قدم نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى: تضاف الى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه مادة جديدة برقم 29 مكررا نصها الآتي: «إذا توفي من حصل على القرض الإسكاني وفقا للمادة 28 من هذا القانون قبل سداد جميع الأقساط المستحقة عليه خدمة لهذا القرض، سقطت جميع الأقساط التي تستحق بعد تاريخ وفاته، وذلك بشرط الا يكون مالكا في تاريخ وفاته لعقار آخر غير الذي حصل عليه كرعاية سكنية بموجب هذا القانون، وفي هذه الحالة تلتزم الدولة بتعويض بنك التسليف والادخار عن المبالغ التي سقطت بموجب هذه المادة».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: يحدث في كثير من الأحيان انه بعد ان يحصل رب الاسرة على القرض الإسكاني إما لبناء القسيمة التي حصل عليها من الدولة او لشراء مسكن او لترميم البيت الحالي.
يحدث ان يتوفى قبل ان يسدد جميع الاقساط المستحقة عليه سدادا للقرض الاسكاني ويشكل سدادها في هذه الحالة عبئا ماليا ثقيلا على ورثته لاسيما اذا كانت حالتهم المالية لا تسمح لهم بالسداد. وعلاجا لهذه الحالات الحرجة اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يضيف الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية مادة جديدة برقم 29 مكررا تتضمن الآتي:
1- سقوط ما تبقى من اقساط دون سداد في حالة وفاة من حصل على القرض الإسكاني.
2- ان تلتزم الدولة بتعويض بنك التسليف والادخار عن هذه الاقساط التي سقطت بما يعادل قيمتها وذلك لأن البنك هو الذي يتولى مهمة الإقراض.