
تباينت الآراء والتقديرات تجاه القانون الذي أقره مجلس الأمة أمس الأول ، والذي يقضي بحرمان من صدر بحقه حكم نهائي بالمساس بالذات الإلهية او الأميرية ، من الترشح للانتخابات البرلمانية، وخصوصا بشأن ما إذا كان القانون الجديد يسري بأثر رجعي أم لا.
في هذا السياق أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ، أهمية التعديلات الجديدة على قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة ، مشيرا في تصريحات خلال غبقة رمضانية ، اقامتها الادارة العامة للاطفاء ، إلى أن «اول شي يفعله النائب عند دخوله تحت قبة عبدالله السالم ، القسم بالولاء للوطن وللأمير ، ولذلك من الطبيعي ان يصدر قانون واضح» بهذا الشأن.
وكان مجلس الامة قد وافق في جلسته التكميلية على ثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن اضافة فقرات جديدة ، الى عدد من المواد من القانون رقم «35» لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.
ونص التعديل على المادة « 2 « من القانون باضافة فقرة جديدة تقضي بالحرمان «من الانتخاب ، كل من ادين بحكم نهائي عن جريمة المساس بالذات الالهية او الانبياء او الذات الاميرية».
من جهته قال النائب د.احمد مطيع : انني تاكدت بنفسي بأن قانون منع الترشح للمسيئين للذات الالهيه والانبياء والذات الاميرية ، لن يطبق بأثر رجعي.
أضاف مطيع في تصريح صحفي : تقدمت ومجموعة من النواب بتقديم هذا الاقتراح الذي وافق عليه مجلس الامه في جلسته أمس الأول ، موضحا أن مجموعة اخرى من النواب تقدموا بتعديل ، يقضي بإضافة منع ترشح المسيئين لأمهات المؤمنين والصحابه الكرام.
وتابع : نحن لا نقصد أشخاصا معينين بعينهم في هذا القانون ، مشددا على أن هذا القانون لن يطبق بأثر رجعي.
بدوره أعلن النائب محمد ناصر البراك أنه تقدم باقتراح تعديل على قانون 35 لسنة 1962 ، لإضافة فقرة جديدة إلى المادة (2) من قانون رقم (35 ) لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بإضافة (د):
كما يحرم من انتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالصحابة وأمهات المؤمنين رضى الله عنهم أجمعين.