
قدم النواب محمد البراك، مبارك النجادة، نبيل الفضل، يعقوب الصانع، عبدالحميد دشتي، اقتراحاً بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وجاء في نص الاقتراح مايلي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى: يعدل نص المادة «25» من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه ليكون نصها كالتالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة كل من طعن علنا أو في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو التلميح أو الغمز أو اللمز أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر والرأي بما فيها الوسائل الإلكترونية المختلفة في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة، ولا يجوز تطبيق المادة 81 من قانون الجزاء بأي حال على هذه الجرائم».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
وأرفق النواب مع اقتراحهم مذكرة إيضاحية جاء فيها ما يلي: نصت المادة 54 من الدستور على أن «الامير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس»، وتطبيقا لما قرره الدستور بشأن صون ذات الامير وحقوقه وسلطاته فإن المشرع الجزائي قد قرر عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات لكل من يطعن في حقوق الامير وسلطته او عاب في ذات الامير او تطاول على مسند الامارة.
وبالرغم من تلك العقوبة الا انه يلاحظ في الآونة الاخيرة استمراء بعض الناس ارتكاب الجرائم المنوه عنها، واستفحال هذه الجريمة بصورة متكررة في مختلف الوسائل وأخصها الوسائل الالكترونية كالمدونات ومواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
لذلك فإن التعديل المقترح جاء ليغلظ العقوبة من الحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات الى الحبس مدة - لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، خاصة ان العقوبة في المادة 25 المنوه عنها قبل اقتراح تعديلها لم تقض بأن يكون الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات مما يعني ذلك انه يجوز للمحكمة المختصة أن تعاقب المتهم بالحبس من 24 ساعة وحتى خمس سنوات، أما في التعديل المقترح فإن عقوبة الحبس أصبحت لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، هذا بالاضافة الى ان التعديل المقترح على المادة 25 المشار اليه قضت بأنه لا يجوز تطبيق المادة 81 من قانون الجزاء الخاصة بتخفيف العقوبة الى التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب لخطورة ارتكاب الجرائم الواردة في المادة 25 المنوه عنها.
كما تجدر الاشارة الى ان التعديل تضمن الاساليب الملتوية التي يستخدمها الافراد في الطعن في حقوق الامير وسلطته او العيب في ذات الامير او التطاول على مسند الامارة، كالتلميح والغمز واللمز، حيث يخضع تفسير هذه التلميحات والغمز واللمز لمحكمة الجنايات المختصة تحت رقابة محكمة التمييز.
كما ان العيب في ذات الامير يشمل كافة صور العيب ومنها اهانة الذات الأميرية، وأيضاً أخد في التعديل اذا ارتكبت الجرائم المنوه عنها في المادة 25 في الوسائل الالكترونية ومنها على سبيل المثال المدونات والمواقع على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي «التويتر»، والرسائل المستخدمة في اجهزة الهاتف النقال وغيرها.
وبناء على هذه الايضاحات فقد كان من الضروري ان تعدل المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه في اقتراح التعديل المقدم.