العدد 2994 Wednesday 14, February 2018
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
مشاعل تستعد لطرح أحدث أعمالها الفنية‎ غير الكويتيين ضباطاً وخبراء وأفراداً بالجيش « الخارجية» : تصريحات الرئيس الفلبيني بشأن عمالة بلاده في الكويت موضع استنكار واستغراب الخالد : العالم يواجه تهديداً مباشراً من الجماعات المسلحة العازمي : لجنة تحقيق عاجلة في وفاة الطالب البلوشي مصر : اعتقال هشام جنينة إثر تصريحاته بشأن سامي عنان شلالات نياجرا تتجمد بسبب موجه العاصفة الثلجية بأمريكا إعصار يحدث دماراً كبيراً في عاصمة تونجا والبرلمان ينهار «السعري» يهبط ... و«الوزني وكويت 15» يرتفعان وزارة النفط تشارك في فعاليات مهرجان الطفولة السادس فبراير 2018 بنك وربة يقدم خدمة طلب فتح الحساب إلكترونياً للعملاء الجدد الأمير استقبل وزير الخارجية الأمريكي مشعل الأحمد كرم «التعليم العسكري»: مستوى متطور لمنظومة التدريب في الحرس الوطني ناصر الصباح استقبل وزير الإسكان الكردستاني الدعيج : الإعلام العربي يملك الإمكانات والكفاءات القادرة على الخلق والإبداع منتخب قطر يحقق المركز الأول في البطولة الأولى لقدامى الخليج البحرين تحرز المركز الأول برصيد 26 ميدالية هجن السعودية تصدرت بطولة الكويت الدولية  لسباقات الهجن     اليمن : انشقاق مسؤول عسكري بارز عن ميليشيا الحوثي الأردن: مجلس النواب يطرح الثقة بالحكومة الأحد المقبل مصر: مقتل 10 إرهابيين والقبض على 400 بينهم أجانب في سيناء عبدالله السيف : « محطة انتظار » هديتنا للجمهور الكويتي والخليجي مهند الجميلي: «شباب البومب 7» مثل اللهب زين عوض تطلق «بشتاقلك»

الأولى

غير الكويتيين ضباطاً وخبراء وأفراداً بالجيش

 قطع مجلس الأمة نصف الطريق ، باتجاه قبول غير الكويتيين عموما وغير محددي الجنسية «البدون» ، في الجيش الكويتي ، حيث أقر في جلسته العادية أمس ، وفي المداولة الأولى مشروعا بقانون بشأن قبول غير الكويتيين في وظائف الجيش الكويتي.
وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الأولى التي تمت بالنداء بالاسم على موافقة 44 عضوا ، وعدم موافقة خمسة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا.
وتنص المادة الأولى من المشروع بالقانون في شأن تعديل المادة «29» من القانون رقم «32» لسنة 1967 في شأن الجيش الكويتي ، على أنه «يستبدل بنص المادة «29» من القانون رقم «32» لسنة 1967 المشار إليه النص التالي: أ- يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا ، عن طريق الإعارة أو التعاقد ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ب - ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفراد ، وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين».  
من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع واقتراح قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم «12» لسنة 2015 وذلك في المداولة الأولى .
وأظهرت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء بالاسم ، موافقة 42 عضوا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء ، من إجمالي الحضور وعددهم 45 عضوا.
وتنص المادة الأولى على التالي «يستبدل بنصوص المواد «1 و8 و9 فقرة رابعة و11 «بند ط» و12 و13 - فقرة أولى و17 -فقرة ثانية» من القانون رقم «12» لسنة 2015 المشار إليه النصوص التالية: مادة «1»: تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى محكمة الأسرة ، يكون لها مقر مستقل وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف ، تختص دون غيرها بطعون الاستئناف عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها.
يجب أن يتم إعداد مقار محكمة الأسرة في فترة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ، وإلى حين إعداد مقار المحاكم يتولى المجلس الأعلى للقضاء تحديد مقار الدوائر الخاصة بمحكمة الأسرة ضمن مقار دوائر المحاكم في كافة محافظات الكويت.
مادة «8»: ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة ، يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين ، ويجوز له تقديم النصح والتأهيل اللازم في مسائل الزواج والطلاق إذا رغب أطراف العلاقة الزوجية ذلك ، ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والإجراءات التي تتبع أمامه ويكون اللجوء إلى المركز بدون رسوم.
مادة «9»: فقرة رابعة: فقرة رابعة: ويجوز للمركز عند إجراء التسوية ، الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين أو المحامين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية.
مادة «11»: بند ط: ط- الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من «127» إلى «137» من القانون المدني.
مادة «12»: تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضيا أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة ، للفصل بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فيما يأتي: أ- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة.
ب- منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
وتخصص الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف دوائر استئناف مستعجل للفصل في الطعون على الأحكام التي يصدرها القاضي المستعجل في مسائل محكمة الأسرة.
ويجوز للصندوق صرف مبالغ لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة على سبيل القرض ، لحين صدور حكم بأحقيته وذلك وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة ، ويتم التنفيذ طبقا للقواعد التي تحددها لائحة صندوق تأمين الأسرة التي يصدرها الوزير والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه من الأعباء والتكاليف اللازمة مع مراعاة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الشأن.».
وقد رفض المجلس تعديلا يتيح للمحكمة ذاتها ، تطبيق أحكام الفقه الجعفري على أتباع المذهب .
من جهة أخرى تقدم 10 نواب بطلب استعجال نظر «التشريعية» ، اقتراحا بالعفو عن بعض الجرائم الخاصة بقضية «دخول المجلس» ، حتى تتسنى مناقشته بجلسة 6 مارس .
 
 
 

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق