أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة، قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم «156» لسنة 2022.
وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد، في بيان صحفي أمس، إن مجلس إدارة الهيئة قام بمراجعة أحكام المادة «37» والمادة «53».
وأوضحت أنه يستبدل نص المادة «37» الواردة باللائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها إذ يسمح بتحويل أو تجديد أذونات العمل بصفة سنوية للعمالة الوافدة ممن بلغ 60 عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات طبقا للقرارات المعمول بها لدى الهيئة.
وأكدت أن هذا القرار يعمل به وفقا لشروط محددة هي استيفاء رسم إضافي سنوي قدره 250 دينارا، وأن يكون العامل مؤمنا عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء، وصادرة عن إحدى الشركات المؤهلة والمعتمدة، لإصدار وثيقة التأمين من وحدة تنظيم التأمين.
وأوضحت انه يستثنى من الشروط الواردة في هذه المادة، أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين والفلسطينيين من حملة الوثائق.
وأكدت أن من شأن القرار الجديد السماح لبعض حاملي الإقامة من بعض القطاعات الأخرى للتحويل للقطاع الأهلي، وهم العاملين بالحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الملتحقين بعائل أو المستثمرين أو الشريك الأجنبي بنشاط تجاري أو صناعي أو المقيمين تحت حكم المادة «24»، من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
وأشارت إلى استمرار تطبيق القرارات المعمول بها لدى الهيئة وعلى وجه الخصوص الالتزام بتطبيق القرارات المتعلقة بالقطاعات المحظور انتقال العمالة الوافدة خارجها، والاستمرار كذلك في العمل بحظر تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي.
أضافت أن القرار الصادر عن الهيئة تضمن كذلك إجراء بعض التعديلات على فئات تصاريح العمل الواردة بالمادة «53» من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، إذ يستبدل بنص البند رقم «25» من الفئة الأولى من فئات التصاريح بعقود المشاريع الحكومية.
وذكرت أنه تم التعديل على البند رقم «7» من الفئة الثانية من فئات التصاريخ، ليصبح صالون الرجال والنساء «مهن فنية متخصصة»، بدلا من صالونات الحلاقة «مهن الحلاقة»، كما يستبدل نص البند رقم «14» من الفئة الثانية المتعلقة بالأسواق المركزية لتصبح المساحة المعتمدة لا تقل عن 500 م 2 بدلا من 1000 م2.
وأشارت أنه تم تعديل الشروط الواردة بشأن نشاط «مطعم ومقهى» المشار إليها في البند رقم «19» من الفئة الثانية من فئات التصاريح، على ألا تقل المساحة المعتمدة 500 م2 وتتضمن وجود مطبخ.
وذكرت على استبدال الفقرة الثانية من البند «19»، بتزويد الإدارة المختصة بصورة من عقد الإيجار وترخيص الهيئة العامة للغذاء والتغذية وقوة الإطفاء العام، وإضافة بند جديد برقم «22»، من الفئة الثانية من فئات التصاريح يتضمن المختبرات المعتمدة من الهيئة العامة للبيئة.