
تقدم 5 نواب هم حماد الدوسري وسعود الحريجي ومحمد الجبري وسعد البوص ود.مشاري الحسيني بالاقتراح بقانون بشأن الحقوق الاجتماعية والمدنية لغير محددي الجنسية.
وحمل الاقتراح في طياته 4 مواد نصت المادة الأولى على أن يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية او اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد وتعتبر اقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مولوداً أو مقيماً بدولة الكويت، ويعتبر هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.
وأشارت المادة الثانية في القانون إلى ضرورة أن يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعاً للمادة السابقة بطاقات مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقماً مدنياً خاصا به، وتعتمد في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والاجتماعية ومنها على وجه الخصوص:
- العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
– التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها. – اصدار شهادات الميلاد.
– اصدار شهادات الوفاة.
– تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
– اصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
- اصدار جوازات السفر والتنقل إلى الخارج البلاد والعودة.
- الحق في التقاعد وشمولهم في نظام التأمينات الاجتماعية.
- الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص حسب الحاجة.
- الحق في التملك بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير.
وقالت المذكرة الإيضاحية أن غير محددي الجنسية يعانون من عدة صعوبات في حياتهم وبما أنهم يعيشون على أرض هذا الوطن الغالي وغالبيتهم ولد في الكويت وبالرغم من ذلك يحرمون من الاعتراف بهويتهم وابسط حقوقهم في مواصلة تعليمهم وبحرية التنقل ورغبة في حل هذه الأزمة التي تعاني منها الكويت منذ امد طويل اعد هذا الاقتراح بقانون بشان الحقوق الاجتماعية والمدنية لغير محددي الجنسية فنص في مادته الأولى على ان يحدد مسمى غير محدد الجنسية أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية او اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد وتعتبر اقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مولوداً أو مقيماً بدولة الكويت، ويعتبر هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.