
صدر مرسوم بقانون جديد، في شأن تنظيم القضاء، ونص المرسوم الذي نشرته جريدة «الكويت اليوم» الرسمية، على أن يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز، وعضوية كلمن: نائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، والنائب العام، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية، ووكيل وزارة العدل. فإذا اعتذر رئيس المجلس أو منعه مانع من الحضور، يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع، جاز عند الاقتضاء، أن ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف.
وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله نائبه، ويحل محل النائب العام أقدم المحامين العامين الأول، أو أحد المحامين العامين الذي يقوم مقامه.
كما نص المرسوم على أن يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه، ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس».
وتضمن المرسوم بقانون أيضا، أن يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم، بناء على عرض وزير العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار، أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة، الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويكون التعيين في هذه الوظيفة لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب.
ويُعاد من تنتهي مدة تعيينه إلى العمل بالقضاء وفقاً لترتيب أقدميته قبل تعيينه بهذه الوظيفة، ويعين في وظيفة المحامين العامين الأول من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل في وظيفة مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعينه في القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
ونصت المادة الثانية من المسوم بقانون على أن: تضاف إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه عبارة جديدة نصها الآتي: «لمدة أربع سنوات من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة أو للمدة الباقية، حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولمن تنتهي مدة تعيينه العودة إلى العمل بالقضاء وفقاً لترتيب أقدميته قبل تعيينه في الوظيفة»، فيما ألغت المادة الثالثة كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.