
أثار الغياب الحكومي عن جلسة مجلس الأمة أمس، وإعلان رئيس المجلس أجمد السعدون رفعها، إلى يومي السادس والسابع من شهر فبراير المقبل، الحديث مجددا عن ضرورة “فك الارتباط” بين عقد الجلسات، وحضور الحكومة، حيث احتج بعض النواب على استمرار تعليق انعقاد المجلس، معتبرين أن مواد الدستور لا تحتم بالضرورة حضور الوزراء، ولا تمنع عقد الجسات من دونهم.
الرئيس السعدون من جهته قال: إنه “نظرا إلى استقالة الحكومة، فقد أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، بعدم حضور الحكومة للجلسة”.
وفي هذا الشأن نصت المادة “116” من الدستور في فقرتها الأخيرة على أنه “يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها”.
يذكر أنه قد صدر في الرابع من شهر يناير الجاري أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم، رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
على صعيد الموقف النيابي في هذا الشأن، أكد النائب داود معرفي ان المادتين “97” و”116” من الدستور، لا تشترطان حضور الحكومة لصحة عقد الجلسات، مشددا على استمرار مطالبته بعقد الجلسات في غياب الحكومة.
وقال معرفي ان “ الممارسات أصبحت أعرافاً، بسبب تعاقب سوء استغلال رؤساء المجالس لصلاحياتهم، في إدارة الجلسات وتعطيل مصالح الوطن والمواطن”.
أضاف: “ استناداً للمادتين “97” و”116” من الدستور، بالنص على أنه” يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوض”.
وأكد على أن المادتين لم تشترطا حضور الحكومة لصحة الاجتماع، فلابد من عقد الجلسة، موضحاً أن ما قام به رئيس مجلس الأمة في جلسة الثلاثاء “أمس”، أمر غير مقبول.
وقال معرفي: “سنستمر في المطالبة بعقد الجلسات أيا كان الرئيس، وإذا لم يعقد الجلسة فعليه أن يستعين بأحد أعضاء مكتب المجلس، من نائب الرئيس أو أمين سر المجلس أو مراقب المجلس أو كبير السن”.
وتساءل: “لماذا نحرم من الحديث حتى في نقطة نظام لتوضيح سبب اعتراضنا لهذا التعطيل للشعب الكويتي”.
وبين ان المادة “116” تنص على أنه “يسمح لرئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم، وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته.
وشرح أن” المجلس يملك أن يطلب حضور الوزير أو لا يطلب لمناقشة أمر يخص الوزير، فمن الممكن ألا يحتاج المجلس إلى الوزير”.
وذكر أن الفقرة الثانية من المادة تنص على أنه “ يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها”، مضيفا: “الكلام واضح والكل متفق عليه ولكن أستغرب السكوت الحادث والممارسات الخاطئة التي نرضى بها”.
وقال: “يجب أن نسجل موقفا للتاريخ، بأن هذا الأمر لن نقبل به ومن الضروري معالجة مثل هذه الأمور، ويبدو لي أن مسار الإصلاح غير واضح وأعتقد أنه سيكون في مكان آخر وليس هنا”.