تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة مشفوعاً بالمذكرة الايضاحية.
وأكد مقدمو الاقتراح وهم النواب صفاء الهاشم ونبيل الفضل ومعصومة المبارك وكامل العوضي وخليل الصالح أن اقتراح اعادة تحديد الدوائر يهدف الى علاج السلبيات والمثالب المتعلقة بالعملية الانتخابية وتحقيق العدالة والمساواة.
وشمل التعديل اضافة بعض المناطق التي تم اهمالها في القوانين السابقة فيما عاد للتأكد على الدوائر الخمس والصوت الواحد.
وفيما يلي نص الاقتراح:
بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وعلى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1980 بإعادة تحديد الددوائر الانتخابية، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى: تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة ثانية: تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
مادة ثالثة: يلغى القانون وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 والقانون رقم 5 لسنة 1996 والمرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 المشار اليهم، كما يلغى البند «ب» من المادة 38 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من انتخابات الفصل التشريعي التي تلي نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
الجدول المرفق للقانون رقم.... لسنة 2012 في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة
الدائرة الانتخابية الأولى: الشرق - الدسمة - المطبة - دسمان - بنيد القار - الدعية - الشعب - جزيرة فيلكا وسائر الجزر - حولي - النقرة - ميدان حولي - بيان - مشرف - السالمية - البدع - الراس - سلوى - الرميثية - ضاحية مبارك العبدالله الجابر - أنجفة.
الدائرة الانتخابية الثانية: المرقاب - ضاحية عبدالله السالم - القبلة - الشويخ - الشامية - القادسية - المنصورية - الفيحاء - النزهة - الصليبخات - الدوحة - غرناطة - جنوب الدوحة - القيروان - الشويخ الصحية - جابر الأحمد - الصبية.
الدائرة الانتخابية الثالثة: كيفان - الروضة - العديلية - الجابرية - السرة - الخالدية - قرطبة - اليرموك - أبرق خيطان - خيطان الجديدة - السلام - الصديق - حطين - الشهداء - الزهراء.
الدائرة الانتخابية الرابعة: الفروانية - الفردوس - العمرية - الرابية - الرقعي - الأندلس - النهضة - جليب الشيوخ - ضاحية صباح الناصر - الشدادية - صيهد العوازم - الرحاب - العضيلة - العارضية - أشبيلية - ضاحية عبدالله المبارك - الجهراء الجديدة - الصليبية والمساكن الحكومية - الجهراء ومناطق البر الممتدة من حدود دولة الكويت مع العراق شمالاً وغرباً وحدود دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية حتى مركز المتياهة جنوباً - مدينة سعد العبدالله.
الدائرة الانتخابية الخامسة: الأحمدي - المقوع - واره والصبيحية والجعيدان حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية غرباً - هدية - الفنطاس - المهبولة - أبو حليفة - الفنيطيس - أبو فطيرة - أبو الحصانية - المسيلة - ضاحية صباح السالم - الرقة - الصباحية - الظهر - العقيلة - القرين - العدان - القصور - مبارك الكبير - ضاحية فهد الأحمد - ضاحية جابر العلي - الفحيحيل - المنقف - ضاحية علي صباح السالم - ميناء عبدالله - الزور - الوفرة وتشمل المنطقة الجنوبية حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية جنوباً - مدينة صباح الأحمد.
وأرفق النواب مع اقتراحهم مذكرة إيضاحية جاء فيها ما يلي: مما لا شك فيه أن تحديد الدوائر الانتخابية في الكويت والتي يجري على أساسها انتخابات اعضاء مجلس الامة تناولتها العديد من القوانين الخاصة فيها، ففي بداية الامر صدر القانون رقم 78 لسنة 1966 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، وبمقتضاه قسمت الكويت الى عشر دوائر انتخابية، وفي عام 1980 صدر المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1980 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، الذي اعاد تقسيم الدوائر الى خمس وعشرين دائرة انتخابية، وفي آخر الامر صدر القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية، الذي قسم الدوائر الى خمس دوائر انتخابية.
وحيث ان علة صدور القانون رقم 42 لسنة 2006 تكمن في بروز بعض السلبيات والمثالب المتعلقة بالعملةي الانتخابية بسبب تقسيم الدوائر الانتخابية الى خمس وعشرين دائرة، ومن اهم هذه السلبيات والمثالب بروز مظاهر الطائفية والقبلية والفذوية التي تضعف مقومات الوحدة الوطنية وتخل بتمثيل البرلمان للأمة تمثيلاً صحيحا وغيرها من المثالب التي أفصحت عنها المذكرة الايضاحية للقانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه.
الا ان القانون رقم 42 لسنة 2006 وان كان قد عالج بشكل رئيسي المثالب والسلبيات التي كانت تشوب العملية الانتخابية بسبب تقسيم الدوائر الانتخابية الى خمس وعشرين دائرة الا ان ذلك القانون تسبب في إهدار جزء لا يستهان به من ارادة الامة في عدم ادخال بعض المناطق السكنية في التوزيع الخماسي للدوائر الانتخابية، حيث اهمل ادراج هذه المناطق السكنية ضمن الدوائر الخاصة فيها، مما تسبب ذلك في شل عدد كبير من الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي بالرغم من توافر الصفات المطلوبة فيهم لممارسة حق الانتخاب، وهذا بدوره قد ادى الى الاخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، والاخلال كذلك بمبدأ تكافؤ الفرص 8 من الدستور، وهو ما دفع الى اعداد القانون المرافق، فنص في المادة الاولى منه على ان تقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الامة طبقا للجدول المرفق لهذا القانون.
وهذا الجدول المنوه عنه اعاد الامور الى نصابها الصحيح من خلال ادراج المناطق السكنية التي اهمل ادراجها في القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه مع بقاء المناطق السكنية المدرجة سابقا فيه على وضعها القائم، والمناطق التي اهملت هي: «أنجفه - صباح الأحمد - سعد العبدالله - النهضة - الصبية - الدوحة الثانية أو التي تسمى جنوب الدوحة» حيث أضيفت للدوائر الانتخابية التي ترتبط جغرافياً معها.
أما المادة الثانية من هذا القانون فقد عاجلت مسألة إبداء الناخبين لآرائهم وعدد من اعضاء مجلس الامة المطلوب انتخابهم في كل دائرة، فنصت على أن تنتخب كل دائرة عشر اعضاء للمجلس، وان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، وبطلان التصويت لأكثر من هذا العدد.
والنص السابق في القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه كان يقضي بأن يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لأربعة مرشحين في الدائرة المقيد فيها، اما النص الحالي في هذا القانون فقد جعل لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها.
واعطاء الناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد له ما يبرره من سند دستوري وقانوني وواقعي، فالمادة 108 من الدستور نصت على أن: «عضو مجلس الامة يمثل الامة بأسرها..»، وهي بذلك جعلت تمثيل الامة يبدأ من عضو واحد لمجلس الامة، ولم تجعل العضوية الرباعية هي البداية لتمثيل الامة، لذلك كان لابد من تحقيق التناغم بين عدد الاصوات المعطاة للناخب في ابداء رأيه مع المادة 108 من الدستور التي جعلت عضو مجلس الامة المنفرد ممثلاً للأمة بأسرها، بأن يختار الناخب في انتخابات عضوية مجلس الامة مرشح واحد لتمثيل الامة بدلاً من اختياره لأربعة مرشحين، فيكون مجموعة المرشحين الخمسين الذين يفوزون في الانتخابات هم العناصر التي يتألف منها مجلس الامة ككيان دستوري مستقل عن باقي السلطات الاخرى، وهذا التوجه يتفق مع ما يجري في الانظمة الديمقراطية العريقة كدولة انكلترا التي تقوم على مبدأ الصوت الواحد.
كما انه من المعلوم ان ابداء الناخب لرأيه يأتي تحقيقا للتعبير عن ارادته التي ترد على محل صالح التصويت، فيكون من غير الجائز ان تقع هذه الإرادة على اكثر من محل، فتنقسم هذه الارادة الى عدة ارادات، وهي في واقع الحال تصدر من شخص واحد، لذلك فإن اعطاء الناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد يتفق مع كون الارادة التي تعبر عن اختيار ممثل للأمة هي ارادة فردية في الاستخدام والمحل والنتيجة.
ومن ناحية اخرى فإن اعطاء الناخب حق الادلاء بصوته لأربعة مرشحين بدلا من ادلائه بصوته لمرشح واحد أدى الى الاخلال بالتمثيل المتوازن لكافة شرائح المجتمع الكويتي وفئاته، وظهور الاحتكار الفئوي والقبلي في الدوائر الانتخابية، واصبحت الأقليات المجتمعية مهمشة لا قرار لها في اختيار ممثل الامة، وهذا بدوره تسبب في عدم تحقيق المشاركة الفعالة لجميع ابناء الوطن في ادارة شؤون البلاد بما يحفظ وحدة الوطن واستقراره، وهو بالطبع يخالف ما قررته المذكرة التفسيرية من الدستور بشأن المشاركة الشعبية في الحكم، فأصبحت هذه المشاركة مقصورة على الفئات القبلية والطائفية والفئوية الكبيرة فقط دون أن يكون للأقليات اي حقوق او رأي فيها.
اما المادة الثالثة من هذا القانون فقط نصت على الغاء كافة القوانين التي صدرت بشأن اعادة تحديد الدوائر بعد ان اصبح هذا القانون هو الذي يعيد تحديد الدوائر الانتخابية من جديد من خلال اضافة المناطق السكنية التي لم تكن مضافة فيها، فألغي بذلك كل من القانون رقم 42 لسنة 2006 والقانون رقم 5 لسنة 1996 والمرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 المشار اليه، والغي تباعاً كذلك البند «ب» من المادة 38 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه.
ونصت المادة الرابعة من هذا القانون انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كلم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، كما حددت هذه المادة بداية العمل لهذا القانون بأن يعمل به اعتباراً من انتخابات الفصل التشريعي التي تلي نشره في الجريدة الرسمية.