العدد 4612 Tuesday 04, July 2023
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
الكويت : ادعاءات إيران بشأن «الدرة» مرفوضة «جملة وتفصيلاً» إسرائيل تستبيح جنين وسط صمت العالم إلغاء «حرمان المسيء» وإعادة كل من طُبق عليه إلى جداول الانتخاب مطار الكويت استقبل آخر الرحلات المخصصة للحجاج العائدين من بيت الله الحرام أكبر سفينة سياحية بالعالم تنطلق في يناير العثور على 22 مقبرة بالصين عمرها 1600عام تقرير عالمي يحذر : «كورونا» أثّر على الصحة العقلية للأطفال الأمير هنأ رؤساء بيلاروسيا ورواندا وبوروندي بالعيد الوطني لبلدانهم ولي العهد استقبل رئيس مجلس الوزراء سالم الصباح بحث مع وزير التنمية الهنغاري تنفيذ الرؤى المشتركة وتعظيم المصالح البينية للبلدين الخالد يوجه بمخاطبة «الخارجية» لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق من أهان علم الكويت عبر مقطع على «التواصل» بينتو: واثق بلاعبي «الأزرق» في نهائي جنوب آسيا أمام المنتخب الهندي هل تحسم قمة الأهلي والزمالك حسابات التتويج بالدوري؟ «العنابي» يقهر التوقعات ويتأهل لربع نهائي الكأس الذهبية إسرائيل : عملية جنين مستمرة.. وليست محددة بجدول زمني السودان : القتال يحتدم في أم درمان والجيش يعلن تدمير رتل لقوات «الدعم السريع» «الداخلية» الفرنسية تبقي على استنفارها الأمني وماكرون يقيم الأوضاع مع أعضاء حكومته وزير النفط : نرفض الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري «جملة وتفصيلا» KIB يحتفي بدفعة من موظفيه الخرّيجين خلال الحفل السنوي لمعهد الدراسات المصرفية بورصة الكويت أغلقت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 42.75 نقطة «صمت» سليمان البسام في ميلانو الإيطالية جاسم النبهان عن التعاون الفني المشترك بين سعاد عبد الله وحياة الفهد : «هنشوف كوميديا راقية» الجسمي يشعل الأجواء بحفل تاريخي في «دبي - كوكا كولا أرينا»

الأولى

إلغاء «حرمان المسيء» وإعادة كل من طُبق عليه إلى جداول الانتخاب

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «35» لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، مع إعطائه صفة الاستعجال. 
وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه النواب فارس العتيبي، سعود العصفور، عبد الله تركي الأنبعي، جراح الفوزان ومبارك الحجرف، ما يلي: 
- بعد الاطلاع على الدستور،  وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدله له، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى : يُلغى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه.
مادة ثانية : استثناء من أحكام نصوص المواد أرقام (10 و 11 و12 و13 و14 و15) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، على إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية إدراج اسم كل كويتي - ممن توافرت فيه شروط الناخب - في جدول الانتخاب الخاص بالدائرة الانتخابية التي بها موطنه الثابت في بطاقته المدنية إذا كان قد تم حذف اسمه تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه.
وتعدل جداول الانتخاب وفق الإضافات التي تجريها إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية تطبيقا للفقرة السابقة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من إجرائها وتعتبر الأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين أحكاما وقتية تنتهي بانتهاء مقتضاها.
مادة ثالثة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
ونصت مذكرته الإيضاحية على أنه لما كان المشرّع قد أصدر القانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية في ملحق العدد رقم 1294 السنة 62 بتاريخ 2016/6/29 حيث تضمن هذا التعديل إضافة فقرة ثانية إلى المادة الثانية من القانون المشار إليه نصها الآتي:
 «كما يُحرم من الانتخاب كل من أُدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ:
أ- الذات الإلهية.
ب- الأنبياء.
ج- الذات الأميرية.
وقد ساقت المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الإشارة مبررات إضافة الفقرة آنفة الذكر استنادا إلى سلطة المشرّع في تنظيم ممارسة حق الانتخاب وانتهت - بحسب ما جاء فيها - إلى أن حماية هذا الحق وإبقاءه لا يخالطه مساس بمعتقدات الأمة أو النيل من هويتها يحتم تجريد كل من يسيء إلى تلك المعتقدات والثوابت والرموز الدستورية متى ما أدين عنها بحكم نهائي من ممارسة هذا الحق السياسي وعدم إناطة أدائه بهم.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لذلك القانون إلى الأثر المترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية وهو المنع من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذ ذلك القانون وما يستتبعه من الحذف من الجداول الانتخابية أيا كان منطوق حكم الإدانة في أي جريمة من الجرائم المذكورة.
وإزاء ما تقدم فقد صرحت المذكرة الإيضاحية بأن عدم الإدانة بحكم نهائي في تلك الجرائم يُعتبر شرطا جوهريا لممارسة حق الانتخاب وما يستتبعه من حق الترشح وانطلاقا مما هو مقرر بنص المادة (80) من الدستور التي تكرس حق المواطنين الدستوري والسياسي في انتخاب أعضاء مجلس الأمة على أن تتم ممارسة هذا الحق وفقا للأحكام التي يقررها قانون الانتخاب.
ولما كان من المُسَلّم به أن قيام المشرّع بواجبه في تنظيم الحقوق على اختلاف أنواعها وعدد ضروبها ينبغي ألا يصل إلى حد مصادرة الحق تحت ستار تنظيمه إذ الأصل في سلطة المشرّع في تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر حدا لها يحول دون إطلاقها، وبشرط ألا يتخذ هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره وإذ كان الحرمان من ممارسة حق الانتخاب وبالتالي حق الترشح على وجه التأبيد بالتطبيق للقانون رقم 2016/27 سالف الذكر يعد حظرا مطلقا ومصادرة دائمة لهذا الحق وهو بذلك يتجاوز نطاق التنظيم المباح للمشرّع ويدخل في حومة الحظر والمصادرة المنهي عنهما لحق أصيل اتفقت الغالبية العظمى من دساتير دول العالم على اعتباره من أهم الحقوق السياسية والدستورية للمواطنين.
لذا فقد أعد القانون المرافق لينص في مادته الأولى على إلغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بالقانون رقم 2016/27 بتعديل القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وغني عن البيان أن المحكوم عليه بحكم نهائي في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة المضافة بالقانون رقم 2016/27 سالفة الإشارة يخضع لأحكام رد الاعتبار أسوة بالمحكوم عليه في الجرائم المشار إليها بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 1962/35.
 
 

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق