العدد 1441 Friday 21, December 2012
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
تأييد نيابي وشعبي كبير لـ«الحوار الوطني» إسقاط «الفوائد» يتصدر الأولويات النيابية الصحافيون البرلمانيون يثمنون قرار الراشد بإبقائهم في مقاعدهم الخالد: قمة خاصة في الرياض لبحث «الاتحاد الخليجي» «الكويتية»: إسقاط الدعاوى القضائية ضد الخطوط العراقية «التجارة»: ضبط 12 طناً من اللحوم الفاسدة «الإعلام»: إلغاء ترخيص إحدى القنوات لمخالفتها للشروط «الأمم المتحدة»: القتال في سوريا.. طائفي مصر: تراجع النائب العام عن استقالته .. أزمة جديدة هولاند للجزائريين: الاستعمار الفرنسي كان ظالماً ووحشياً اليمن: الرئيس يعزل «فلول» صالح من الجيش الراشد: عودة صحافيي البرلمان الى مكانهم المخصص نواب: قرار إغلاق «اليوم» يجب أن يكون منسجماً مع القانون دشتي: سأطالب بلجنة تحقيق لبحث تجاوزات جسر جابر عاشور يسأل عن شركات بث الفضائيات المحلية والدولية عسكر: تمادي «الداخلية» في وقف جنسية زوجات الكويتيين غريب ومرفوض حماد لوزير النفط: ما قيمة عقد شل ومقدار المبلغ المصروف فيه؟ الصالح يطالب بخفض سن تقاعد المرأة العاملة الخالد: دول الخليج «مهتمة» بتنفيذ الاتحاد وستبحثه في قمة خاصة بالرياض وزير الإعلام: نعول كثيراً على الشباب في النهوض بالعمل الثقافي وزارة الإعلام تلغي ترخيص إحدى القنوات الفضائية «الكويتية» تسقط الدعاوى ضد الخطوط الجوية العراقية مبارك الدعيج : المسؤولية لا تتجزأ.. بواجبنا وعلينا جميعا أن نشعر تجاه بلدنا وزارة التجارة تضبط 12 طناً من اللحوم الفاسدة «الأشغال»: تحويلة جديدة عند تقاطع الدائري الثاني مع جمال عبد الناصر.. غداً الجامعة توقع اتفاقية تعاون بحثي مع مؤسسة الأبحاث البلجيكية IMEC فريحة الأحمد تفتتح معرض «منحوتات في الهواء» «العاصمة التعليمية» أقامت احتفالية «الجودة سبيلنا والتميز هدفنا» الأمانة العامة للأوقاف دعمت لجنة «ورثة الأنبياء» بـ10 آلاف دينار الكندري: نجاح كبير لـ«أترجة القرآن» وإقبال متزايد من مختلف الشرائح العمرية 1500 طالب يشاركون في حملة «إنقاذ سواحلنا بساعة» لتنظيف الشواطئ إطلاق أضخم وأول دراسة شاملة عن «التهاب المفاصل الروماتيزمي» في الكويت «الهلال الأحمر» اختتمت ورشة حول تغيير سلوك العنف لدى الشباب ريال مدريد و المان يونايتد..نهائي مبكر علامة استفهام حول موقف العنزي خماسية قدساوية أحبطت الثورة الشبابية فليطح : إقبال الكوادر الشبابية فاق التوقعات وسنعمل على تكثيف الدراسات الرئيس الإقليمىللأولمبياد يدعم «رحلة الأمل» ويبحث مع الجزاف دعم ذوى الاحتياجات الخاصة فرنسا تعترف بلسان رئيسها: استعمارنا للجزائر.. ظالم ووحشي الأمم المتحدة تقرع الأجراس: الحرب السورية... طائفية كرة ثلج هجوم بنغازي تتدحرج .. وتطيح بقيادات في الخارجية الأمريكية السودان: البرلمان يعتمد موازنة 2013 .. على وقع الأزمة العقوبات الدولية تلاحق إسرائيل.. بسبب المستوطنات البورصة: أعلى سقف للسيولة بـ57 مليوناً محللون: عمليات جني الأرباح سيطرت على تداولات بورصة الكويت الأذينة: عقد مع «زين السعودية» بـ315 ألف دينار وزير التجارة: مشاورات لدعم التعاون والعلاقات التجارية مع مصر الشايع: النتائج السنوية للبنك التجاري ستشهد تحسناً تغـــريـــد موتٍ .. وميلاد ! تحت شعار «البحرين حلوة بأهلها» الارض بتتكلم شعبي يمكن على جرحك تمون مــختطفات للنصر  جولات الآن لم نشكل الواقع فلن تشكلنا الأسطورة ..! الشعر السياسي.....ثورة أدبية تفيض دماً خانق العبرة ... الشاعر محمد حسن حمزة الخالد : الكويت وقطر .. تاريخ وعراقة ومصالح مشتركة قطر تحتفل بالعيد الوطني الـ41.. إنجازات تخطت الطموحات «وجدة» السعودي.. «مُهر» دبي السينمائي محمد حماقي .. شائعات قليلة ونجاحات كثيرة

برلمان

الصالح يطالب بخفض سن تقاعد المرأة العاملة

طالب النائب خليل الصالح بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية خاصة الفترة الخاصة بسن التقاعد، داعياً في اقتراح قدمه الى الاكتفاء بـ15 عاماً من العمل للمرأة لتمكينها من تربية الابناء، وجاء في نص الاقتراح ما يلي:
اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 وقانون معاشات ومكافآت التقاعدية للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980:
مادة أولى: يستبدل بنصي البندين 5 و6 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه النصان التاليان:
مادة 17 بند 5:
انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة او الارملة لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة، وفي هذه الاحوال لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون، ويسرى هذا الحكم على من سبق تقاعدها قبل العمل بهذا البند، دون ان يترتب على ذلك صرف اي فروق مالية عن الماضي.
مادة 17 بند 6:
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشر سنة وكان قد بلغ الخامسة والخمسين فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه الا تقل مدة اشتراكه في هذا التأمين عن عشرين عاما.
مادة ثانية: يلغى البندان رقما 7 و8 من المادة 17، كما تلغى المادة 17 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه.
مادة ثالثة: يلغي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأرفق النائب مع اقتراحه مذكرة إيضاحية جاء فيها ما يلي:
بتاريخ 7/5/2001 صدر قانون 25 لسنة 2001م على أن يبدأ تنفيذه من 1/7/2001م وكان صدورهذا القانون «كما ورد بمذكرته الايضاحية» بمثابة ضرورة فرضتها طبيعة التطور المالي والاجتماعي في البلاد انذاك استدعت الاخذ باجراءات التقشف في ظل التدهور الذي كان في سعر برميل النفط وبالتالي عائدات الدولة فاستهدف التعديل مصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديقها ومركزها المالي وكان من شأنه رفع سن التقاعد تدريجيا لتصل الى 55 سنة للرجل والمرأة التي ليس لها اولاد.
كما انه اعاد شرط السن لتقاعد المرأة ذات الاولاد تبدأ هذه السن من 45 وتزداد تدريجياً الى 50 بعام 2017 وما بعدها مع الابقاء على شرط المدة.
وكان من آثار هذا التعديل ان سلب المرأة حقها في التقاعد المبكر لرعاية الاولاد والاسرة وكذلك فعل الشيء نفسه لفئة الرجال اذا زادت معدلات البطالة بين الشباب الخريجين الكويتيين مع تكدس الموظفين في القطاع الحكومي.
ورغبة منا في تلافي تلك الاثار ولزوال تلك الظروف السابقة وللتيسير على المواطنين لاسيما النساء ذوات الاولاد في ظل مشكلة تؤرق الاسر الراغبة في رعاية الابناء وعدم الاعتماد على المربيات والخدم والتي اصبحت ظاهرة خطيرة تهدد أمن المجتمع واخلاقياته وبما يتلاءم مع ظروف مجتمعنا ويعطي المرأة الفرصة للاهتمام بالاسرة والتي هي نواة المجتمع الصالح وخلق المزيد من الوظائف للخريجين بما يساهم في حل مشكلة البطالة والتكدس الوظيفي.
اذ ان مدة خدمة خمس عشرة سنة كافية حتى تستحق المرأة المتزوجة وكذلك المطلقة او الارملة للمعاش التقاعدي وخدمة عشرين سنة للرجل دون اشتراط بلوغهم سن محدد.
كما ان الادعاء والعجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الذي كان الهدف الاساسي لرفع سن التقاعد وربطه بمدة الخدمة يمكن القضاء عليه بالعديد من المشاريع والافكار التي تصب باتجاه الصالح العام وتساهم في استمرار نظام التأمينات الاجتماعية دون المساس بحق المرأة في الوجود مع اسرتها وتربيتها لابنائها وكذلك عدم المساس بحق الرجل وبنسب البطالة وبالتكدس الوظيفي لتخلق مشكلات اكبر في المجتمع.
لذا فقد نصت المادة الاولى من هذا القانون على ان يستبدل بنصي البندين 5 و6 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه النصان السابقان اللذان يكفلان الحق في التقاعد متى كانت مدة اشتراك قدر معين على النحو الوارد بالنص دون اشتراط بلوغ سن محدد.
كما روعي في ذلك بلوغ الشخص سن معين «خمس وخمسين» ودون توافر مدة الخدمة اللازمة للتقاعد «عشرين سنة» فاكتفى بذلك بمدة خدمة خمس عشرة سنة فقط باعتباره سن الشيخوخة ولاعتبارات انسانية.

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق