العدد 4942 Sunday 04, August 2024
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
بصمة الوجه أثناء الدوام لإثبات حضور الموظف إيران : اغتيال هنية نفذته إسرائيل بمقذوف وسننتقم له اليوسف يشكر القيادة السياسية والشيوخ والمواطنين لسؤالهم عنه اثر العارض الصحي وزير الصحة شارك بالإحاطة الوزارية الأولى حول حالات الطوارئ في إقليم شرق المتوسط ذكـــرى الغــــزو الغاشــم نستلهـــم منهـــــا العزيمة والإصرار .. ونصر مستدام الأردن: ولي العهد والأميرة رجوة يرزقان بـ «إيمان» أمل الرومي تودع ألعاب القوى .. وأمينة شاه تسجل مشاركة تاريخية أزرق «التزلج السريع» يطير إلى ماليزيا مصر والمغرب يضمنان للعرب ميدالية تاريخية في كرة القدم «الحرس الثوري» : هنية قتل بقذيفة قصيرة المدى اشتباكات عنيفة في الفاشر وارتفاع حصيلة هجوم لـ «الدعم السريع» بالجزيرة زيلينيسكي يشدد على قصف المطارات الروسية «الشال»: التاريخ يؤكد استمرار تآكل صافي إيرادات النفط «الوطني»: خفض استهلاك الكهرباء 5.75 في المئة على أساس سنوي ورفع مستوى الأصول الخضراء الهموس: «اكسبت اكس» مواءمة مثالية للراغبين في الدراسة بالخارج عبادي الجوهر يطرب جمهور جدة ترشيح إلهام علي لجائزة أفضل ممثلة في آسيا لعام 2024 نجوم التسعينيات يشعلون أجواء مهرجان العلمين في حفل «كاسيت 90»

الأولى

بصمة الوجه أثناء الدوام لإثبات حضور الموظف

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة شريدة المعوشرجي، قرارا يقضي بإثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل، أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه.
جاء ذلك في القرار رقم «6» لسنة 2024 بشأن إضافة مادة برقم «10» مكررا، إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006، بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
ويجوز وفق القرار الذي حصلت عليه «كونا» لجهة العمل، إضافة وسائل إلكترونية أخرى لأنظمة البصمة، إضافة إلى بصمة الوجه، وفقا لما تراه محققا لمصلحة العمل.
وينص قرار مجلس الخدمة المدنية على الآتي: «بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979، بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979، في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006، بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته، وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة «1» : تضاف مادة برقم «10» مكررا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه، يكون نصها كالآتي: مادة 10 مكررا : مع عدم الإخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة، يكون إثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي، عن طريق بصمة الوجه كما يجوز للجهة إضافة وسائل إلكترونية أخرى لأنظمة البصمة بالإضافة إلى بصمة الوجه وفقا لما تراه محققا لمصلحة العمل.
ويتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي، وذلك بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه، ولا يتقيد الموظف بهذه البصمة، إذا حصل على استئذان وقع أي جزء منه خلال مدة الستين دقيقة.
ويعد الموظف الذي لم يثبت تواجده بالطريقة الواردة بالفقرة السابقة، خلال الستين دقيقة المشار إليها، قد انصرف أثناء الدوام الرسمي دون إذن، وتدخل في هذه الحالة المدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره، حتى وقت إثبات تواجده بالبصمة، ضمن مدد التأخير الشهرية وفقا للمادة 18 من هذا القرار.
ويجوز لديوان الخدمة المدنية تحديد مواعيد أخرى، لإجراء بصمة إثبات تواجد الموظف في مكان العمل أثناء الدوام الرسمي، وفقا لظروف ومصلحة العمل. 

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق