
حددت المحكمة الدستورية جلسة الـ 18 من شهر سبتمبر المقبل للنظر في طلب تلقته من الدكتور جاسم العنزي لتفسير حكمها رقم 15 لسنة 2013 الخاص بالطعون الانتخابية لمجلس الامة ديسمبر 2012 الذي حكم ببطلان المجلس وعدم دستورية اللجنة الوطنية للانتخابات.
وكانت «الدستورية» حكمت في جلسة الـ16 من يونيو الجاري في الطعن الخاص بانتخابات مجلس الامة بقبول الطعن شكلا وبرفضه مع الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.
وقضى الحكم ذاته بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.
وحكمت «الدستورية» أيضا بابطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/12/2012 برمتها في الدوائر الانتخابية الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها اعادة الانتخاب مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن وذلك على النحو المبين بالاسباب.
بدوره قال مقدم الطلب د.جاسم العنزي بعد تقديمه لطلب التفسير أمام المحكمة الدستورية بإنه استند في طلبه التفسير الى المادة 125 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي نصت على انه « اذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس، جاز لاي من الخصوم ان يطلب الى المحكمة التي اصدرته تفسيره.
واكد أن هذا الطلب هو ضمانه لسلامة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أمس بنشر المراسيم وحتى لا نكون أمام مجلس ثالث مبطل.
واضاف العنزي انه في حال قبول الطلب فإنها ستكشف عما اذا كان الحكم رقم 15 لسنة 2012 الصادر بإبطال العملية الانتخابية التي جرت في 1 ديسمبر 2012 وبطلان عضوية أعضاءه قد اعتراه الغموض من عدمه، وأما في حالة رفضها للطلب المقدم للتفسير فأن ذلك بمثابة تأكيد على سلامة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية رقم « 15 لسنة 2012 » وبالتالي مرسوم الدعوة للانتخابات الذي اعقبه، وفي الحالتين فان قرار المحكمة في تفسير الحكم سيأتي من صالح العملية الانتخابية القادمة لتكون عصية عن البطلان خاصة في ظل تباين وجهات النظر في تفسير حكم المحكمة الدستورية من قبل الفقهاء والخبراء الدستوريين مما يجعل الحكم غامضا يحتاج إلى تفسير لمنطوقه.
واشار العنزي إلى انه سبق وان ابطل مجلسين سابقين « فبراير 2012 وديسمبر 2012» بسبب ارتكاب الحكومة اخطاء اجرائية تنفيذا لنصوص قانون الانتخاب وبالمخالفة للمادة 71 و107 من الدستور مما ينبأ عن تبني الحكومة عرف قد تتخذه في كل عملية انتخابية قادمة وهو اهدار لارادة الناخبين واهدار للمال العام الذي خصص للاشراف على العملية الانتخابية فكان لزاما علينا وللمصلحة العامة السعي نحو ضمان سلامة الانتخابات المقبلة التي سبق للحكومة التعهد بذلك مرتين إلا انها اخفقت بعد ابطال المحكمة الدستورية لمجلسين على التوالي في غضون سنة واحدة بسبب الاخطاء الاجرائية التي ارتكبتها.
وخلص إلى القول من هنا جاءت غاية طلب التفسير لشرح وبيان وتوضيح اللبس الوارد في منطوق الحكم رقم 15 لسنة 2012 القاضي ببطلان العملية الانتخابية التي جرت في 1/12/2012 وبطلان عضوية اعضاءه.