طالب النائب خليل الصالح بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية خاصة الفترة الخاصة بسن التقاعد، داعياً في اقتراح قدمه الى الاكتفاء بـ15 عاماً من العمل للمرأة لتمكينها من تربية الابناء، وجاء في نص الاقتراح ما يلي:
اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 وقانون معاشات ومكافآت التقاعدية للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980:
مادة أولى: يستبدل بنصي البندين 5 و6 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه النصان التاليان:
مادة 17 بند 5:
انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة او الارملة لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة، وفي هذه الاحوال لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون، ويسرى هذا الحكم على من سبق تقاعدها قبل العمل بهذا البند، دون ان يترتب على ذلك صرف اي فروق مالية عن الماضي.
مادة 17 بند 6:
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشر سنة وكان قد بلغ الخامسة والخمسين فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه الا تقل مدة اشتراكه في هذا التأمين عن عشرين عاما.
مادة ثانية: يلغى البندان رقما 7 و8 من المادة 17، كما تلغى المادة 17 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه.
مادة ثالثة: يلغي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأرفق النائب مع اقتراحه مذكرة إيضاحية جاء فيها ما يلي:
بتاريخ 7/5/2001 صدر قانون 25 لسنة 2001م على أن يبدأ تنفيذه من 1/7/2001م وكان صدورهذا القانون «كما ورد بمذكرته الايضاحية» بمثابة ضرورة فرضتها طبيعة التطور المالي والاجتماعي في البلاد انذاك استدعت الاخذ باجراءات التقشف في ظل التدهور الذي كان في سعر برميل النفط وبالتالي عائدات الدولة فاستهدف التعديل مصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديقها ومركزها المالي وكان من شأنه رفع سن التقاعد تدريجيا لتصل الى 55 سنة للرجل والمرأة التي ليس لها اولاد.
كما انه اعاد شرط السن لتقاعد المرأة ذات الاولاد تبدأ هذه السن من 45 وتزداد تدريجياً الى 50 بعام 2017 وما بعدها مع الابقاء على شرط المدة.
وكان من آثار هذا التعديل ان سلب المرأة حقها في التقاعد المبكر لرعاية الاولاد والاسرة وكذلك فعل الشيء نفسه لفئة الرجال اذا زادت معدلات البطالة بين الشباب الخريجين الكويتيين مع تكدس الموظفين في القطاع الحكومي.
ورغبة منا في تلافي تلك الاثار ولزوال تلك الظروف السابقة وللتيسير على المواطنين لاسيما النساء ذوات الاولاد في ظل مشكلة تؤرق الاسر الراغبة في رعاية الابناء وعدم الاعتماد على المربيات والخدم والتي اصبحت ظاهرة خطيرة تهدد أمن المجتمع واخلاقياته وبما يتلاءم مع ظروف مجتمعنا ويعطي المرأة الفرصة للاهتمام بالاسرة والتي هي نواة المجتمع الصالح وخلق المزيد من الوظائف للخريجين بما يساهم في حل مشكلة البطالة والتكدس الوظيفي.
اذ ان مدة خدمة خمس عشرة سنة كافية حتى تستحق المرأة المتزوجة وكذلك المطلقة او الارملة للمعاش التقاعدي وخدمة عشرين سنة للرجل دون اشتراط بلوغهم سن محدد.
كما ان الادعاء والعجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الذي كان الهدف الاساسي لرفع سن التقاعد وربطه بمدة الخدمة يمكن القضاء عليه بالعديد من المشاريع والافكار التي تصب باتجاه الصالح العام وتساهم في استمرار نظام التأمينات الاجتماعية دون المساس بحق المرأة في الوجود مع اسرتها وتربيتها لابنائها وكذلك عدم المساس بحق الرجل وبنسب البطالة وبالتكدس الوظيفي لتخلق مشكلات اكبر في المجتمع.
لذا فقد نصت المادة الاولى من هذا القانون على ان يستبدل بنصي البندين 5 و6 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه النصان السابقان اللذان يكفلان الحق في التقاعد متى كانت مدة اشتراك قدر معين على النحو الوارد بالنص دون اشتراط بلوغ سن محدد.
كما روعي في ذلك بلوغ الشخص سن معين «خمس وخمسين» ودون توافر مدة الخدمة اللازمة للتقاعد «عشرين سنة» فاكتفى بذلك بمدة خدمة خمس عشرة سنة فقط باعتباره سن الشيخوخة ولاعتبارات انسانية.