
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لتنظيم التعليم العالي ليتوافق مع التطور الذي شاهده العالم في المجال العلمي ونظم التعليم الجامعي والتطبيقي ومجالات البحث العلمي الذي أصبح سمة النشاط الأساسي للجامعات ومراكز البحث العلمي، وجاء في نص الاقتراح ما يلي:
الباب الأول
تنظيم التعليم العالي
أحكام عامة
المادة الأولـى
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزير المختص: وزير التعليم العالي.
الوزارة : وزارة التعليم العالي
الجامعة : كل جامعة أو هيئة تعليمية أو مؤسسة علمية حكومية أو خاصة وفروع الجامعات الأجنبية بالكويت فوق المستوى الثانوي.
المعاهد : المعاهد العليا التكنولوجية والتدريبية.
المادة الثانية
الجامعة مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وتهدف إلى تنفيذ السياسة التعليمية وتقديم برامج تعليمية وتدريبية «فوق المستوى الثانوي» وتسهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر بما يحقق خدمة المجتمع وتقدمه في نطاق اختصاصها.
المادة الثالثة
تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز للأبحاث العلمية والمراكز المساندة والمعاهد العلمية والعمادات التي يقرها مجلس التعليم العالي.
المادة الرابعة
يجوز للجامعة إنشاء كليات ومعاهد ومراكز للأبحاث العلمية في غير مقرها، وذلك بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس التعليم العالي.
ويجوز تعديل أسماء الكليات والمعاهد ومراكز الأبحاث العلمية والمراكز المساندة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على موافقة مجلس الجامعة.
المادة الخامسة
تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام العلمية. ويكون إنشاء أو إلغاء القسم العلمي بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على عرض مجلس الجامعة.
المادة السادسة
يجوز أن تتبع الجامعة وحدات تعليمية دون المستوى الجامعي وذلك بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على عرض مجلس الجامعة يتضمن بيان مستوى الدراسة وعدد السنوات الدراسية والوحدات والمناهج المقررة وضوابط وشروط إدارة الوحدة التعليمية والشهادة العلمية التي تمنحها.
المادة السابعة
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث العلمية وغيرها من الوحدات التعليمية التابعة للجامعة. ويجوز لمجلس التعليم العالي الموافقة على التدريس بلغة أخرى أو أكثر بناء على عرض مجلس الجامعة.
المادة الثامنة
تخضع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي وفروع الجامعات الأجنبية لإشراف الوزارة ويرأس الوزير المختص مجالس إدارتها.
المادة التاسعة
تلتزم الجامعة بالمعايير العلمية في برامجها وخططها التعليمية والفنية والمناهج الدراسية ومستوى تأهيل أعضاء هيئة التدريس وشاغلي الوظائف المساندة والفنية.
الباب الثاني
التنظيم الأكاديمي
المادة العاشرة
أولا: مجلس التعليم العالي:
يشكل مجلس التعليم العالي بقرار من مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الدولة لشؤون التنمية، وزير المالية، رئيس ديوان الخدمة المدنية، مديرو الجامعات، وكيل وزارة التعليم العالي «أمين المجلس»، أربعة من الكويتيين من ذوي الاختصاص، اثنين من القطاع الحكومي واثنين من القطاع الخاص.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون أن يكون له صوت معدود. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
وتحدد مدة عضوية المجلس وحالات تجديدها، ونظام العمل بالمجلس، وقواعد وإجراءات ومواعيد جلساته، والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته، ومكافآت حضور جلساته واجتماعات اللجان المتفرعة عنه، بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الحادية عشرة
يختص مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم الجامعي وأهدافه ضمن خطة التنمية العامة للدولة، وله على الأخص :
1 - توجيه التعليم الجامعي بما يتفق مع السياسة التعليمية للدولة.
2 - الإشراف على التعليم الجامعي وتطويره.
3 - تحقيق التنسيق بين الجامعات بالأخص في مجال الدرجات العلمية والأقسام العلمية.
4 - الموافقة على إلغاء أو إنشاء الكليات والمعاهد والأقسام العلمية ومراكز الأبحاث. وللمجلس إقرار دمج بعض الكليات والمعاهد والأقسام العلمية والمراكز البحثية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
5 - إقرار اللوائح الخاصة بإنشاء المكتبات والجمعيات العلمية وإصدار الدوريات العلمية والبحثية وغيرها.
6 - وضع القواعد الخاصة بتحديد الألقاب العلمية للمعارين والمتعاقدين من أعضاء هيئة التدريس، وإقرار اللوائح المنظمة لذلك بما فيها المرتبات والبدلات والمكافآت، بناء على عرض الوزارة وموافقة ديوان الخدمة المدنية.
7 - إصدار القواعد المنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس من الكويتيين وقواعد وشروط ترقيهم وندبهم وإعارتهم وإيفادهم في المهام العلمية، ونقلهم إلى وظائف أخرى داخل الجامعة أو خارجها وعودتهم إلى وظائفهم الأكاديمية وذلك بعد اعتمادها من الوزارة وديوان الخدمة المدنية.
8 - وضع شروط قبول الطلاب وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروطها.
9 - إصدار اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات وذلك بعد اعتمادها من قبل كل من الوزارة ووزارة المالية.
10 - إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
11 - اقتراح وإبداء الرأي في القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات الكويتية للتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها وإجراء البحوث بمراكز البحث العلمي وتحديد مكافآتهم.
12 - اقتراح تعديل نظام مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعات.
13 - مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه إلى مجلس الوزراء.
14 - إقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية العليا.
15 - إقرار القواعد المنظمة لإنشاء مؤسسات خاصة للتعليم فوق الثانوي والترخيص لها والإشراف عليها.
16 - قبول التبرعات والهبات التي لا تتعارض مع أغراض التعليم العالي.
17 - وقف الدراسة في الكليات بقرار مسبب يتضمن مدة الوقف على ألا تتجاوز شهراً ولأي مدة أخرى بموافقة مجلس الوزراء.
18 - مناقشة ما يحيله الرئيس إليه من موضوعات.
وللمجلس أن يؤلف من بين أعضاء هيئة التدريس والمختصين لجاناً دائمة أو مؤقتة لدراسة ما يكلفها به من أعمال وفق الاختصاص.
الباب الثالث
أعضاء هيئة التدريس
أولاً : شروط التعيين وشغل الوظائف الأكاديمية
المادة التاسعة عشرة
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة هم الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون والمدرسون. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الدرجات العلمية والأكاديمية وشروط شغل الوظائف الأكاديمية والترقية إليها.
المادة العشرون
يكون لكل جامعة مدير ويكون له نائب أو أكثر لا تقل درجتهم عن أستاذ مشارك يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس التعليم العالي وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة الواحد والعشرون
مدير الجامعة هو المسؤول علمياً وإدارياً ومالياً عن شؤونها، ويتولى تنفيذ السياسات والقرارات التي يضعها مجلس التعليم العالي. كما يمثل الجامعة في علاقتها بالغير وأمام القضاء. ولمدير الجامعة أن يفوض نوابه في بعض اختصاصاته.
المادة الثانية والعشرون
يكون تعيين عمداء الكليات من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية وذلك بقرار من مدير الجامعة بناء على نتائج انتخابات العمداء ولمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجب ألا تقل درجة العميد عن أستاذ مشارك.
المادة الثالثة والعشرون.
يكون تعيين رؤساء الأقسام العلمية من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية وذلك بقرار من مدير الجامعة وبناء على عرض مجلس الكلية ومن بين المتميزين منهم بالكفاءة العلمية والإدارية ولمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثانيا : الدرجات العلمية
المادة الرابعة والعشرون
يمنح الوزير المختص بناء على قرار مجلس التعليم العالي درجة الليسانس والبكالوريوس والدبلومات والشهادات العلمية ودرجات الماجستير والدكتوراه.
وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بهذه الدرجات العلمية والشروط اللازمة للحصول عليها.
المادة الخامسة والعشرون
لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الليسانس والبكالوريوس من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها، ماعدا مقررات السنة النهائية، إذا ثبت أنه حضر واجتاز المقررات الدراسية التي تعادلها في كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة.
كما يجوز لمجلس الجامعة بالإجراءات ذاتها أن يعفى طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها، إذا ثبت انه حضر واجتاز مقررات مماثلة في جامعة معترف بها، بشرط موافقة الجامعة الأصلية التي كان يدرس بها الطالب.
الباب الرابع
أحكام عامة وختامية
المادة السادسة والعشرون
تخضع الجامعات ومراكز البحث العلمي والمعاهد العليا للإشراف المباشر للوزارة، وللوزارة على الأخص:
1 - اعتماد نظام الجامعات وخطط الدراسة بها وبرامجها العلمية والشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها.
2 - إصدار القرارات التي تضمن المستوى الأكاديمي الملائم لنوعية البرامج والمناهج التعليمية والمراكز البحثية.
3 - متابعة سير برامج الجامعات ومناهجها والتحقق من تقيدها بالأهداف المحددة لها بما يتفق مع السياسة التعليمية وخطط التنمية.
4 - المراجعة الدورية لنشاط الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والكليات التابعة لها ويسرى ذلك على فروع الجامعات الأجنبية.
المادة السابعة والعشرون
يجب أن يتفرغ أعضاء هيئة التدريس والمعيدون والفنيون للتدريس والقيام بالمحاضرات والتدريبات العلمية والعملية ومتابعة إجراءات البحوث والدراسات في مجال تخصصهم ورعاية شؤون الطلاب الاجتماعية.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط القيام بالمهام الرسمية والعلمية والاستعانة بالخبرات لدى الجهات الأخرى.
المادة الثامنة والعشرون.
يجوز للجامعة وكلياتها ومعاهدها البحثية وفروع الجامعات الأجنبية أن تعين او ان تتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس والفنيين وسائر الموظفين بها وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة التاسعة والعشرون.
يكون لكل جامعة مجلة متخصصة ودوريات علمية وأكاديمية مُحَكِمَّة تعني بنشر البحوث والدراسات العلمية في مجالات التخصص العلمي والتقارير العلمية والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالنشاط العلمي والأكاديمي باللغة العربية والانجليزية أو بإحداهما.
وتضع اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط نشر البحوث والدراسات العلمية على أن تتسم الأعمال المنشورة بالجدية والأصالة والموضوعية.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح