمل الحكومي» .
وحول الاقتراحات بقوانين والمشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة فقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون وفقا لتقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية صدر القانون بتاريخ 21 مايو 1968 وقد لحقت بإحكامه بعض التعديلات التي تتطلبتها ظروف العمل ومقتضياته.
وأضافت أنه «كما أسفر التطور الهائل الذي طرأ على جهاز الشرطة في السنوات الأخيرة عن بعض مظاهر القصور في أحكام هذا القانون لذا أضحى ضروريا إجراء بعض التعديلات على أحكامه لمواكبة ذلك التطور وفقا لما ورد في هذا القانون».
وأوضحت أنه «تمت اعادة صياغة عدد من المواد منها المادة 5 بتوصيف جديد لرتب الضباط من أعوان وقادة وأمراء حسب التسلسل العسكري وعلى نحو يتفق مع حقيقة الواقع القائم».
وأشارت إلى إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادتين 32 و42 من القانون «نظرا لما أظهره الواقع العملي من قصور في حكمهما يتمثل في أنه من الممكن أن تمضي مدة السنة التي يقضيها عضو قوة الشرطة في التجربة دون صدور قرار بتسريحه خلال مدة السنة كان يثبت مثلا عدم صلاحيته للبقاء في الخدمة في الأيام الأخيرة من تلك السنة».
وأفادت بأنه «لمعالجة هذا القصور أضيف حكم مؤداه أن تسريح عضو قوة الشرطة من الخدمة في حالة عدم اجتياز فترة التجربة بنجاح إما أن يكون خلال سنة التجربة أو خلال شهر من إنتهاء هذه السنة».
وذكرت أنه «بالنسبة للتطوع لوظائف أفراد الشرطة وضباط الصف والخفراء فقد حددت الفقرة الثانية من المادة 37 الشروط الشروط الواجب توافرها في المتطوع ومن بينها ألا يجاوز عمره ثلاثين سنة ميلادية واستثناء الخفراء من هذا الشروط».
واوضحت أنه تم اضافت عدة بنود في المادة 79 من القانون منها «اجازة خاصة بدون راتب بحيث لا تزيد على سنة ولا تدخل في مدة الخدمة الفعلية واجازات اخرى براتب هي الاجازة الدراسية واجازة خاصة للعلاج واجازة مرافق المريض واجازة التفرغ العلمي واجازة التفرغ الرياضي واجازة مرافقة الزوج او الزوجة والاجازات الاخرى التي تمنح للموظفة وفقا للاحكام قانون الخدمة المدنية وذلك للاناث اللاتي يعملن في قوة الشرطة».
من جهته أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك ، ان مجلس الخدمة المدنية قرر عدم اعتماد الشهادات الدراسية للموظفين دون اذن رسمي من جهة عملهم وذلك بناء على طلب من وزير التربية ووزير التعليم العالي.
وقال العبدالله في مداخلة له أمام المجلس ، ان قرار ديوان الخدمة المدنية والذي صادقت عليه الحكومة سيسهم بانتهاء ظاهرة حصول الموظفين على شهادات دراسية من خارج الكويت دون تفرغ او اجازة دراسية من جهة عملهم الى جانب صدور تلك الشهادات من بعض الجامعات غير المعترف بها.
واعرب عن تطلعه لتعاون مجلس الامة مع الحكومة لاقرار التشريعات المناسبة التي تحد من تلك الظاهرة «غير النظامية والتي تسبب اختلافات في مراكز جهة العمل» مؤكدا استعداد الحكومة لافادة مجلس الامة حول اي بيانات او معلومات يطلبها بهذا الشأن.
بدوره أعلن وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي يعقوب الصانع ، في رد على سؤال في الجلسة ، حول ما اذا تم عرض مؤلفات مركز الوسطية على لجنة الكتب والمطبوعات ، ان مركز الوسطية السابق «لم يكن له كيان قانوني سليم».
وأوضح الصانع ان لجنة التحقيق انتهت الى ان بعض الكتب التي كانت توزع «تحتوي على دعوة للثورات والخروج عن الحاكم والكثير من الفكر المتطرف ، الذي يبعد عن الفكر الوسطي الذي تنشده دولة الكويت والعالم الاسلامي».
أضاف انه على ضوء ذلك الغي مركز الوسطية والحق بادارة تابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، وتم ارسال كتاب الى مجلس الوزراء لتفعيل اللجنة المركزية العليا للوسطية «التي نادى بانشائها سمو امير البلاد».
وثمن جهود عدد من مسؤولي وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية واللجنة المركزية العليا للوسطية ، وعدد من الجهات المعنية ، والتي اثمرت عن اصدار وثيقة معتمدة وبمثابة المسودة للعمل الوسطي ، بعد مراسلة ما يقارب على 400 جهة حكومية واهلية ومؤسسات مجتمع مدني.