واصل أعضاء مجلس الأمة تقديم الاقتراحات النيابية، الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية، لمختلف فئات المواطنين، ومنحهم امتيازات مالية وتعويضات عما أصاب بعضهم من أضرار وخسائر، نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم، كما حدث للمتضررين من وباء "كورونا".
في هذا السياق أعلن خمسة نواب عن تقدمهم بالاقتراح بقانون، في شأن تعويض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة "رواتب وإيجارات" من جراء جائحة وباء "كورونا المستجد".
وتضمن الاقتراح الذي تقدم به النواب داود معرفي ود. حسن جوهر وحمد المدلج وعبد الله تركي الأنبعي وعبد الوهاب العيسى، أن يقوم مجلس الوزراء بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين أصحاب المشاريع المسجلين على الباب الخامس، والذين لديهم أنشطة تجارية عبر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتألف الصندوق من رئيس وأعضاء من مختلف الوزارات ذات الصلة بموضوع تعويضات المتضررين، وتضع آلية استقبال طلبات التعويض والمستندات المطلوبة، وآلية صرف التعويضات.
كما نصت المادة الثالثة من القانون المقترح على أن يمنح "صندوق التعويضات" المتضررين من جراء جائحة وباء كورونا تعويضات عن النفقات التشغيلية المتعلقة بـ "الرواتب والإيجارات" التي تكبدها أصحاب الأنشطة المسجلون على الباب الخامس بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من جراء إيقاف الدولة لأنشطتهم وتعطيل أعمالهم.
وجاء في مادته الرابعة : تغطي التعويضات الممنوحة نفقات الإيجارات والرواتب السابقة واللاحقة فقط عن فترة التعطيل الكلي لأنشطة المشروعات المشار إليها، من تاريخ 1/3/2020 حتى تاريخ قيام الحكومة بالسماح بإعادة الأنشطة للعمل.
ونصت المادة الخامسة على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتاريخ بدء تلقي طلبات التعويضات لـ "صندوق التعويضات" يحدد بمقتضاه آلية تلقي طلبات التعويض وتشكيل لجان الفحص وتقدير التعويضات ولجنة تظلمات لدراسة الحالات الاستثنائية من نشاط تجارة عامة ومقاولات والتجارة العامة وغيرها من الأنشطة الشاملة التي تزاول ذات الأنشطة الموقوفة وبما لا يتعارض مع المادة الأولى.
كما تضمنت المادة السادسة أن يحدد "صندوق التعويضات" قيمة التعويضات بناء على البيانات المقدمة إليه، ويرفع عنها تقريراً إلى الوزير المختص الذي يصدر قرارات الصرف من رأسمال الصندوق.
وتضمنت المادة سابعة أنه يجب على "صندوق التعويضات" اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف والاستخدام وفقاً للتعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير المختص.
فيما نصت المادة الثامنة على أن تودع التعويضات في الحسابات البنكية للمشروعات المستفيدة سواء التي مازالت قائمة أو ومنتهية لأي سبب كان، ويراعى التنسيق بين الصندوق والبنوك لتحويل المستحقات من الرواتب والإيجارات حسابات المستحقين بالبنوك.
ونصت المادة التاسعة على أن الحد الأقصى لتعوض المشاريع لا يتجاوز 500 ألف دينار للمشروع الواحد، مهما بلغت الأضرار من رواتب وإيجارات.
اقتراح نيابي بإضافة 3 شرائح جديدة للمستفيدين من قانون التأمين الصحي على المتقاعدين
من جهة أخرى أعلن 4 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "114" لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عبد الله تركي الأنبعي ود. مبارك الطشه وفهد فلاح بن جامع وخالد محمد المونس، بإضافة 3 شرائح جديدة للمستفيدين من القانون، وهم المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، والأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 سنة، وأيضا المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن 50 سنة. ونص الاقتراح على ما يلي:
ولفتت المذكرة الإيضاحية للقانون المقترح إلى أن على الدولة واجب ضمان الصحة العامة وتوفيرها، واستشعاراً لحاجة بعض شرائح المجتمع لمواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها، ولما كانت هناك فئات بالمجتمع يصعب عليهم تحمل تكاليف العلاج الباهظة، فقد أضـاف القانون عددا من الفئات إلى التغطية التأمينية الصحية المنصوص عليها في المادة "2" من القانون رقم (114) لسـنة 2014 المشار إليه.
وأوضحت المذكرة أيضا أنه تم الإبقاء على صلاحية وزير الصحة في إضافة أي شرائح أخرى بقرار منه، لأن التوسع في إضافة شرائح جديدة سيساهم في تخفيف العبء والضغط على أقسام مسـتشفيات وزارة الصحة، وتقليل قوائم الانتظار للمرضى، وتقليل الأعباء المالية عن كاهلهم، مع إعطاء المستفيدين خياراً أوسع في اختيار مكان الرعاية الصحية الأنسب لهم.
وذكرت أنه ولضمان قيام الوزارة بالأعمال التحضيرية كافة والترتيبات الإدارية اللازمة لتطبيق القانو،ن سعياً إلى تحقيق الغاية التشريعية المرجوة منه، فقد تم النص على منح مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتنفيذ هذا القانون تبدأ بعد نشره في الجريدة الرسمية.