
ألغت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار نجيب الماجد قرار وزير التربية القاضي بنقل مواطنة تشغل منصب «مدير مدرسة مساعد» إلى وظيفة «منسق إداري معاملات» بإدارة الشؤون التعليمية وقضت المحكمة بإعادة المواطنة إلى وظيفتها السابقة «مدير مدرسة مساعد».
وتتلخص الواقعة بان المدعية أقامت دعوى عبر دفاعها «المحامي زيد الخباز» ضد كل من وزير التربية والتعليم العالي ووكيل وزارة التربية والوكيل المساعد للتعليم العام وذلك على خلفية القرار بنقلها من وظيفتها إلي وظيفة أخرى، حيث طالب المحامي الخباز في دعواه بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة موكلته إلى وظيفتها السابقة.
وقال الخباز أن موكلته تم تعينها في عام 1995 بوزارة التربية في وظيفة معلمة تربية بدنية، ونظرا لتميزها تدرجت في وظيفتها فنياً وإدارياً حتى شغلت وظيفة مدير مدرسة مساعد، إلا أنها فوجئت بصدور القرار المطعون فيه المتضمن نقلها من وظيفتها كمديرة مدرسة مساعد إلى وظيفة منسق إداري معاملات بإدارة الشؤون التعليمية، فتظلمت من هذا القرار وطلبت سحبه وإعادتها إلى وظيفتها السابقة، وانقضت 60 يوماً على التظلم دون أن تجيب عنه السلطة المختصة، مما يعتبر بمثابة رفض لهذا التظلم ومن ثم أقامت الدعوى لإنصافها.
وترافع الخباز أمام المحكمة مؤكداً أن قرار النقل المطعون فيه هو نقل نوعي وينطوي على عقوبة مقنعة، وفي الحالتين تختص بنظره الدائرة الإدارية، مؤكداً أن القرار يعد وفقاً لما استقر علية القضاء الإداري، نقلاً نوعياً من وظيفة في الكادر الفني إلى وظيفة كتابية وهو بمثابة إعادة تعيين ينطوي على تنزيل في وظيفة المدعية إلى وظيفة أقل درجة أو مرتبة في مدرج السلم الإداري من تلك التي تشغلها، وتحقيراً لوضع المدعية بالمخالفة لأحكام القانون.
وأشار إلى أن المدعية كانت بدرجة «ممتاز» في تقرير كفاءتها عن العام الدراسي التي تم نقلها فيه، ولم يسبق توقيع أي جزاء تأديبي عليها، ومن ثم فإن قرار النقل على وجود مخالفات باستدلال تكذبه الأوراق وملف خدمة المدعية وتقرير كفاءتها، وأن القرار جاء مشوباً بعيب عدم المشروعية.
وفي الختام طلب الخباز بإلغاء القرار المطعون فيه بنقل موكلته إلى وظيفة أقل درجة من وظيفتها وأعادتها إلى وظيفتها السابقة واعتبار هذا القرار كأن لم يكن مشمولاً بالنفاذ العاجل.