
أخيرا وبعد جدل طويل وتأجيلات عديدة ، وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس على قانون «المناقصات العامة» في مداولته الثانية بأغلبية 40 عضوا ورفض عضو واحد وأحاله إلى الحكومة.
وأقر المجلس تعديل المادة الثانية بند3 الفقرة الثانية ، لتكون على النحو التالي «مع مراعاة أحكام المادة 152 من الدستور ، يستثنى من أحكام هذا القانون عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها ، والخدمات التخصصية المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية ، وتختص بها وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية ، على أن تراعي في اجراءاتها أحكام هذا القانون».
كما وافق المجلس على تعديل بند (ثالثا) فقرة (أ) من المادة الثانية ، بحيث تكون كالتالي «يصدر مرسوم بناء على اقتراح مجلس الوزراء بتشكيل لجان متخصصة لشؤون مشتريات المواد العسكرية لكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني ، ويحدد المرسوم هذه المواد وتشكيل اللجان وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها ، كما يسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية».
ونصت المادة الرابعة على أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيئة اعتبارية ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية ملحقة ، ويشرف عليها مجلس الوزراء ويختص الجهاز وفقا للمادة ذاتها بطرح المناقصة العامة «وما في حكمها من أساليب التقاعد» وتلقي العطاءات والبت فيها وارسائها والغائها وتمديد العقود الإدارية وتجديدها ، وكذا الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفقا للاجراءات المبينة في هذا القانون.
ووافق مجلس الأمة أيضا على تعديل المادة الخامسة ، بحيث اصبحت على النحو التالي «يتألف مجلس ادارة الجهاز من سبعة أعضاء ، يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد ، ويعين من بينهم رئيس ونائب للرئيس متفرغين ، على أن تنتهي مدة ثلاث أعضاء من المجلس المشكل لأول مرة بعد سنتين من التعيين ، دون أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه ، ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع سنوات».
كما وافق المجلس على تعديل المادة 54 والمتعلقة بالعطاء الوحيد ، بحيث تكون بعد التعديل «يجوز للمجلس قبول العطاء الوحيد إذا كان مطابقا للشروط ومناسبا من حيث السعر ، ويعتبر العطاء وحيدا ولو قدمت معه عطاءات أخرى مخالفة للشروط ، ومع ذلك يجوز للمجلس بموافقة ثلثي أعضاءه الحاضرين إعادة طرح المناقصة إذا كانت هناك اسباب تستدعي ذلك».
ووافق المجلس أيضا على تعديل المادة 64 بحيث تكون كتالي «لايترتب على إرساء المناقصة ، وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن التعاقد ، بقرار مسبب من مجلس الجهاز من تلقاء ذاته ، بعد اخذ راي الجهة صاحبة الشان أو بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن ، ويصدر القرار في الحالتين بأغلبية ثلثي أعضائه وفقا لأحكام هذا القانون ، ولا يعتبر المناقص الفائز متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد».
وتعقيبا على إقرار قانون المناقصات العامة ، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله : منذ ان عينت باحثا سياسيا وانا ابحث في مواد القانون واليوم تحقق الانجاز ، وأكد النتئب أحمد لاري أن «مجلسنا يسطر إنجازا جديدا من حلال اقراره لهذا القانون» ، فيما طالب النائب فيصل الكندري : نطالب الحكومة بألا تضع قانون المناقصات في الادراج وان تنفذه فورا ، وشدد رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع على أن هذا القانون يغلق كل الثغرات ويحقق العدالة والشفافية للمقاولين .
من جهة أخرى وافق مجلس الأمة بإجماع الحضور على عدة تقارير للجنة حماية الأموال العامة البرلمانية وأحالها إلى الحكومة.
والتقارير التي وافق عليها المجلس هي دراسة أعدها ديوان المحاسبة عن «عقد إيجار قسيمة لإنشاء مجمع للحرف والصناعات الصغيرة» ، ودراسة عن «أملاك الدولة العقارية والأوامر التغييرية والتسويات الودية بالجهات الحكومية» .
كما وافق على التقرير الخاص بملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة «بشركة ناقلات النفط الكويتية عن السنة المالية 2004-2005 والتي تكرر تسجيلها في 2005-2006» ، وملاحظاته عن «شركة البترول الوطنية الكويتية عن السنة المالية 2004-2005» .
ومن التقارير التي وافق عليها المجلس أيضا : ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، عن قيام الهيئة بفرض وتحصيل الغرامات المستحقة على بعض معاهد التدريب الاهلية.
ووافق المجلس أيضا على تقرير «تطور أوضاع الأموال المستثمرة» ، عن الفترات المنتهية في 30 يونيو 2010 حتى 30 يونيو 2015 ، وذلك في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره.
كما وافق المجلس على تقارير ملفات «قضايا المال العام لكافة الوزارات والهيئات» ، والواردة من وزارة العدل عن السنوات 2013 و2014 2015.