العدد 1511 Monday 18, March 2013
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
الحمد بحث مع شيخ الأزهر والمفتي سبل تعزيز التعاون بين الكويت ومصر ضوء أخضر.. شرعي وقانوني لـ«إسقاط الفوائد» الحمود: قانون جديد وموحد للإعلام في الكويت.. قريباً «الخارجية البرلمانية»: حادثة الحدود مع العراق.. غير مقلقة «التشريعية»: الجنسية لأبناء الكويتية المطلقة من أجنبي رولا: دمج توصيات مؤتمر الشباب بـ«التنمية» مصر: «الإخوان» يواجهون الشعب بـ«البلطجة» البحرين: عمل إرهابي يستبق جلسات الحوار الوطني تونس: تظاهرات غاضبة للمطالبة بإسقاط حكم «النهضة» «البلدية»: إزالة المخيمات المخالفة أول إبريل «الخليجي»: مشروع للربط الإلكتروني الصحي «المالية» البرلمانية وافقت على إنشاء صندوق الأسرة لحل مشكلة القروض «الخارجية البرلمانية» بحثت مع الجارالله والسفير العراقي الأحداث الأخيرة على الحدود الصانع: «التشريعية» وافقت على منح الجنسية لأبناء المطلقة من أجنبي الأمير استقبل ولي العهد ورئيسي مجلسي الأمة والوزراء المبارك استقبل الحمود ومدير عام «التحقيقات» الحمود استقبل مدير الإدارة العامة للتحقيقات ونائبيه حرم ولي العهد ترعى فعاليات برنامج يوم الأسرة سلمان الحمود: انتهينا من إعداد مشروع قانون الإعلام الجديد دشتي: دمج توصيات المؤتمر الوطني للشباب في خطة التنمية ميقاتي: نحتار من أين نبدأ باليد البيضاء للكويت على لبنان فيصل الحمود: مشروعات الشباب الوطنية فخر للجميع المليفي: الضرورة الموجبة للتشريع الاستثنائي شرط سياسي وتقديرها يعود للأمير براك الصبيح: جهاز خاص لمتابعة قضية الإغراق في أسواق الكويت محافظ مبارك الكبير: نسعى لغرس الروح الوطنية والولاء في جيل الشباب «الزراعة» دشنت مخازنها الجديدة بمساحة 60 ألف متر مربع الصبيح: «البلدية» ستباشر بإزالة المخيمات المخالفة إعتباراً من أول أبريل اللجنة الخليجية للصحة تبحث في اجتماعها اليوم مشروع الربط الإلكتروني نور: المعرفة من أهم الأصول التي يجب توافرها في الاقتصادات المتقدمة المنفوحي: انتهاء ربط إدارة السجل العام بنظام تتبع المعاملات في «المساحة» مندني: 300 ألف مدين معرضون للحبس وأسرهم في انتظار الضياع الملكي أسقط الزعيم وشبح الهبوط يهدد السفير الجزاف وفليطح يقودان مصالحة تاريخية بين الفواز والداود إستاد جابر يحتضن تدريبات الأزرق اليوم مهرجان ختامي رائع لبطولة الكويت الدولية لجمال الخيل العربية الموسوي بطل الشباب بجدارة الريال يحافظ على عروضه القوية ويضرب مايوركا بخماسية مانشستر يونايتد يتقبل هدية السيتي العراق بين مطرقة الإرهاب.. وسندان الأزمة السياسية سوريا: المعارضة تُصِّعد هجماتها ضد النظام .. وأشتون تبحث الأزمة مع الإبراهيمي «المحروسة» تثور في وجه «الإخوان»... و«الجماعة» تلوح بعصا الحزم تونس في أربعينية بلعيد: الشعب يريد إسقاط النظام القدس المحتلة: نتانياهو يسلم بيريز تشكيلته الحكومية ... وأداء القسم اليوم البورصة تفاجئ المتداولين بالصعود «الوطني» : المستثمرون حول العالم لم يتأثروا بزيادة الضرائب وخفض النفقات سامي النصف: قمة «اقتصادات النقل الجوي العربي» بحثت ملفات مهمة أمير مكة المكرمة يدشن فعاليات منتدى جدة الاقتصادي بنسخته 13 منى أمرشا : رفضت عدداً من العروض التمثيلية منذر رياحنة : أحمد السقا منحني جواز المرور لـ «هوليوود الشرق» درة : أحتاج إلى شخص يحترمني ويقدر عملي فايز السعيد : الكويت صاحبة الفضل علي وكل ملحن له «ستايل» يميزه وكالات الأنباء الخليجية والعربية والعالمية: هلا فبراير أظهر الوجه الحضاري للكويت

محليات

المليفي: الضرورة الموجبة للتشريع الاستثنائي شرط سياسي وتقديرها يعود للأمير

أكد عضو تجمع عهد المحامي والكاتب أحمد المليفي ان قراءة المستقبل لتوقع نتائج الحكم المنتظر من المحكمة الدستورية بشأن مرسوم الضرورة الخاص بتعديل آلية الانتخابات البرلمانية وتوقع كيف سيستقبل الطرفين حكم المحكمة الدستورية وجب علينا قراءة حيثيات الأحداث الماضية بعناية.
جاء ذلك خلال الندوة الثانية لتجمع عهد مساء امس الاول في ديوان الزميل الكاتب سعد المعطش تحت عنوان «ماذا بعد حكم المحكمة الدستورية المنتظر».
وتابع المليفي قد اطلعت على بعض الطعون المقدمة للمحكمة الدستورية وجميعها ارتكزت على نقطة جوهرية واحدة وهي مدى تحقق شرط الاستعجال أو الضرورة في المرسوم المطعون عليه «مرسوم الصوت الواحد» وهذا يفرض علينا محورين من البحث المحور الأول يختص بشروط توافر أسباب ومبررات تطبيق المادة 71 من الدستور اما المحور الثاني عن موقف المعارضين من مراسيم الضرورة وأحكام المحكمة الدستورية السابقة التي كانت لصالحهم وتناقض مواقفهم اللاحقة، مشيرا الى ان المحور الأول أولا طبقا للمادة 71 ينص علي إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.
وأضاف ان هناك شروطاً واجبة منها الشرط الزمني لأنه يلزم لممارسة هذه السلطة التشريعية «غياب مجلس الأمة» وهي تلك الفترة التي لا يكون فيها مجلس الأمة متواجداً والمادة 71 حددت بنصها «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حل..» وايضا الشرط الاجرائي مع موافقة المجلس بنص المادة 71 «.. يجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة.. فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون.. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون..».
بالاضافة الى الشروط الموضوعية في ذات المرسوم بأن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية وتعني ان لا تكون مخالفة للدستور اي ان مراسيم الضرورة لها قوة القانون وذلك ظاهر من عبارة «مراسيم لها قوة القانون» فقوة إلزامها ترتفع إلى مصاف القانون لا أكثر ومن ثم فإنه لا يجوز لها أن تعدل أو تلغي مادة دستورية ولا القواعد القانونية التي ترتفع بقوة الدستور فوق القانون العادي كالقواعد القانونية التي يرفعها الدستور إلى مرتبتة «كالقانون رقم 4 لسنة 1964 بشأن أحكام توارث الإمارة» لإن لهذا القانون صفه دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور وهذا وفقاً لنص المادة الرابعة من الدستور التي نصت على الصفة الدستورية لهذا القانون حيث جاء فيها «الكويت امارة وراثية في ذرية مبارك الصباح.. وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الامارة قانون خاص تكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور» في حين أن لا تكون مخالفة للتقديرات المالية الورادة في قانون الميزانية بمعنى ان لا يجوز لمراسيم الضرورة مخالفة التقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية فلا يجوز للسلطة التنفيذية بموجب حقها في إصدار المراسيم بقوانين مثلا نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، ولا يجوز أن تستخدم هذه السلطة بتجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في الميزانية وآخر الشرط هو توافر تدابير لا تحتمل التأخير «حالة الضرورة».
واشار المليفي الى وجود تشابه كبير بين المادة 71 والمادة 69 وان ذلك هو ما ادى إلى اختلاط الأمر على الكثيرين وظنوا ان مرسوم الضرورة هو فقط ما يصدر في ظروف الحروب والكوارث وهذا جهل وخلط بين المرسومين الدستوريين وكلاهما له ضرورته الخاصة وظرفه وكلاهما من حق الأمير دستوريا ولكن يجب الانتباه الى أن أحدهما محدد بالوصف للضرورة والآخر ترك تقديره لسلطة الأمير التشريعية ومشيرا الى ان المبررات والتدابير الموضوعية التي لا تحتمل التأخير وأدت لتعديل عدد الأصوات بالمرسوم الأميري.
وقال المليفي ان دواعي مرسوم الضرورة لمن استفسر عنها هي الطعن وتشكيك الأغلبية على حكم القضاء في قضية طعن الحكومة بالدوائر وإعلان ومطالبة الأغلبية بتعديلات دستورية وقضائية وسياسية فقد طالبوا بسحب أغلب صلاحيات سمو الأمير الدستورية ومنها تمثلت في المطالبة بتسع وزراء منهم في الحكومة وان علي الحكومة ان تأخذ الثقة من المجلس وليس الأمير قبل توليها، بالاضافة الى عدم تصويت الوزراء المعينيين داخل المجلس والمطالبة رئيس وزراء شعبي مع اخراج وزارات السيادة من الصباح وآخرها إمارة دستورية وجميع ما سبق مخالف للدستور ويكفي مطلب واحد منها ليكون مبررا لحل المجلس وهذا هو بالضبط ما كان يسعى له البعض ليكون مبررا بالتهديد بالربيع العربي إذا فالنية مبيتة.
وبين ان الأحكام القضائية بشأن تقدير حالة الضرورة جائت من خلال القضاء على أن تقدير حالة الضرورة من عدمه أمر متروك للسلطة التنفيذية كما ان مجلس الدولة المصري الصادر في 23 ديسمبر 1954م والذي جاء فيه «أن قيام الضرورة الملحة لإصدار المراسيم بقوانين لوائح الضرورة أمر متروك للسلطة التنفيذية تقدره تحت رقابة البرلمان بحسب الظروف وليس هناك مقاييس منضبطة لقيام تلك الضرورة».
وتابع المليفي ان لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية الكويتية قد رفضت أن تخضع السلطة التنفيذية لتوفر شرط الضرورة لرقابتها ففي حكم أصدرته بتاريخ 28/6/1982م ذهبت إلى أن حالة الضرورة الموجبة للتشريع الاستثنائي هي شرط سياسي لا قانوني مما جعل تقديرها يعود للأمير كما أكدت في الحكم نفسه أن الرقابة على تقدير حالة الضرورة متروكة أصلاً للسلطة التشريعية دون القضائية ومما جاء في الحكم «أما حالة الضرورة الموجبة للتشريع الاستثنائي فهي شرط سياسي لا قانوني» وهي بذلك تدخل بنطاق العمل السياسي الذي ينفرد رئيس الدولة بتقديره، وإذا كانت الرقابة على العمل السياسي متروكة أصلاً للسلطة التشريعية دون القضائية في الأحوال العادية ولا تدخل فيها الحالة المطروحة إلا أن القانون المطعون فيه وقد عرض على مجلس الأمة فأقره فإنما يكون قد أقر أيضاً حالة الضرورة المبررة لإصداره.
وبشان المحور الثاني قال المليفي انه يخاص بموقف المعارضين من مراسيم الضرورة وأحكام المحكمة الدستورية السابقة التي كانت لصالحهم وتناقض مواقفهم اللاحقة حيث أن من يرفض اليوم تعديل النظام الانتخابي كان يطالب بتعديل الدوائر وإصدار مرسوم ضرورة وكان يؤكد بشدة أن الدوائر الخمس مرحلة انتقالية للدائرة الواحدة وكان يحض القيادة السياسية إلى استخدام كل الرخص الدستورية لإصدار مرسوم ضرورة وفق نص المادة 71 من الدستور وهذا بالضبط هو ما كان يطالب به النائب أحمد السعدون في 2008 كما ان النائبان أحمد السعدون وخالد سلطان كانا قد ترشحا لانتخابات مجلس الأمة عام 1981 وفازا بالعضوية عبر مرسوم ضرورة بتعديل عدد الدوائر الى الخمس والعشرون وهما لم يعترضا على ذلك المرسوم بل على العكس أحمد السعدون ترشح للرئاسة وحين فشل في الحصول على رئاسة المجلس ترشح لمنصب نائب الرئيس وايضا حين أصدرت المحكمة الدستورية حكمها عام 1996 لمصلحة أحمد السعدون بأحقيته برئاسة المجلس كان وقتها يطالب الحكومة باحترام القضاء ويقول لا يجوز الخوض في حكم المحكمة الدستورية ويجب احترامه وتنفيذه أما اليوم فيقول عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية ببطلان إجراءات حل مجلس 2009 ومرسوم دعوة الناخبين ونتائج انتخابات 2012 بأنه انقلاب على الدستور. وفي ختام حديثة وجه المليفي ثلاث رسائل قال في الرسالة الأولى نقول الى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد سر يا صاحب السمو سر يا ربان السفينة فكلنا معك وليس هناك كويتي بعد اليوم صامت وليس بيننا قوم ما كاري وليس هناك أغلبية صامته وهذا عهدنا لك اما في الرسالة الثانية قال انها لمن يلمزون يستهزئون ويطلقون على هذا المجلس وأعضاءه «مجلس الصوت الواحد» أقول لهم مهلا شئتم أم أبيتم فغدا أيضا سيكون أعضاؤكم هم أعضاء «مجلس الصوت الواحد».
في حين قال اوجه الرسالة الثالثة لكل ضمير كويتي وبعد بيان ما سلف بيانه فإنني أترك الجواب بشأن سؤال ماذا بعد حكم المحكمة الدستورية المنتظر؟ لضمائركم فاختاروا ما شئتم.

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق