أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ، قراراً وزارياً يقضي بتحديد ضوابط وشروط المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة .
ونص القرار الوزاري الصادر على أن يكون منح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة وفق الشروط والضوابط التالية: أن يكون الموظف قد أمضى عامين متصلين قبل المنح على الأقل بالعمل لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . ويشترط بالنسبة لغير أعضاء الهيئة التعليمية أن يتم ترشيح الموظف من الإدارة التابع لها ويكون المنح حسب النسبة المقررة من قبل لجنة شئون الموظفين ، على أن تكون الأولوية في منح المكافآة حسب ترتيب الكشوف الواردة من الإدارة التابع لها الموظف . كما يشترط أن يكون الموظف حاصلاً خلال السنة الميلادية محل الصرف على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز فعلياً ، وبالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية فإنه يخصم نصف المكافآة المالية مقابل الخدمات الممتازة ، في حالة حصول شاغل الوظيفة القيادية على تقييم كفاءة بدرجة متوسط، ويحرم منها تماماً في حالة حصوله على تقييم كفاءة أقل من المتوسط
وكذلك ألا تقل مدة العمل الفعلية للموظف من غير أعضاء الهيئة التعليمية خلال السنة الميلادية محل الصرف عن 180 يوماً ، وبالنسبة لأعضاء الهيئة التعليمية يجب ألا تقل مدة الدوام الفعلي عن 70 في المئة من مدة الدوام الفعلي المقررة ، وألا يكون الموظف قد وقعت عليه خلال السنة الميلادية محل الصرف أي عقوبة من العقوبات التأديبية .
وحدد القرار الصادر الفئات التي تصرف لها مكافأة الأعمال الممتازة كحد أقصى وفقاً لما يلي: موظفو الوزارة من غير أعضاء الهيئة التعليمية ويصرف للمشار إليهم مكافأة الأعمال الممتازة وفقاً للمبالغ الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9/2010 كحد أقصى ، وموظفو الوزارة من أعضاء الهيئة التعليمية ويصرف للمشار إليهم مكافأة الأعمال الممتازة بمقدار 1500 دينار لكل عضو هيئة تعليمية كحد أقصى ، وموظفي الوزارة من غير الكويتيين ويتم الصرف لهم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) المشار إليها في هذا البند وفقاً لما يعادل درجات مجموعة الوظائف العامة أو المعاونة حسب الأحوال
وبين القرار أنه لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأية مكافأة مالية ، مقابل الخدمات الممتازة الصادرة بقرارات تنظيمية أخرى .