
رغم سيل الاعتراضات من فاعليات متعددة، أكدت الحكومة عزمها على تطبيق البصمة الثالثة"، واتضح ذلك جليا من جهة في بيان ديوان الخدمة المدنية الذي وأوضح أنه يعمل حاليا على إصدار تعميم خاص لتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية لتعميمه قريبا على الجهات الحكومية، ومن جهة أخرى في بدء الجهات الحكومية بإصدار تعاميم للعاملين فيها للالتزام بالقرار.
وفي هذا الإطار أكد ديوان الخدمة المدنية أمس الاثنين حرصه على استكمال تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص ببصمة اثبات التواجد تحقيقا لمبدأ العدالة الوظيفية بين جميع العاملين بالجهات الحكومية وللارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.
وقال الديوان في بيان صحفي على حسابه الرسمي بمنصة "اكس" إنه ومن خلال تنفيذ هذا القرار يسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يسهم برفع مستوى الجودة ويضمن استمرارية تواجد الموظفين بمقار عملهم خلال أوقات العمل الرسمية لأداء مهامهم الوظيفية وللمحافظة على سير العمل على أكمل وجه. وأضاف أنه "سيقوم بتحديد تاريخ البدء الفعلي للتنفيذ ووضع الآلية المتبعة لتنفيذه والتي تشمل استخدام الوسائل المناسبة منها تطبيقات الهواتف الذكية التي يمكن من خلالها اثبات التواجد دون الحاجة لمغادرة موقع العمل والانتقال لموقع آخر".
وأوضح الديوان أنه يعمل حاليا على إصدار تعميم خاص لتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2024 لتعميمه قريبا على الجهات الحكومية.
على صعيد متصل أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني، قراراً بإلزام موظفيها بإثبات تواجدهم في مقار العمل أثناء فترة الدوام الرسمي وذلك بإجراء البصمة - عن طريق الوجه - خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين من بداية الدوام.
ووفق القرار «يعد الموظف الذي لم يثبت تواجده قد انصرف أثناء الدوام الرسمي دون إذن، وتدخل هذه الحالة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقاً للمادة 18 من قرار مجلس الخدمة المدنية 41 لسنة 2006».
وشددت على أهمية الالتزام ببصمة إثبات التواجد أثناء العمل الرسمي مع عدم الإخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة في قرار مجلس الخدمة المدنية.
ودعت إدارة الشؤون الإدارية إلى التنسيق مع مركز نظم المعلومات لاتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الأجهزة والوسائل اللازمة لتنفيذ هذا التعميم.
يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة، شريدة المعوشرجي، قد أصدر قراراً يقضي بإثبات حضور وانصراف ووجود الموظف في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه.
وفي نفس الإطار، أصدر أمين عام المجلس البلدي بالتكليف د.فهد العتيبي تعميما بشأن إلزام موظفي الأمانة بالبصمة الثالثة.
وتضمن التعميم التالي: بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006
بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2023 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي المرن بالجهات الحكومية وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/7/28 بشأن إضافة مادة برقم 10 مكررا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، يلتزم جميع الموظفين العاملين بالقطاعات والإدارات التابعة للأمانة العامة للمجلس البلدي بإثبات التواجد أثناء العمل الرسمي البصمة الثالثة وفق التالي:
أولا: مع عدم الإخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة، يكون إثبات الحضور وانصراف وتواجد الموظفين في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه.
ثانيا: يتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي
وذلك بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه، ولا يتقيد الموظف بهذه البصمة اذا حصل على استئذان وقع أي جزء منها خلال مدة الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه.
ثالثا: يعد الموظف الذي لم يثبت تواجده وفقا لما جاء بالمادة السابقة، قد انصرف أثناء الدوام الرسمي دون إذن، وتدخل هذه الحالة للمدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت إثبات تواجده بالبصمة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقا للمادة 18 من قرار مجلس الخدمة المدنية 41 لسنة 2006.
رابعا: يتولى قطاع التطوير والمعلومات التابع للجهاز التنفيذي بتحديث برنامج الحضور والانصراف للدوام وفق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2006 وتعديلاته الواردة بالقرار رقم 6 لسنة 2024.
على جميع موظفي الأمانة العامة للمجلس البلدي التقيد بالالتزام بما جاء في هذا التعميم اعتبارا من تاريخ صدوره.
وأيضا، أصدر مدير عام البلدية م.سعود الدبوس تعميما بشأن إلزام موظفي البلدية ببصمة إثبات التواجد أثناء العمل الرسمي «البصمة الثالثة».
وقال م.الدبوس في التعميم: بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته وعلى قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2023 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي المرن بالجهات الحكومية وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/7/28 بشأن إضافة مادة برقم 10 مكررا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي يلتزم جميع الموظفين العاملين بالقطاعات والإدارات التابعة للجهاز التنفيذي ببلدية الكويت.
بإثبات التواجد أثناء العمل الرسمي «البصمة الثالثة» وفق التالي:
أولا: مع عدم الإخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة، يكون إثبات حضور وانصراف وتواجد الموظفين في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه.
ثانيا: يتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي، وذلك بإجراء البصمة خلال الـ60 دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه، ولا يتقيد الموظف بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع أي جزء منه خلال مدة الـ 60 دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه.
ثالثا: يعد الموظف الذي لم يثبت تواجده وفقا لما جاء بالمادة السابقة قد انصرف أثناء الدوام الرسمي دون إذن، وتدخل هذه الحالة للمدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت إثبات تواجده بالبصمة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقا للمادة 18 من قرار مجلس الخدمة المدنية 41 لسنة 2006.
رابعا: يتولى قطاع التطوير والمعلومات تحديث برنامج الحضور والانصراف للدوام وفق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 وتعديلاته الواردة بالقرار رقم 6 لسنة 2024.
خامسا: على قطاع التطوير والمعلومات إعداد دراسة بمقترح بإمكانية إضافة وسائل إلكترونية أخرى لأنظمة البصمة، بالإضافة إلى بصمة الوجه.
على جميع موظفي الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت التقيد والالتزام بما جاء في التعميم اعتبارا من تاريخ صدوره.