
صدر أمس مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.
ونصت المادة الاولى من هذا المرسوم على ان «تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية العليا للانتخابات» تتولى الاشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات» وتضمن النص تشكيل اللجنة «من تسعة مستشارين برئاسة اقدمهم يرشحهم المجلس الاعلى للقضاء ويصدر بندبهم بالاضافة الى عملهم الاصلي مرسوم بناء على عرض وزير العدل وتحدد مكافاتهم بقرار من مجلس الوزراء ويكون للجنة امانة عامة تتألف من امين عام وعدد كاف من الموظفين ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير العدل».
وقضت المادة الثانية بان تختص اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بوضع خطة عامة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة والتحقق من توافر الشروط القانونية في المرشحين واصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن. كما تختص اللجنة وفق المرسوم بترشيح رجال القضاء والنيابة العامة بصفة اصلية واحتياطية لرئاسة اللجان الانتخابية الفرعية والاصلية والرئيسية لادارة العملية الانتخابية والاعداد والتحضير لاجراءات الانتخابات ومتابعة تجهيز المقار الانتخابية للجان واصدار التعليمات المنظمة في شأنها الى جانب الاشراف على سلامة تطبيق اجراءات الانتخابات ومتابعة التحقق من مطابقتها للقانون.