العدد 4978 Sunday 15, September 2024
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
وفاة الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء الأسبق .. بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل لخدمة الكويت «فيتش»: الكويت الأقوى في «الموازين الخارجية» عالمياً السجن 3 أشهر وغرامة 300 دينار لمن أهان موظفاً عاماً بوساطة إماراتية .. صفقة تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا تشمل 206 عسكريين الضفة الغربية .. تتأهب لعدوان صهيوني موسع مصر : 3 قتلى و 40 مصاباً في تصادم قطارين بالزقازيق «جيران سانتياغو برنابيو» يجبرون الريال على تعليق الحفلات رائدا فضاء «ناسا» العالقان في الفضاء : «نعيش أوقاتاً صعبة» رصد حيوان جديد من وحيد القرن الجاوي في إندونيسيا الأمير هنأ رئيسي نيكاراغوا وكوستاريكا بالعيد الوطني لبلديهما وفاة رئيس الوزراء الأسبق سمو الشيخ جابر المبارك سفيرنا في موسكو: العلاقات مع روسيا تشهد تطورا في المجالين الثقافي والفني «الخارجية» تدين اقتحام رئيس حكومة سلطة الاحتلال الإسرائيلية منطقة «الأغوار» الفلسطينية هيئة الرياضة توقع عقد شراكة مع «لوريال إنترناشيونال مانجمت» اتحاد الكرة يقترب من الرحيل واليوسف الأقرب للرئاسة «المؤقتة» أرسنال في مهمة صعبة أمام توتنهام المقاومة تقصف عسقلان .. والاحتلال ينظم جولة صحفية بأنفاق رفح بشار الأسد يعين رئيسا جديدا للحكومة السورية ميدفيديف : هجوم كورسك يبيح الرد النووي.. ولصبرنا حدود «الشال»: الكويت تغيب عن النصف الأول من قائمة أفضل ألف جامعة حول العالم «فيتش»: الكويت ما تزال الأقوى في الموازين الخارجية على مستوى العالم الغيص: «أوبك» شكلت بداية عصر جديد في صناعة الطاقة بشكل عام «صمت» سليمان البسام تحصد جائزتين في «مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي » «أخ».. فيلم سينمائي كويتي جديد يضيف لمسته إلى السينما المحلية أنغام تشعل حماس الجمهور وتغني للمرة الأولى من ألبومها «تيجي نسيب»

الأولى

السجن 3 أشهر وغرامة 300 دينار لمن أهان موظفاً عاماً

صدر مرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
ونصت المادة الأولى على أن: يستبدل بنصي المادتين «134، 135» من قانون الجزاء المشار إليه النصيين  الآتيين:
مادة 134: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثمئة دينار، ولا تقل عن مئة دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول، أو بالإشارة أحد القضاة، أو أعضاء النيابة العامة أو أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني، متى كان ذلك أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
مادة 135: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار، ولا تقل عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدي على موظف عام أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها .
فإذا وقع التعدي على أي من الأشخاص الذين تضمنتهم الفقرة الثانية من المادة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا وقع الاعتداء على أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني، أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر، أو اجتماع، أو مظاهرة أو موكب أو تجمع بقصد مقاومته، أو وقع التعدي على أي من الأشخاص الذين تضمنتهم الفقرة الثانية من المادة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على الفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقع الاعتداء على أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع، أو مظاهرة أو موكب أو تجمع بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ثانية : تضاف مادة جديدة برقم «135» مكررا «أ» إلى قانون الجزاء رقم «16» لسنة 1960 نصها الآتي:
مادة «135» مكررا : لا يجوز للمجني عليه في الجرام المنصوص عليها في المادتين «134، 135» من هذا القانون، العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه طبقاً لأحكام المواد «240،110، 241» من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم «17» لسنة 1960.
مادة ثالثة: يستبدل بنص المادة «53» من القانون رقم «31» لسنة 1970 المشار إليه،النص الآتي:
مادة 53: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم أو مكلف بخدمة عامة، قام بنفسه أو بواسطة غيره بإحداث أذى أو ألم بدني أو نفسي بشخص أو أي من أفراد أسرته أو إخافته بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جريمة أو الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها ويعاقب بذات العقوبة كل مسؤول حضر ارتكاب الفعل أو وافق عليه أو سكت عنه متى ما كانت له سلطة منعه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الفعل المبين في الفقرتين السابقتين يقوم على التمييز بين الأشخاص أيا كان سببه أو نوعه.
وإذا اقترن التعذيب بفعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد، فيعاقب المتهم بالعقوبة الأشد، وإذا أفضى التعذيب إلى الموت فيعاقب المتهم بعقوبة القتل العمد.

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق