العدد 1929 Thursday 07, August 2014
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
«الأوقاف» استعادت دورها لنشر الوسطية وتصحيح المفاهيم ضوابط جديدة لوقف فوضى «التعاونيات» الحمود : إنشاء مركزين ثقافيين عالميين للمسرح والنشر الجامعة العربية ترسل وفداً وزارياً إلى غزة الحريري : خادم الحرمين أمر بتقديم مليار دولار دعماً للجيش اللبناني مصر : الحكم بإعدام 12 متهماً بمقتل ضابط شرطة كبير غارة جوية في الموصل تقتل «عشرات» من «الدولة الإسلامية» الأمير استقبل رئيس البرلمان المنغولي الخالد: التعاون مع المحافظات ضرورة لتحقيق أمن الوطن الحمود:الدولة مهتمة بنشر الثقافة بالمجتمع وربطها بالتراث الوزيرة الصبيح تصدر قراراً بتنظيم العمل التعاوني في البلاد الخرينج: سقوط جميع الأقساط المستحقة إذا توفي من حصل على القرض الإسكاني قبل سداده بالكامل سفارتنا بالبوسنة تدعو السائحين والمستثمرين للتعامل مع مكاتب رسمية الجيش الكويتي ينظم حملة للتبرع بالدم العنجري: حولي تدش أول مدرسة مراقبة بالكاميرات على مستوى الكويت «الإطفاء» تسيطر على حريق في عمارة سكنية بمنطقة الصوابر الدبوس: الكويت غدت رقماً مهماً في المعادلة الإنسانية بيت الزكاة أنفق 262 ألف دينار على مشروع التبرعات العينية أيتام «العون المباشر» يفطرون مع الرئيس التنزاني تباين في أداء المؤشرات الكويتية عند الإغلاق تقرير: صفقات الدمج والاستحواذ المصرفية ستتخطى نمو إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الناشئة مليون درهم صافي أرباح «شعاع كابيتال» والإيرادات تنمو إلى 116.2 مليوناً هدنة غزة صامدة ... و«حماس» تقولها عالية : سلاح المقاومة خط أحمر العراق : المالكي يتشبث بالكرسي ... والأكراد ينسقون إقليمياً لدحر «داعش» لبنان: معارك عرسال تتجدد ... وخادم الحرمين يدعم الجيش بمليار دولار أمريكي الأزرق يتعادل مع أولمبيك الجزائري ويلتقي أورفا التركي اليوم ودياً مقصيد ونايف يطالبان شعيب بالتنازل عن قضاياه ضد جماهير العربي نافاس مستعد للمنافسة مع كاسياس ولوبيز للعب أساسياً مع ريال مدريد

محليات

الخرينج: سقوط جميع الأقساط المستحقة إذا توفي من حصل على القرض الإسكاني قبل سداده بالكامل

قدم نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى: تضاف الى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه مادة جديدة برقم 29 مكررا نصها الآتي: «إذا توفي من حصل على القرض الإسكاني وفقا للمادة 28 من هذا القانون قبل سداد جميع الأقساط المستحقة عليه خدمة لهذا القرض، سقطت جميع الأقساط التي تستحق بعد تاريخ وفاته، وذلك بشرط الا يكون مالكا في تاريخ وفاته لعقار آخر غير الذي حصل عليه كرعاية سكنية بموجب هذا القانون، وفي هذه الحالة تلتزم الدولة بتعويض بنك التسليف والادخار عن المبالغ التي سقطت بموجب هذه المادة».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: يحدث في كثير من الأحيان انه بعد ان يحصل رب الاسرة على القرض الإسكاني إما لبناء القسيمة التي حصل عليها من الدولة او لشراء مسكن او لترميم البيت الحالي.
يحدث ان يتوفى قبل ان يسدد جميع الاقساط المستحقة عليه سدادا للقرض الاسكاني ويشكل سدادها في هذه الحالة عبئا ماليا ثقيلا على ورثته لاسيما اذا كانت حالتهم المالية لا تسمح لهم بالسداد. وعلاجا لهذه الحالات الحرجة اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يضيف الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية مادة جديدة برقم 29 مكررا تتضمن الآتي:
1- سقوط ما تبقى من اقساط دون سداد في حالة وفاة من حصل على القرض الإسكاني.
2- ان تلتزم الدولة بتعويض بنك التسليف والادخار عن هذه الاقساط التي سقطت بما يعادل قيمتها وذلك لأن البنك هو الذي يتولى مهمة الإقراض.

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق