
نشر في ملحق خاص بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» امس، مرسوم بقانون رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة يوم السبت 17 محرم 1434 الموافق الاول من ديسمبر 2012.
وافاد بيان وزارة الداخلية المنشور في الجريدة بشأن الترشيح لعضوية مجلس الامة ان باب الترشيح لانتخاب اعضاء مجلس الامة سيفتح اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 31 اكتوبر ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر 2012.
واوضح البيان ضرورة ان يتوافر في من يريد ترشيح نفسه لعضوية مجلس الامة من الناخبين الكرام عدد من الشروط منها ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون وان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية.
كما تضمنت الشروط ان يجيد من يريد ترشيح نفسه قراءة اللغة العربية وكتابتها والا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة او جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
واشار البيان الى كيفية الحصول على طلب الترشيح بحيث يتم تقديمه الى ادارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية «ب» من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا مؤكدا ضرورة ان يصطحب طالب الترشيح الى الادارة شهادة الجنسية الاصلية وعدد 2 صور شخصية وان يتولى بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.
وذكر البيان ان على طالب الترشيح دفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة «21» من القانون رقم «35» لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة وتعديلاته وقدره 500 دينار كويتي مقابل حصوله على ايصال بالسداد.
وعن كيفية التنازل عن الترشيح اوضح البيان ان للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى ادارة شؤون الانتخابات وذلك في موعد اقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة ايام على الاقل.
واكد انه لا يجوز ان يرشح احد نفسه في اكثر من دائرة انتخابية «واذا تبين انه مرشح في اكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد على دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح فاذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن».
وشدد البيان على ضرورة ان يراعى من يريد ترشيح نفسه «اذا كان من الفئات المبينة بعد» احكام المادة «23» من القانون رقم «35» لسنة 1962 والقوانين المعدلة له والمادة «13/3» من القانون رقم «53» لسنة 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وهم متولو الوظائف العامة والوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة واعضاء الادارة العامة للتحقيقات ورؤساء لجان قيد الناخبين واعضاؤها واقرباؤهم من الدرجة الاولى.
واوضح البيان انه لا يجوز لمتولي الوظائف العامة ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة اي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم كما انه لا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة واعضاء الادارة العامة للتحقيقات ترشيح انفسهم الا اذا استقالوا مسبقا من وظائفهم.
كما حظر البيان على رؤساء لجان قيد الناخبين واعضائها واقربائهم من الدرجة الاولى ترشيح انفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في اعمالها.
واشترطت وزارة الداخلية في بيانها على من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش او الشرطة ان يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.