
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً وزارياً بتعديل المادة 8 من القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2020، لتنظيم أنشطة شركات نقل البضائع وتوصيل الطلبات الاستهلاكية وتقديم الخدمات اللوجستية.وبقي وقف التراخيص لشركات نقل البضائع فيما فُتح باب منح الترخيص لشركات الطلبات الاستهلاكية وشركات تقديم الخدمات اللوجستية.
ونص القرار على وقف إصدار تراخيص جديدة للمركبات الآلية في الشركات والمؤسسات التي تمارس أو ترغب في ممارسة نشاط نقل البضائع.وبحسب التعديل، يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط حالياً، إحلال مركبات جديدة محل التي تخرج من الخدمة وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
ونصت المادة 8 بصيغتها الجديدة، بعد التعديل، في فقرتها الثالثة، على 9 ضوابط للشركات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية، يجب تحقيقها لأخذ موافقة من الإدارة العامة للمرور لممارسة نشاطها من بينها:
1 - يجب أن تمتلك الشركة أو المؤسسة على الأقل إحدى أعداد المركبات التالية: عدد من سيارات النقل الخاص الخفيف لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 30، على أن لا تتجاوز حمولة كل منها 2 طن، للموافقة على مزاولة النشاط واستمراريته، ويجوز بعد توفير الحد الأدنى من السيارات إضافة دراجات آلية لا يزيد عددها عن 15.
2 - ألا يزيد عمر سيارة النقل الخاص الخفيف عند بداية الترخيص لممارسة النشاط عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع، وعلى أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند سبع سنوات من تاريخ الصنع.
3 - لا يجوز أن تستخدم الدراجات الآلية بالتنقل على الطرق الدائرية والسريعة.