
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ، على اقتراح بقانون يقضي بمنح أبناء الأم الكويتية الجنسية ، وإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع ، إن الاقتراح بقانون الذي وافقت عليه اللجنة من الناحيتين الدستورية والقانونية قدم لتعديل المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 لقانون الجنسية ، بحيث تمنح الجنسية لكل من له أب كويتي وأم كويتية.
وأفاد بأن اللجنة وافقت أيضا على اقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، بشأن عدم جواز قطع المياه والكهرباء عن المشتركين ، إلا بعد صدور حكم قضائي ، بهدف عدم تضرر مستخدمي هذه الخدمات ، وذكر أن اللجنة التشريعية والقانونية أحالت هذا القانون إلى اللجنة المختصة ، مقترحة عليها أن يكون القانون مختصا بأصحاب السكن الخاص فقط ، مشيرا كذلك إن اللجنة رفضت اقتراحا بقانون في شأن إلغاء قانون حماية المنافسة ، بعد أن رأت عدم دستوريته.
وكشف الدلال عن أن الاجتماعين المقبلين للجنة سيبحث فيهما قانون هيئة الانتخابات وقانون المعاقين والحبس الاحتياطي وتعيينات القياديين.
وفيما يختص باستمرار مناقشة مقترح قانون الأحداث، أفاد الدلال بأن هذا المقترح تم الانتهاء منه في اجتماع سابق ، وما تم بشأنه أمس هو قراءة لاستكمال الإجراءات الشكلية.
ورأت اللجنة التشريعية أن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، جاء بصورة أشمل ، حيث ضم فئة المتزوجات من غير كويتي وغير المتزوجات ممن بلغن الأربعين عاما في حقهن بالحصول على قرض من بنك الائتمان ، بغرض توفير الرعاية السكنية.
وأفادت اللجنة بأن الفقرة الأخيرة من المادة 32 الواردة بالاقتراح بقانون المقدم من النواب صالح عاشور وصفاء الهاشم وفيصل الكندري وأحمد الفضل وخليل الصالح ، والتي تقرر لأبناء الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي حق وراثة منزل والدتهم بعد وفاتها ، تخدم غاية نبيلة وتنسجم مع أحكام الدستور خلاف النص القانوني القائم حاليا.
ولفتت اللجنة إلى أن الفئات التي نص عليها الاقتراح بقانون في الفقرة الأولى من المادة «28» وهي «المواطنين والمواطنات الأرامل أو المطلقات أو المتزوجات من غير كويتي وغير المتزوجات ، ممن بلغن الأربعين عاما، بأن يقوم بنك الائتمان بتقديم قروض لهم»، خاضعة لاختصاص مجلس إدارة البنك بقرار منه بتحديد حالات وشروط وقواعد إجراءات منح القروض وفئاتها وذلك بموجب الفقرة الثالثة من المادة ذاتها.
وذكرت اللجنة أن جزءا من فكرة الاقتراح بقانون متحققة في المادتين «28 مكررا، 28 مكررا أ» من القانون رقم «47» لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، فنصت المادة «28 مكررا» على: «يقدم بنك التسليف والادخار قروضا بلا فوائد وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا، والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد».
ونصت المادة «28 مكررا أ» على: «يتولى بنك التسليف والادخار وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المشار اليه في المادة «28 مكررا ب» من هذا القانون، توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة الى كل من الفئات التالية:
1 – المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد.
2 – المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد، بشرط ان يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات.
3 – المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد، والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة، وبشرط أن يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد، وفقا لهذا البند، امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة».
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين على الاقتراح بقانون.
وأشار الدلال إلى أن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها أيضا على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب أحمد نبيل الفضل بعد استماعها إلى وجهة نظر النائب الفضل الذي طلب بدوره من اللجنة الموافقة على رفع الحصانة عنه.
ولفت إلى أن اللجنة بحثت جزئيا طلب رفع الحصانة عن النائب جمعان الحربش في قضية دخول المجلس وتم إرجاء البت في الطلب إلى حين الاستماع إلى النائب.
من جهة أخرى ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اقتراحين بقانونين ، بخصوص منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقالت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح لها بمجلس الأمة ، إنه تم الاتفاق مع القائمين على مؤسسة التأمينات على تقديم تقرير فني عن دراسة تعديل جداول الفائدة ، ويعرض في اجتماع اللجنة بعد أسبوعين.
واعتبرت الهاشم أن احتساب المؤسسة فوائد على القروض يخالف الهدف من انشائها ، وهو تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الاستقرار للمتقاعد في حالة العجز وعدم القدرة على العمل ، كما أن هناك استثمارات وموارد أخرى للدخل تضاف الى رأسمال المؤسسة.
وأوضحت أن التأمينات الاجتماعية استمرأت احتساب فائدة على قروض تمنح للمتقاعدين ، بالرغم من أن المؤسسة ليست بنكا تجاريا وإنشاءها تم وفقا لمواد الدستور التي تكفل حق المواطن في عجزه وشيخوخته ومرضه.
وأكدت أن الفوائد التي تحتسبها المؤسسة على المتقاعدين باستبدال جزء من الراتب وتسديدها على سنوات طويلة، بحجة الالتزام بجداول مرفقة بالقانون مخالف ، لأن الجداول يحب ان تكون مرفقة باللائحة التنفيذية.
وقالت الهاشم إن المتقاعدين من الجنسين يريدون حياة مريحة بعد التقاعد واستبدالهم لرواتبهم لقضاء احتياجاتهم ، وبالتالي فإن أخذ فوائد منهم أمر غير منطقي وغير مقبول ، فمن يأخذ قرضا قيمته 19 ألفا يسدده للمؤسسة 31 ألفا.
أضافت الهاشم انه من واجب المؤسسة تقديم قرض حسن ، ولا يوجد مبرر أخذ هذه الفوائد الفاحشة ، ووفق القانون المدني يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من العقود.
وأشارت إلى وجود فتوى صدرت في 2010 ، تؤكد أن هذه فوائد ربوية محرمة، مبينة أنه لم يتم التصويت على الاقتراحين بقانون حتى تستمع اللجنة إلى وجهة نظر المؤسسة ورأيهم الفني .