العدد 2513 Monday 11, July 2016
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
الخالد : لن نحــيــد عــن واجــبــنــا الــوطـــــني وفاة الفنان الكويتي فيصل المسفر غرقاً في القاهرة الحبس 20 عاماً عقوبة الانضمام لـ «داعش» أو تمويله هادي يزور مأرب للمرة الأولى منذ انقلاب الحوثي الأمير هنأ حاكم عام جزر البهاما بالعيد الوطني نائب الأمير استقبل الغانم والخالد صباح الخالد: أدام الله على الكويت نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة الحمود: الكويت تفتخر ببطولات ابنائها من أجل سلامة الوطن وأمنه فيصل الحمود استقبل منتسبي وموظفي محافظة الفروانية ثور يسدد «نطحة القرن» لمصارعه الإسباني ويرديه قتيلاً فيلم «اتس نوت ذي تايم» نال الجائزة الكبرى في «كارلوفي فاري» سلمان بن إبراهيم يشارك في اجتماع رؤساء الاتحادات القارية «طائرة برقان» تباشر تدريباتها في الدعية اليوفي يستهدف لاعبين من البايرن الجيش اليمني: حررنا معظم الجوف ونقترب من عمران وصعدة البرلمان العراقي يناقش تداعيات تفجير الكرادة غداً الحكومة الفلسطينية: إسرائيل تبقي شبح الحرب مهيمناً على غزة مؤشرات البورصة تتراجع عند الإغلاق «هيئة أسواق المال» توافق على إدراج «الوطنية القابضة» بسوق دبي «بيتك»: 3 أيام تفصل العملاء عن سحب «الرابح» المسلم : «البيت المسكون 3» استكمال للجزئين السابقين شجون: «بيت الحلاو» تعيدني إلى المسرح الاستعراضي «جرش» يكرم الموسيقار السعودي طلال في حفل كاظم الساهر

الأولى

الحبس 20 عاماً عقوبة الانضمام لـ «داعش» أو تمويله

 تفعيلا للتوجهات النيابية الهادفة إلى محاصرة الفكر الإرهابي، وتضييق الخناق عليه وتجفيف منابعه ، قدم النائب صالح عاشور أمس اقتراحا بقانون بتجريم الدعوة والانضمام لتنظيم «داعش» .
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون ، أنه عند إعداد الدستور الكويتي فقد آثر المشرع الدستوري بأن يضع نصب عينيه مسألة جوهرية تعلو الدستور ذاته ، وهي مصلحة الكويت والحفاظ على كيانها  ، وهذا ما نجده واضحاً في قول المشرع الدستوري في الجلسة العاشرة للجنة إعــــداد الدستور المنعقدة بتاريــــخ 2 / 6 / 1962 بأن : «مصلحه البلاد والحفاظ على كيانها فوق كل الأمور وفوق الدستور «  . ثم جسد المشرع الدستوري أهمية مصلحة الكويت والحفاظ على كيانها بصورة واضحة في المذكرة التفسيرية عندما قالت المذكرة :
وتنفيذاً لمصلحة الكويت والحفاظ على كيانها مناط أحكام الدستور فقد أقــــر المشرع البرلماني القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وصدر من السلطة التنفيذية في 21 يوليو 1970 متضمنا هذا القانون في ثناياه الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي . إلا أن الجرائم الماسة بأمن الدولة بشقيها والمنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 لم تواجه نوعية مسألة تصنيف المنظمات أو التجمعات أو الأحزاب أو التنظيمات الإرهابية التي ظهرت بسبب تطور الأفعال الإجرامية الماسة بأمن الدول والتي كانت من أشد نتائجها الضارة أنها تسببت في إظهار الطائفية بين أفراد المجتمع لانعكاس هذه الأفعال السلبية على أفكار المجتمع وجرها نحو مستنقع الطائفية الذي يهدد استقرار الدولة وكيانها وأمنها .
لذلك فإن المشرع البرلماني تنبه لخطورة التجمعات والمنظمات والتنظيمات والأحزاب الإرهابية على وحدة الكويت واستقرارها ، فأعد هذا المقترح بأن نص في مادته الأولى بأن : «بقوة أحكام هذا القانون يوصف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش « من ضمن قوائم الإرهاب ، وينطبق هذا الحكم على المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك فيما سبق» .
ونظراً لكون الأمر كله بشأن إطلاق وصف الإرهاب مناط بسيادة الدولة على أراضيها في اتخاذ قراراتها هذا من جانب ، وعدم القدرة على تحديد مسميات وأعداد الجماعات وغيرها من المنظمات والتنظيمات والأحزاب الموصوفة بالإرهاب في العالم من جانب ثاني ، وعدم التنبؤ بها في المستقبل بعد صدور هذا القانون من جانب ثالث ، فإن المادة الثانية من مقترح القانون نصت على أن : «فيما عدا ما ذكر في حكم المادة السابقة ، يجوز للحكومة عدم اعتبار تجمع أو تنظيم أو منظمة أو حزباً ما إرهابياً ، وفق ما تقضيه مصلحة الدولة ورؤيتها « .
ويقصد بحكم المادة الثالثة من مقترح القانون في مجال تطبيقها أن الجماعات والأحزاب والتنظيمات والمنظمات التي ذكرت تحديدا في حكم المادة الأولى من هذا القانون ، تظل موصوفة بالإرهاب بقوة هذا القانون دون تغيير هذا الوصف بشأنها ، وأنه فيما عداها العاملة وقت صدور هذا القانون على ارض الواقع ، وكذلك مما يظهر منها في المستقبل فإنه الحكومة تختص بتقييمها ما إذا كانت إرهابية من عدمه الحكومة وذلك وفق ما تقضيه مصلحة الدولة ورؤيتها .
وحيث إن الإرهاب جريمة خطيرة ، فإن ذلك يقتضي تقرير عقوبة على الجماعات والمنظمات والتنظيمات والأحزاب التي وصفت بالإرهاب بأن نصت المادة الثالثة من مقترح القانون بأن : «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز عشرين سنة ، كل من أنشأ أو نظم تجمعا أو تنظيما أو حزبا أو منظمة ألحق بها وفق أحكام هذا القانون ، صفة الإرهاب ، أو انتسب إليها أو مولها أو دعا إلى الانضمام إليها أو الترويج لها» .
ونصت المادتان الرابعة والخامسة من المقترح على أحكام تنفيذية ، وقضت المادة الخامسة بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ، في حين قضت المادة السادسة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
في سياق نيابي آخر أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن النائب عودة الرويعي سحب استقالته من عضوية مجلس الأمة ، والتي كان تقدم بها الأحد الماضي .
وقال الغانم في تصريح إلى الصحافيين أنه اجتمع بحضور عدد من النواب أمس ، مع النائب الرويعي وتم تبادل وجهات النظر المختلفة المقدرة ، مشيرا إلى أنه وبناء على طلبه ومجموعة من الاخوة النواب ، فقد سحب الرويعي استقالته.
أضاف : «سنكون قادرين على احتواء هذا الموضوع ، فأنا أعلم نوايا الأخ الرويعي جيدا ، وبأنه يتطلع إلى الصالح العام وخدمة البلاد والعباد ، وكان نقاشنا معه منطقيا» ، موضحا أن تقرير اللجنة التعليمية بخصوص التطبيقي ستتم مناقشته دور الإنعقاد المقبل.
وكان الرويعي , قدم استقالة مكتوبة أثناء جلسة مجلس الأمة الاخيرة ، التي رفض فيها الاعضاء تقديم مناقشة تقرير التحقيق في الساعات الدراسية الاضافية لاساتذة هيئة التعليم التطبيقي والتدريب , وهو ما احتج عليه الرويعي , ووصف عدم قبول تقديم مناقشته, بمحاربة للاصلاح ومحاسبة تجاوزات .
غير ان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أكد أن المجلس لم يرفض المناقشة , بل رفض تقديم مناقشته على ماسواه فقط , وهو مايعني انه موجود على جدول الأعمال , ولم يتم إلغاء بحثه .
من جهته طالب النائب مبارك الحريص سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ب»إجراء تعديل على التركيبة الحكومية خلال دور الانعقاد القادم وتغيير 5 إلى 6 وزراء «
وقال الحريص : إنه «يفترض أن تعيد الحكومة ترتيب أوراقها وتجري التعديل على عدد من الوزراء ، لعدم مواكبتهم للتشريعات الصادرة من المجلس «,مبينا ان»الحكومة تتحمل المسؤولية هذا التقاعس « ، مشيرا الى» صدور قوانين مهمة لم تر النور من ضمنها أهم قانونين صدرا في هذا المجلس هما قانون التأمين الصحي للمتقاعدين وقانون العمالة المنزلية»
أضاف أن «من غير الطبيعي وجود 125 قانونا من ضمنها قوانين معطلة وغير جاهزة للتطبيق ، وهناك قوانين لم تصدر لائحتها الداخلية والمفترض أن تصدر خلال 3 أشهر الى 6 أشهر»
وحول قانون تنظيم القضاء أفاد الحريص : «ارتأينا تأجيل قانون القضاء حتى دور الانعقاد المقبل ، وأعتقد انه سيكون أهم ملف لدى اللجنة ويأتي بعده تعديل قانون الجزاء».
 

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق