
أنجزت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية ، تقريرها الرابع والأربعين التكميلي عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم «61» لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية «التقاعد» والذي أقر في مداولته الأولى ، والتعديلات المقدمة عليه.
وقد سبق للجنة أن قدمت للمجلس تقريرها الثاني والأربعين في دور الانعقاد الثاني، ووافق المجلس بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 17/4/2018 على تقرير اللجنة وذلك في مداولته الأولى.
واطلعت اللجنة على التعديلات المقدمة من الحكومة حيث تبين لها أن معظمها تعديلات على صياغة النص الذي وافق عليه المجلس في المداولة الأولى، فيما عدا التعديل المقدم على المادة «11» فهو تعديل جديد يهدف إلى زيادة الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم على التأمين الأساسي بواقع 1 في المئة لتصح 6 في المئة بدلا من 5 في المئة وذلك لمواجهة العجز في صندوق التأمين الأساسي الذي سترتب على المزايا المقررة بموجب هذا التعديل.
وتتراوح كلفة هذه الزيادة على المؤمن عليهم «3 - 15» دينار شهريا وقد أوضح الوزير أن التكلفة الاجمالية للتعديلات تستوجب زيادة الاشتراكات بواقع 2 في المئة ستحتمل الحكومة 1 في المئة منها. وتقدر الزيادة السنوية التي ستحققها المؤسسة العامة للتأمينات من هذا التعديل بـ 32 مليون دينار سنويا.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين ، وذلك على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون برقم 61 لسنة 1976 «بعد التعديل» .
ونص القانون كما انتهت إليه اللجنة وجاءت مواده كالتالي : مادة أولى:تضاف ثلاث فقرات جديدة بعد البند «7» وبند جديد برقم «10» إلى المادة رقم «17» من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي: لثلاث فقرات جديدة بعد البند «7»: «ويجوز بناء على طلب المؤمن عليهم في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود «5» و «6» و «7» بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة «5 في المئة » عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدولين رقمي «7/أ» و «7/ب» - بحسب الأحوال.
وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسرا من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب.
ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة «20» من هذا القانون».
10 - «انتهاء خدمة المؤمن عليه بناء على طلبه متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين ثلاثين سنة».
مادة ثانية:يستبدل بنص البندين «5 و 9» من المادة «17» من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، النصان التاليان :
5 -» انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم «7/أ» المرافق لهذا القانون، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة «20» من هذا القانون».
9 -» انتهاء خدمة المؤمن عليها بناء على طلبها متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين خمسا وعشرين سنة».
مادة ثالثة: تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق اضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع «10 في المئة» شهريا.