قال الشيخ علي سعود الكليب مدير مكتب الشؤون الشرعية ببيت الزكاة إن المستغلات هي الأموال التي لم تعد للبيع ولم تتخذ للتجارة بأعيانها وإنما أعدت لأخذ منافعها وثمرتها ببيع ما يحصل من نتاجها أو الاستفادة من دخلها وإيجارها. وأوضح الكليب أنه مما يدخل في المستغلات: الدور والبنايات والمصانع والسيارات وغيرها مما أعد لأخذ ريعه ونتاجه، وتدخل فيها الأغنام والأبقار والجاموس غير السائمة التي يستفاد من لبنها أو أصوافها، وعليه فإن الفرق بين المستغلات وغيرها أن المستغلات لم تتخذ بقصد التجارة ولا الاستعمال الشخصي وإنما للاستفادة من غلتها ونتاجها. وقد أصدرت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة بياناً قررت فيه كيفية تزكية المستغلات ونصه: الموجودات المادية التي تدر غلة للمشروع مثل آلات الصناعة والبيوت المؤجرة، وهذا النوع لا تجب الزكاة في أصله وإنما في صافي غلته بنسبة 2,5في المئة بعد مرور حول من بداية النتاج وضم ذلك إلى سائر أموال المزكي ، وعليه فإن زكاة المستغلات تكون على صافي الإيراد أو الغلة في يوم وجوب الزكاة وضمه إلى أموال المزكي الأخرى وتزكيتها معها.