قدم النائب خليل ابل اقتـراحا بقانــون بإضافة مادة جديدة برقم (4 مكرراً) إلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار.
وجاء في الاقتراح:
(مادة أولى)
تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) إلى القانون رقم (30) لسنة 1965 المشار إليه
نصها كالآتي :
" يقوم البنك بالتأمين على حياة المقترض بقيمة القرض وبناءً على طلبه ، وتخصم قيمة التأمين بواقع (50%)تتحمل الدولة و (50%) يتحملها المقترض ".
(مادة ثانية)
يسري حكم هذا القانون على جميع المقترضين المقيدين في سجلات بنك التسليف والادخار بتاريخ العمل بهذا القانون.
(مادة ثالثة)
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
صدر القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار لتحقيق عدة أغراض عددتها المادة الرابعة منه وتقوم على أساس تيسير الائتمان وذلك كله في سبيل مساعدة
المواطنين ، ولما كانت القروض التي يقدمها البنك للمواطن يتم تسديدها على فترات طويلة تمتد إلى عشرات السنين وأنه في حال وفاة المقترض يتحمل ورثته سداد القرض للبنك ، لذا أعد هذا الاقتراح ليضع حلاً لإزالة ذلك العبء.