العدد 1461 Tuesday 15, January 2013
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
ليس وارداً مجرد التفكير في تنقيح الدستور جابر الأحمد.. رجل تربع في قلوب أبناء شعبـه أميراً.. وسطر تاريخ وطنه وصنع نهضته استنكار نيابي ونقابي كبير للدعوة للإضراب الأذينة: منظور جديد ومتكامل لمواجهة القضية الإسكانية نواب: انفراجة قريبة لأزمة القروض تحقق العدالة السعودية: سعود بن نايف أميراً للشرقية وفيصل بن سلمان للمدينة اقتراح جديد للدوائر الخمس وصوت واحد «الخارجية» البرلمانية: إقرار 14 اتفاقية من الـ17 المؤجلة الجارالله: تفهم أمريكي لإجراءات الكويت بشأن حرية الرأي انطلاق مسابقات مهرجان الموروث الشعبي.. اليوم «الأزرق» يعلن التحدي أمام الإمارات اليوم الهاشم: أنهينا المسودة النهائية للرد على الخطاب الأميري والتصويت عليها الإثنين المقبل نواب: أزمة القروض تلقى إجماعاً شبه كامل .. وحلها قريب أعضاء يطالبون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة عاشور: «الخارجية البرلمانية» تقر 14 اتفاقية من الـ17 المؤجلة عسكر يطالب بصرف منحة عشرة آلاف دينار لجميع المعاقين ولي العهد استقبل رئيس جهاز الأمن الوطني وتسلم «موسوعة الأسرة» من لجنة «تطبيق الشريعة» الحكومة: متمسكون بالدستور .. ومجرد التفكير في تعديله غير مطروح إطلاقاً الخالد يدعو إلى تحرك عربي سريع لإنقاذ النازحين السوريين مبارك الدعيج يستقبل القنصل العام للكويت في جدة المعوشرجي: تعديل سلبيات المجتمع مسؤولية الجميع العبدالله: حريصون على التعاون مع مجلس الأمة لسن تشريعات تستقطب العمالة الوطنية إلى الخاص الأذينة: فلسفة جديدة للإسكان تقلص فترة الانتظار مثقفون وإعلاميون يشيدون بالسقف العالي لحرية التعبير في البلاد «البلدي» يوافق على تشكيل لجنة لبحث مخالفات البناء في السكن الخاص الخشاوي: على الحكومة التحرك لإطلاق سراح المعتقل الكويتي في البحرين الكويت في مقدمة دول الشرق الأوسط في توفير الأعضاء والأنسجة من الوفيات الخرافي: أمانة الأوقاف قدمت منذ نشأتها مشاريع تنموية تلبي حاجات المجتمع بن سلامة: انطلاق حملة «حارب السمنة» في الأفينيوز.. اليوم الذايدي: مساعدة 300 حالة ضبط وإحضار .. و250 حالة إنسانية على رأس أولوياتنا الأزرق والإمارات..مواجهة خارج التوقعات الإمارات والعراق.. غابت الضغوط فحضر التألق الفهد يؤكد: سعداء بعودة «الخليجي» إلى العراق عبدالزهرة: لن نخشى جماهير البحرين نقطة واحدة تفصل بين الملكي و كأس الاتحاد «فتح» و«حماس» تواصلان المسير في طريق المصالحة... وخطة للانسحاب الإسرائيلي قريباً مجزرة جديدة في معضمية الشام ... وروسيا مجدداً: الأسد لن يرحل! الأردن: المعارضة تحشد الشارع لجمعة «الشرعية الشعبية» سويسرا تتراجع عن إعادة 767 مليون دولار إلى مصر تونس تحيي الذكرى الثانية للثورة ... على وقع التوتر البورصة: السيولة تكسر حاجز الـ38 مليوناً «بيتك للأبحاث»: النفط عند مستوى 100 دولار هذا العام بدعم من الطلب العالمي «الجمان»: مؤسسة التأمينات تحركت لرفع حصتها في «الدولي» مؤسسة البترول توقع عقداً مع «الإمارات العامة للبترول» لتزويدها بوقود الطائرات «الخليجي» توقع اتفاقية مرابحة مع «بيتك» لجدولة ديون بقيمة 43.5 مليون دينار يسرى محنوش: الفوز بـ«ذا فويس» ليس الأهم ويكفيني لقب «سيدة الطرب» جائزة صوت الحياة لـ«شريف إسماعيل» فرقة منير بشير للعود تمتع جمهورالدسمة بالطرب الأصيل ميريهان: «لسه هنغني» للمواهب الشعبية ولا أقلد شيرين وسميرة

برلمان

أعضاء يطالبون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة

قدم النواب سعدون حماد، حماد الدوسري، حسين القلاف، خالد الشليمي ود.عبدالرحمن الجيران اقتراحا بقانون لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وجاء في نصه ما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شان انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تقسم الكويت إلى خمسة دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرفق لهذا القانون.
مادة ثانية
تنتخب كل دائرة عشر أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
مادة ثالثة
يعاد النظر في الجدول المرافق لهذا القانون كل عشر سنوات أو بعد كل إحصاء لتعداد السكان إيهما اسبق.
مادة رابعة
يلغى كل من القانون رقم 42 لسنة 2006 والمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 المشار إليهما.
مادة خامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الجدول المرافق للقانون رقم « » لسنة 2013
بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية
لعضوية مجلس الأمة
الدائرة الانتخابية الأولى وتتكون من:
الشرق، الدسمة، المطبة، دسمان، بنيد القار، الدعية، الشعب، فيلكا وسائر الجزر، حولي، النقرة، ميدان حولي، الجابرية، بيان، مشرف السالمية، البدع، الراس، سلوى، أنجفه، الرميثية، ضاحية مبارك العبد الله الجابر.
الدائرة الانتخابية الثانية وتتكون من:
المرقاب، ضاحية عبد الله السالم، القبلة، الشويخ، الشامية، القادسية المنصورية، الفيحاء، النزهة، كيفان، الروضة، العديلية، الخالدية قرطبة، اليرموك، المنطقة الصحية الصليبيخات، الدوحة، غرناطة.
الدائرة الانتخابية الثالثة وتتكون من:
مبارك الكبير، القرين، القصور، العدان، الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم، الشهداء، الزهراء، حطين، السلام، الصديق، السرة، ابرق خيطان، خيطان الجديدة، الفروانية، العمرية، الرابية، الرحاب إشبيلية، جليب الشيوخ.
الدائرة الانتخابية الرابعة وتتكون من:
الفردوس، الرقعي والأندلس، ضاحية صباح الناصر، الشدادية صيهد العوازم، العضيلية، العارضية، ضاحية عبدالله المبارك النهضة، القيروان، مدينة جابر الأحمد، الجهراء الجديدة الصليبية والمساكن الحكومية، مدينة سعد العبدالله، الجهراء ومناطق البر الممتدة من حدود دولة الكويت مع العراق شمالاً وغرباً وحدود الكويت مع المملكة العربية السعودية حتى مركز المتياهة جنوبا.
الدائرة الانتخابية الخامسة وتتكون من:
مدينة صباح الأحمد، ضاحية علي صباح السالم، ميناء عبدالله والزور، الوفرة، الأحمدي، الفحيحيل، المنقف، الصباحية أبو حليفه، الفنطاس والمهبولة، ضاحية فهد الأحمد، الرقة، هديه العقيلة، أبو الحصانية وأبو فطيرة، ضاحية جابر العلي، الظهر والمقوع ووارة والصبيحية والجعيدان حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية غرباً.
وأرفق النواب مع اقتراحهم مذكر إيضاحية جاء فيها ما يلي:
صدر القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة في 1 أغسطس 2006 ونص في مادته الأولى على تقسيم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرافق للقانون، وورد في الجدول المرافق تحديد المناطق التي تتكون منها كل دائرة على سبيل الحصر.
وقضت المادة الثانية من القانون المشار اليه بان تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء وللناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة مرشحين في الدائرة المقيد فيها.
وعند التطبيق العملي للقانون المشار اليه تبين مدى التفاوت الكبير في أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس وبناء على الجدول المرافق لهذا القانون فان أعداد الناخبين المقيدين في جداول الانتخاب حسب الدوائر وفقا لآخر تعديل عام 2012 هو كالتالي:
- الدائرة الأولى: إجمالي 74876 ناخبا
- الدائرة الثانية: إجمالي 47772 ناخبا
- الدائرة الثالثة: إجمالي 73065 ناخبا
- الدائرة الرابعة: إجمالي 108395 ناخبا
- الدائرة الخامسة: إجمالي 118461 ناخبا
وغني عن البيان أن ذلك يخل بمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الناخبين، وهو ما اتفقت عليه كل فئات المجتمع بان لابد من تصحيح هذا الخلل.
وقد تقدمت الحكومة بتاريخ 16/8/2012 بالطعن في عدم دستورية هذا القانون بمادتيه الأولى والثانية أمام المحكمة الدستورية، وان انتهت المحكمة الدستورية في حكمها المقيد برقم «26 لسنة 2012 دستوري » إلى رفض الطعن وفقا للأسباب المبينة في الحكم، إلا إنها قد أوردت المحكمة ضمن أسباب حكمها ما نصه:
رابعا: هذه المحكمة مقيدة في قضائها بنطاق الطعن المطروح عليها، والمناط في إعمال رقابتها الدستورية – وحسبما استقر عليه قضاؤها – أن يكون أساس الطعن هو مخالفة النصوص التشريعية المطعون عليها لنص في الدستور، ولا شأن للمحكمة في بحث مدى ملاءمة هذه النصوص، ولا ما ظهر فيها من قصور ومثالب من جراء تطبيقها، ولا بالادعاء بان تلك النصوص لم تؤت أكلها وتحقق غاياتها، فهذه الأمور قد يستدعي معها النظر في تعديلها اذا كانت غير وافية بالمرام وذلك بالأداة القانونية المقررة طبقا للدستور، بيد أنها لا تصلح أن تكون سببا للطعن عليها بعدم الدستورية لخروج ذلك عن مجال الرقابة القضائية لهذه المحكمة.
كما انه قد ظهرت عدد من المناطق الجديدة بعد صدور القانون وتم إعمار مناطق أخرى لم تكن مسكونة من قبل، وأصبحت هذه المناطق مأهولة بالسكان المستوفين لشروط الناخب ولكن تعذر عليهم القيد في أي من الدوائر الانتخابية لعدم ورود مناطقهم من ضمنها.
وكان لابد من تدخل المشرع لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية بشكل كامل متوخيا مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص قدر الإمكان لذا نصت المادة الأولى من هذا الاقتراح بقانون على إعادة تحديد الدوائر الانتخابية الخمس وفقا للجدول المرفق الذي تضمن المناطق التابعة لكل دائرة انتخابية وقد روعي في ذلك – قدر الإمكان - أعداد الناخبين والموقع الجغرافي لهذه المناطق.
ووفقا للتعديل المقترح فان أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس ستكون كالتالي:
- الدائرة الأولى: إجمالي 84632 ناخبا
- الدائرة الثانية: إجمالي 87423 ناخبا
- الدائرة الثالثة: إجمالي 83545 ناخبا
- الدائرة الرابعة: إجمالي 84750 ناخبا
- الدائرة الخامسة: إجمالي 82219 ناخبا
أما المادة الثالثة فقد أوجبت أن يعاد النظر كل عشر سنوات أو بعد كل عملية تعداد للسكان - أيهما اقرب - ليتم مواكبة حركة السكان بشكل مستمر لتلافي الاختلال الذي قد يحصل في عدد الناخبين نتيجة هذه الحركة، ولضمان عدم حرمان سكان أي منطقة سكنية تستحدث مستقبلا.
لكل ذلك أُعد هذا الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق