العدد 4222 Tuesday 15, March 2022
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
إقرار بيع إجازات الموظفين أثناء الخدمة مرسوم بتعيين نواف سعود الصباح نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول «جلسة صندوق الجيش» تشق الصف النيابي كييف للغرب : ساعدونا لتتفادوا حرباً أوسع «كردستان» يطالب الحكومة العراقية بتسجيل شكوى لدى مجلس الأمن ضد إيران وفاة أول امرأة شغلت منصب عمدة في اليابان الصين تعلن أكبر تفش لـ «كورونا» منذ عامين «باور أوف ذي دوغ» يحصل على أبرز جوائز «بافتا» السينمائية الأمير عزى خادم الحرمين بوفاة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز ولي العهد استقبل الوزيرين محمد الفارس والراجحي الخالد استقبل رئيس مجلس النواب المصري إنشاء كلية الإطفاء العام.. قريبا الزعيم يتحدى البطل على لقب كأس ولي العهد «التطبيقي» و«سعد العبدالله» و«الكويت للعلوم» في صدارة دوري القدم للتعليم العالي أرسنال يتفوق على ليستر في البريمرليغ إيران : حذرنا بغداد مراراً قبل قصف أربيل مصر: المؤبد والسجن لمتورطين في خلية «الصواريخ الإرهابية» «الكرملين» : لا نحتاج مساعدة من الصين «المركز» : التضخم في الكويت يقفز إلى أعلى مستوياته منذ عشر سنوات مؤشرات البورصة تواصل الهبوط.. و«العام» يتراجع 88.3 نقطة «المركزي» يخصص سندات بـ 290 مليون دينار وزير «الشباب» يفتتح فعاليات مهرجان أيام المسرح للشباب بدورته الـ 13 شفيق السيد عمر : مؤسسة الإنتاج البرامجي تشارك في احتفالات ذكري تأسيس الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي نوال تحتفل بمشوارها الفني في الرياض

الأولى

«جلسة صندوق الجيش» تشق الصف النيابي

تقدم 13 نائباً أمس بطلب عقد جلسة خاصة يوم الأحد المقبل، لمناقشة مخالفات صندوق الجيش، على أن تتم دعوة الشيخ ‏حمد صباح الأحمد، ‏ووزير الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله، ‏والوزير السابق لشؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح لسماع شهادتهم، وديوان المحاسبة لمناقشته في التقرير الذي رفعه لمجلس الأمة.
في هذا الإطار قال النائب أسامة الشاهين إن عقد جلسة خاصة، يوم الأحد المقبل، لنقاش تجاوزات صندوق الجيش مستحق، حماية للأموال العامة وصيانة للوظائف العامة.
وأكد الشاهين دعمه للطلب، موضحا «كنت مع النائبين المويزري وبدر الملا في اجتماع اللجنة المالية حين تقديم الطلب»، محييا النواب النوّاب «على طلبهم الدستوري».
من جهته أكد النائب الدكتور عبيد الوسمي أن تقديم عدد من النواب لطلب عقد جلسة خاصة طلب مستحق، لكنه اعتبر أنه «لا يجوز ان يتضمن الطلب استدعاءً لشاهد ولا فحصاً لدليل لأن الدعوى معروضة وقائمة امام القضاء».
وقال: «تصحيحاً لهذا الوضع سأتقدم بطلب عقد جلسة خاصة لاستيضاح طبيعة الاجراءات المتخذة من الحكومة وماهيتها وتقدير مدى جديتها ومناقشة آثارها».
على صعيد متصل قدم النائب مهلهل المضف اقتراحاً بقانون لإلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء، داعيا إلى عدم التمييز بين الوزراء وبقية أفراد الشعب خصوصا أن الوزير من الشعب ويستوجب محاكمته مثلما يحاكم الجميع ويخضع لكل القوانين فلا موجب لمحاكمته بقانون خاص به أو بمنصبه.
وقال: استنادا إلى نص المادتين رقـمي «1109109» من الدستور أتقـدم بـالاقتراح بالقـانون المرفـق في شـأن «إلغـاء القـانـون رقـم 88 لسـنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء الصادر بتـاريخ 1995/9/6 وتعديلاته».
وتـوجز الأسباب الموجبـة للاقتراح بإلغاء القـانـون المشـار إليـه هـو أن الأصـل لا يسـتـدعـي تشــريع لمحاكمـة جزائيـة لفئـة قياديــة بـذاتها وصياغة قـانـون خاصـة بهـا تضـمن إجـراءات استثنائية لا تجـد في الدسـتور مســوغ أو غطـاء لهـا حيـث أن المســاواة دعامـة أساســـية للمجتمـع وأن الوظيفـة العامـة بمثابـة خدمـة وطنيـة تنـاط بالقائمين بهـا، وأن جميـع النـاس سواسية ومتسـاوون لـدى القـانـون في الحقـوق والواجبـات العامـة الأمـر الـذي يستوجب إلغاءه لـعـدم الحاجـة إلـيـه في ظـل وجـود القانون رقـم «16» لسـنة 1960 بإصـدار قـانـون الجـزاء و القـوانين المعدلـة لـه وأحكام القانون رقـم «17» لسـنة 1960 بإصـدار قـانـون الإجراءات والمحاكمات الجزائيـة والقـوانين المعدلـة لـه والقانون رقــم «106» لسنة 2013 في شـأن مكافحـة غسل الأمـوال وتمويـل الإرهــاب والقــانون رقــم «23» لسـنة 2015 بإنشـاء جهـاز المـراقبين الماليين والقانون رقـم 2 لسنة 2016 في شـأن إنشـاء الهيئـة العامـة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
يذكر أن النواب الموقعين على طلب الجلسة الخاصة هم: محمد المطير، فارس العتيبي، الصيفي الصيفي، خالد المونس، مبارك الحجرف، مهند الساير، عبدالله المضف، ثامر السويط، مرزوق الخليفة، صالح المطيري، أسامة المناور، حسن جوهر وعبدالكريم الكندري.
بدوره أعلن النائب بدر الحميدي عن تقدمه باقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء، وإحالة قضاياهم إلى المحاكم المختصة ، وتشكيل لجنة لمتابعة المطالبات والتسويات المالية التي ‏تضم أيا من الوزراء السابقين أو الحاليين والمشتركين معهم وإجراءات استردادها.
 ونص الاقتراح على ما يلي :
 ‏مادة أولى : يلغى القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار إليه وتحال جميع الشكاوى والبلاغات والقضايا المنظورة أمام المحكمة بحالتها إلى المحاكم المختصة في الوقائع المحددة لكل منها ما لم يكن قد أغلق باب المرافعة فيها تستمر المحكمة في نظرها إلى إصدار الحكم فيها وكذلك المقيدة أمام لجنة التحقيق بالمحكمة بحالها إلى النيابة العامة المختصة وتتخذ كل جهة اختصاصاتها بشأن كل منها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لها.
‏مادة ثانية : ينقل  العاملون كافة بها إلى الوظائف المناظرة لهم في وزارة العدل بذات درجاتهم وحقوقهم الوظيفية.
 مادة ثالثة : تشكل بمرسوم بمجلس الوزراء لجنة خاصة تضم ممثلين من وزارة الخارجية - الداخلية - الدفاع - المالية - إدارة الفتوى والتشريع تتولى متابعة المطالبات والتسويات المالية التي ‏تضم أيا من الوزراء السابقين أو الحاليين والمشتركين معهم وإجراءات استردادها بالدول المختلفة ‏وفقاً للإجراءات القضائية والدبلوماسية لاستردادها كحقوق مالية تندرج ضمن المال العام للدولة وأياً كان سندها أو مصدر اعتمادها.
 وتوافي اللجنة كلا من مجلس الأمة ومجلس الوزراء بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر بماهية الإجراءات التي اتبعت ونتائج أعمالها في استرداد هذه الأموال بأي من الدول أو الأشخاص العامة أو الخاصة ذوي الصلة به الحصول عليها أو حيازتها.
 ‏مادة رابعة: يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
 مادة الخامسة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
‏مادة سادسة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون من تاريخ نفاذه.
‏ونصت المذكرة الإيضاحية على أن  الدستور الكويتي صدر متضمنا إرساء دعائم الحكم الديمقراطي وفق صحيح مبادئه متوجاً بأحكام الشريعة الإسلامية بالنص على أن الناس سواسية لا فضل لأحدهم ‏إلا بالعمل و‏مبادئ العدالة بأن الجميع أمام القانون سواء.
 وتلاقت ‏تلك المعاني في نص الدستور بالمادة 7 العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك «المادة 29» وحددت أحكامها في المادة «162» شرف القضاء ونزاهة القضاء وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات.
 ولذلك جاءت المادة «164» في شأن ترتيب المحاكم على اختلاف أنواعها ومن هذا السند صدر القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء مقصوراً ‏ ‏بلجنة التحقيق به والمحكمة المختصة بمحاكمة الوزراء.
 ‏وبالبناء على ما تبين من تطبيق أحكامه منذ صدوره إلى الآن عدم الحاجة إلى منح ميزة في محاكمة خاصة بإجراءات خاصة لأي من القضايا التي يكون عضواً أو مشتركاً فيها أي من الوزراء بالوزارة أو تلك التي تكتشف بعد تركهم المنصب الوزاري.
‏وإزاء عدم وجود المبرر لهذا الاختصاص والمعقود أصلاً للمحاكم على اختلاف درجاتها ونوعها واختصاصها كان من الملائم أن تجري مسألة ومحاكمة أي من الوزراء فيما ينسب إليهم من جرائم أمام ذات جهات التحقيق والمحاكم التي ينعقد ‏لها الاختصاص بذلك.
 ولهذا وعلاجاً للكثير من الآثار السلبية التي نجمت عن تطبيق نظام قضائي خاص ‏‏بالوزراء أن يلغى القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار إليه وعودة كامل الاختصاصات المدرجة به للجهات التحقيق والمحاكم المختصة في النظام القضائي المحدد بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء، ‏وهو ما جرى النص عليها في المادة الأولى من الاقتراح مع حفظ حقوق العاملين بلجنة التحقيق ومحاكمة الوزراء من الموظفين والعاملين بنقلهم بذات درجاتهم وحقوقهم الوظيفية إلى وزارة العدل «مادة ثانية».
 وجاءت المادة الثالثة للحفاظ على المال الذي استظهر ‏أن غالب القضايا التي نظرت أو مازالت منظورة أمام لجنة التحقيق أو المحكمة المختصة وتقدر بمئات الملايين مازالت لدى الجهات بالبنوك والهيئات أو خصصت أو منحت أو صدرت بأسماء أشخاص عامة كانت أو اعتبارية والعمل على استردادها باعتبارها أموالاً عامة ملكاً ‏للدولة وأياً كان سند التصرف أو المنح لها على غير الطريق المنظم للحسابات الحكومية ‏ومدرجة بميزانية الدولة من دون إخضاعها ‏لصفات أو مسميات تخرج بها وعلى غير الواقع من نطاق المال العام الأولى في الرعاية.
 ‏وأسند هذا الإجراء إلى لجنة متخصصة تتواصل بإجراءاتها مع أي من الجهات أو الأشخاص في الداخل أو الخارج لاسترداد هذه الأموال تقييداً بحكم المادة 17 من الدستور والتي تنص على أن «الأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن» والتي واستناداً لها صدر القانون رقم 1 لسنة 1990 في شأن حماية الأموال العامة.
 ونصت المواد الثالثة والرابعة والخامسة على الأحكام التنفيذية للقانون.
 

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق