العدد 1490 Tuesday 19, February 2013
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
استجوابان جديدان يقطعان الطريق على مساعي التهدئة المحمد: الكويت وبريطانيا تربطهما علاقة فريدة وشراكة صلبة مجلس الوزراء: ترقية 1065 ضابطاً في الجيش الكويت: ندعم البحرين ضد النزاعات الفوضوية الهيفي: بدء «التطعيم التكميلي» لطلبة الرياض في مارس «الكهرباء»: البدء بإعطاء تراخيص بناء لشمال غرب الصليبخات الأسد: واثقون من الانتصار على مؤامرة الغرب «الدفاع»: دوي الانفجار أمس اختراق لحاجز الصوت المحمد: الكويت وبريطانيا تجمعهما شراكـة صلبة.. وعلاقات فريدة الحكومة: زيادة الأندية المسائية لتطوير قدرات الشباب وشغل أوقات فراغهم نجاد: العلاقات بين إيران والكويت أخوية وعميقة.. والتعاون الوثيق بين البلدين مصدر خير وبركة الملتقى الإعلامي الكويتي - الإماراتي يؤكد الآثار السلبية للممارسات الحزبية على دول الخليج حسين: الأمة الإسلامية بحاجة إلى المواءمة بين دينها وواقعها الهيفي: بدء حملة التطعيم التكميلي لطلبة الصف الثاني في رياض الأطفال مارس المقبل السالم: حريصون على تعزيز روح الولاء والانتماء لدى شباب الكويت البلدية: رفع 21 سيارة مهملة في المرقاب ونقلها إلى السكراب الدعيج : تعزيز مفهوم الرياضة لدى الأطفال يخرّج جيلاً قادراً على التحدي والعطاء مسلسل الاستجوابات عرض مستمر.. ووزيرا النفط والمالية يصعدان المنصة الفزيع: استجواب الشمالي كتب بدموع المظلومين.. ولن أقبل بالتقصير صنعاء: صالح يتهم «الإخوان» بالسعي لطرده من اليمن العراق: «القاعدة» تتبنى تفجيرات الأحد الدامية سوريا: دعوات أممية لإحالة ملف الأزمة إلى «الجنائية».. والحلقي يهاجم دول الجوار مصر: الجيش يتعهد بعدم التدخل في السياسة .. و«الدستورية» ترفض «الانتخابات» الأردن: الطراونة يبدأ مشاورات تشكيل أول حكومة برلمانية إسرائيل تعتقل شقيق العيساوي.. و«التعاون الإسلامي» تدعو لتدويل قضية الأسرى الملكي والزعيم ...... «لقاء السحاب» دعوة أبطال الكويت للمشاركة في  بطولة مصر الدولية للطاولة نابولي يفشل في استغلال الفرصة قذائف المدفعجية جاهزة لضرب العملاق البافاري السيتي وتشيلسي يدهسان ليدز و برينتفورد بقوة «الدفع الرباعي» البورصة لم تلتفت لاستجواب وزير المالية «الوطني» يستضيف عمدة الحي المالي في لندن على مأدبة غداء تقرير: الجنيه يثقل كاهل المفاصل المتآكلة للاقتصاد المصري الهاشل: معهد الدراسات المصرفية يقدم برنامجا لتطوير أداء القيادات في البنوك بالتعاون مع كلية هارفارد « التجاري» في ضيافة برنامج «القايلة» للمرة الثالثة «معهد التمويل الدولي» يتوقع أن تحقق السعودية نمواً هذا العام بنسبة 5.8 في المئة 212 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان نانسي عجرم : شعرت بالحب والانجذاب لزوجي من أول نظرة إيناس الدغيدي: «الصمت» لن يزعج الإخوان قالت إن قطر نجحت في وضع هوية لمهرجاناتها أنغام : البعد عن المنطق الربحي مفتاح نجاح «ربيع سوق واقف» حسن يوسف :سأروي مشواري الفني في «الولد الشقي» كاظم الساهر : ألبومي موجه للعشاق وموعد طرحه لم يحدد بعد غرور حورية فرغلى يثير استياء الإعلاميين مايا دياب تستضيف نفسها في أولى حلقات «هيك منغني»

برلمان

الفزيع: استجواب الشمالي كتب بدموع المظلومين.. ولن أقبل بالتقصير

قدم النائب نواف الفزيع استجوابا لوزير المالية مصطفى الشمالي من محور واحد عن القروض، حيث أوضح في مؤتمر صحافي عقده أمس، في مجلس الأمة بأن استجوابه للشمالي لا يبحث عن منفذ لاسقاط القروض بل لتطبيق مبدأ العدالة، مبينا بأن الوزير يقول بان هناك مخالفات وأوقع جزاءات على البنوك المخالفة دون أي عقوبات.
وأوضح الفزيع بأنه سيقدم الأدلة والمستندات التي تؤكد بأن القانون لم يطبق لصالح المتنفذين، مشيراً بالقول بأن الاستجواب كُتِب بدموع المظلومين وسيسقط مجالس ادارات البنوك ولن يقبل بأي تقصير، وجاء في نص الاستجواب ما يلي:
استنادا إلى المادة «100» من الدستور، أتقدم أنا الموقع أدناه بالاستجواب المرفق إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بصفته، متضمنا بصفة عامة موضوع الاستجواب ووقائع مسؤولية الوزير.
تعد الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية جوهر الأنظمة الديمقراطية، وهي الحد الفاصل بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية أو الشمولية لأن الرقابة البرلمانية في مجملها هي تفعيل الرقابة الشعبية لتحقيق الصالح العام حتى لا تكون الدولة حكراً على الحكومة.
لذلك حدد المشرع الدستوري في الكويت إطار الرقابة البرلمانية والضمانات الدستورية بقصد ترسيخ الاستقرار السياسي وفق مبدأ فصل السلطات النسبي وتعاونهما تحقيقاً للمصلحة العامة.
وقد تبنى المشرع الكويتي طريقاً وسطياً بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف لأولهما، حتى لا يفقد نظام الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية أو يجافى التراث التقليدي في المجتمع الكويتي في مبدأ الشورى والتعقيب على أسلوب الحكم وتصرفات الحاكمين.
ولكن النصوص لا تكفي وحدها لتحقيق فاعلية الرقابة البرلمانية، بل يجب أن تطبق النصوص على أرض الواقع، وفقاً لمبدأ المشروعية وهذا التطبيق من شأنه أن يضفي على الدولة صفة القانونية، ويحقق سيادة القانون.
كما أن الرقابة تجد أساسها في النظام البرلماني الذي يحلق بجناحي الرقابة والتشريع.
وقد قرر المشرع الدستوري أنه «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجواباً عن الأمور الداخلة في اختصاصهم. ولا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. وبمراعاة حكم المادتين: «101، 102» من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس». م 100من الدستور كما قررت اللائحة الداخلية كيفية وشروط آلية استخدام الاستجواب».
وإعمالاً لأحكام المسؤولية السياسية الفردية للوزراء فإنه يحق لعضو مجلس الأمة توجيه الاستجواب إلى الوزير عن الأمور الداخلة في اختصاصاته، وأعمال وزارته، وتنفيذه للسياسة العامة فيها واتجاهات الوزارة والإشراف على تنفيذها».
لذلك قررت المحكمة الدستورية أن «الرقابة البرلمانية للسلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية وفقاً للدستور تخول لعضو مجلس الأمة الحق في استجواب الوزير عن أعمال وزارته بالمعنى الواسع؛ لتشمل الأمور التي تدخل في اختصاصاته والمتعلقة بوزارته والإشراف على شئونها وتنفيذ السياسة العامة فيها، كما يمتد حق الاستجواب إلى شمول الأعمال التي تدخل في اختصاصات الوزير في مجال التوجيه والإشراف والرقابة على المؤسسات العامة والهيئات العامة والإدارات المستقلة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته.
ومن ثم يتعين إخضاع أعمال وتصرفات تلك الجهات المستقلة سالفة الذكر للتوجيه والإشراف والرقابة التي تمارسها السلطة المركزية – وهي مجلس الوزراء ممثلا في الوزير المختص بهذا الشأن – وذلك ضماناً لحسن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وهو ما يندرج في نطاق الوصاية الإدارية للسلطة المركزية على السلطة اللامركزية».
«قرار المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2004 بتاريخ 9/10/2006 بشأن طلب تفسير المادة «100» من الدستور».
كذلك الشأن في حق العدالة الاجتماعية والتي جاءت في الباب الثاني من الدستور والذي وضع المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي وذلك في تعريفه للعدل.
 إن الخلل في النظام القانوني للإقراض وانظمة الرقابة على الأجهزة المصرفية قد خلقت في الواقع العملي مشكلة أساسية في واقعنا الاجتماعي وهي «مشكلة القروض» التي تعتبر من المشكلات الحقيقة التي تتطلب تدخلا وتصحيحاً لأوضاع خاطئة ومخالفة للقانون وذلك نظرا لما يتم تحميله على القروض من فوائد ومصاريف تتعدد مسمياتها ودن غطاء قانوني لها ودون أتباع للأسس المحاسبية والمصرفية الصحيحة.
حيث اننا بهذه الصحيفة نستعرض معاً فى عدة محاور العلاقات المختلفة بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية وبين البنوك المقترضه والمقترضين ويلي ذلك بيان ببعض صور المخالفات التى دأبت البنوك على ارتكابها دون رقابة من البنك المركزي ثم بيان بأسباب المشكلة واظهار المشكلات الحقيقية التى نتجت عن مخالفة البنوك للقانون وغياب دور الاشراف والرقابة من البنك المركزي وذلك من خلال المحاور التالية:
المحور الاول: العلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات المالية.
المحور الثاني: العلاقة بين البنوك التجارية والمقترضين ومخالفات العقود.
المحور الثالث: أسباب المشكلة وبيان صور المخالفات القانونية وتتضمن عدة صور وهي:
أ‌ - أسباب المشكلة ومخالفة القانون.
ب‌ - المشكلات العملية التى تقع من البنوك دون رقابة من البنك المركزي.
ت‌ - اخطاء المعالجة اللاحقة لازمة القروض.
المحور الاول: العلاقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات المالية
من المقرر أن من الأغراض التي أنشئ من أجلها البنك المركزي قيامه بالإشراف والمتابعة والمراقبة على الجهاز المصرفي في الدولة... وذلك ما جاء بالمادة 15 من القانون رقم 32 /1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية.
القسم الثاني من الباب الثاني – أغراض البنك المركزي.. حيث نصت المادة سالفة الذكر في فقرة «4» منها:
أغراض البنك المركزي وهي:مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت
المحور الثاني: العلاقة بين البنوك التجارية والمقترضين ومخالفات العقود:
أولاً: مخالفة استبدال قرض قديم بقرض جديد:
وهذه المخالفة متعلقة بأن جزءاً من القرض الجديد استقطع لسداد قرض قديم وهي القروض التي صدرت عن اعوام 1998 حتى عام 2003 ويقدم البنك خدمة القرض الجديد تحت مسمي جدولة للقرض وهو مصطلح خاطئ... لان الجدولة تستحق عندما يكون العميل غير قادر على السداد فيتم جدولة القرض بزيادة مدتة لفترة لا تجاوز ثلاث سنوات – بينما ما يحدث عملياً ان البنوك تمنح المقرضين قروضاً جديدة – لسداد قروض قديمة دون ان يتم محاسبة البنك بشان كيفية السداد وقيمة الفائدة التي استقطعت عن القرض القديم ومدى موافقة القرض القديم لتعليمات البنك المركزي... ولذلك فإن البنوك لا تقدم اية مستندات متعلقة بالقروض القديمة وتتمسك البنوك بالتقادم بشأن المستندات ولا يتم بحث هذه المستندات – وما يستقطع من القروض الجديدة لصالح القروض القديمة لا يتم بحثة وسنقدم تفصيلا لاحقا لهذا الأمر في صحيفتنا الماثلة.
كذلك يلاحظ في هذه الفترة أن معظم القروض تجاوزت مدتها 15 عاماً وتصل إلى 20 عاماً بل وتتجاوز في بعض الاحيان.
وارجعت البنوك ذلك إلى حرية المتعاقدين – وكذلك ما كرس من تعليمات من البنك المركزي لاستمرار هذا الخلل وأن تظل مدة القروض طويلة غير محددة – تعليمات البنك المركزي الصادرة في 23/4/2008 والتي قسمت القروض إلى قسمين ما تم توقيعه قبل 8/6/2004 يسري حسب المدة المتفق عليها وما تم توقيعه بعد هذا التاريخ يتم تخفيض عدد الأقساط إذا جاوزت 15 عاماً.
وبالتالي فإن هذا التعميم لم يساو بين المراكز القانونية للمقترضين علماً بأن جميع القروض تتم بمبدأ واحد وهو سلطان الارادة الا ان البنك المركزي تدخل بالتعليمات ليغير ارادة البعض ووقف صامتاً لمصلحة البنوك مع بعض المقترضين الأخرين والذين عقودهم قبل التاريخ سالف الذكر.
علماً بان: التعليمات الصادرة في 23/4/2008 والتي في شق منها تطبق على القروض السابقة لهذا التاريخ تتعارض مع المادة 74 من قانون النقد والمهن المصرفية والتي تقرر عدم جواز تطبيق تعليمات البنك المركزي بأثر رجعي.
ثانيا: استيفاء الفائدة على عقد القرض:
باستقراء العقود المبرمة في الفترة سالفة الذكر نجد انها جميعا قد تضمنت بنداً أو فقرة تتعلق بأن البنك يتقاضي فائدة تتغير بتغير الفائدة المعلن من البنك المركزي- بالاضافة الى فائدة هامشية تعادل 4 في المئة ثابتة لصالح البنك المقرض حتى تغير هذا الهامش بصدور التعليمات الجديدة فى عام 2009.
ثالثاً: مخالفة في قيمة القسط
حيث من المقرر طبقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة في 22/4/1996 وتعديلاتها الصادرة في 8/6/2004 بأنه يجب الا تتجاوز قيمة القسط 50 في المئة من راتب المقترض أو دخله الشهري.
وتتحايل البنوك بشأن لفظ الدخل الشهري فيقوم بتوقيع المقترض على كتاب بأن له دخلا شهرياً أو يجعله يقدم عقد ايجار دون التحقق من هويته يفيد بأن المقترض يؤجر عيناً بقيمة معينة يضيفها البنك على قيمة الراتب حتى يمنح المقترض قرضاً بقيمة قسط عالية وفي حالة المنازعة مع البنك يتمسك بشهادة الراتب + الدخل الاضافي – وهو غير حقيقي الا ان المستند المقدم من المقترض يظل حجة علية وسنقدم ايضاً لاحقاً شرحاً تفصيلياً لهذا الأمر.
المحور الثالث أسباب المشكلة وبيان صور المخالفات القانونية:
الصورة الاولى: أسباب المشكلة ومخالفة القانون:
نص القانون في المادة «111» من قانون التجارة على «يجوز للعاقدين ان يتفقا على سعر آخر للفوائد على إلا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الأسعار وجب تخفيضها إلى الأسعار المعلنة في تاريخ إبرام الاتفاق وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر».
هو ما حصل فعلاً بقيام البنوك بزياده أسعار الفائدة بحجة زيادة سعر الخصم وهو ما أدي إلى زيادة قيمة الاقساط لدى بعض البنوك وزيادة مدة وأجل القرض لدى البعض الآخر بحيث أن القرض الذي كانت مدته عشر سنوات أصبح لن ينتهي خلال هذه المدة ويستلزم مدة أطول وكذلك قيمة القسط الذي كان بقيمة معينة أصبح بقيمة اعلى خلاف ما هو متفق عليه في عقود القروض ومما أدى الى خلق أزمة القروض.
وتتمثل المخالفة القانونية في:
ما يتعلق بخصم النسبة 50 في المئة من إجمالي الراتب علما بان راتب الموظف يكون مثقلا بخصومات اخرى كالتامينات مثلا أو خصومات لصالح مؤسسة او شركة ما ولو صغرت قيمتها فضلا عن الخصومات المتعددة والمفروضة من وزارة المالية على راتب أي موظف كما هي ثابتة في مفردات المرتب ورغم ذلك نجد ان التعليمات المشار إليها تقوم بخصم النسبة 50 في المئة من الاجمالي للراتب على افتراض عدم وجود هذه الخصومات علما بمخالفة ذلك للقانون وما نصت عليه المادة «20» من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979. في شان الخدمة المدنية والتي تنص على:
لا يجوز إجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة للموظف باية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لاداء ما يكون مطلوبا من الموظف بسبب يتعلق باداء وظيفته او لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق.
ولا يجوز ان يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه وتكون الاولوية لدين النفقة عند التزاحم.
ومما تقدم يتضح ان القانون قد حدد وقنن مسؤولية الحجز على راتب المقترض ووضع شروطا وأسسا ليكيفها وذلك قبل صدور التعليمات من البنك المركزي.. إلا ان المشرعين بالبنك المركزي وممن لهم السلطة في اصدار التعليمات والتعاميم يغفلوا او يتغافلوا عن عمد الأسس القانونية الواجبة التطبيق ويكون جل همهم كيفية محاصرة المقترض حتى يلتزم بالسداد ولو بطريقة تخالف القانون وقد استمرت هذه الفاجعة من المخالفة القانونية حتى صدور التعميم رقم «2/ ر ب / 203 /2007 » الصادر بتاريخ 12/3/2007 الذي استبعد بدل الايجار وجعل قيمة القسط 50 في المئة من صافي الراتب.
وما يتمثل فى اعسار المقترض:
فإننا وباستقراء بسيط لراتب لموظف مقترض وبحث ما هو ثابت فيه من تفصيل لراتبه نجد أن الراتب وهو محمل بالتزامات تخصم منه إلا ان البنك بتعليماته يفترض انها تساعد في تسهيل الأمور الا انها تعقدها اكثر حيث يقوم بالخصم من الاجمالي بمعني ان يخصم من مبلغ مخصوم أصلا..
«ب» خصم قيمة الفائدة:
وبالنسبة للفائدة المستقطعة والتي حددتها تعليمات البنك المركزي بانها – يجب الا تتجاوز الفائدة المستقطعة من البنك المقرض الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي والمحتسبة على القروض المقسطة –عن الحدود القصوى لاسعار الفائدة المعلنة من بنك الكويت المركزي.
فنجد ان هذه التعليمات في ذاتها مخالفة صارخة لنصوص القانون، حيث يقوم البنك المركزي بتغيير الفائدة أكثر من مرة أثناء التعاقد ورغماً عن ذلك تطبق هذه الفائدة على جميع عقود القروض السابقة لتاريخ صدور هذه الفائدة واللاحقة لها وهو ما يثبت أن التعميمات التى تصدر بشأن تطبيق الفائدة الجديدة تخالف لما نص عليه في قانون البنك المركزي من عدم رجعية قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة وكما جاء في المادة «74»من قانون النقد والبنك المركزي والمهن المصرفية والتى تنص:
لا يجوز ان يكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي تطبيقاً لأحكام المادتين السابقين أو أثر رجعي كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق على صدروها.
ثالثا: المخالفات المتعلقة بمدة القرض:
كما سلف بيانه نجد أن البنك المركزي في التعليمات التي يصدرها بها مخالفة دستورية بعدم المساواة بين المواطنين وذلك يتضح جليا في التعليمات التي صدرت في 23/4/2008 والتي قسمت القروض إلى قسمين ما تم توقيعه قبل 8/6/2004 وما تم توقيعه بعد هذا التاريخ.
فنجد البنك جعل القروض التي تمت قبل ذلك التاريخ تستمر كما هي حسب المدة المتفق عليها طبقا لإرادة المتعاقدين دون تخفيض مدتها إذا ما خالفت البنوك
رابعا: استرجاع جزء من قيمة مبلغ التأمين:
أصدر البنك المركزي في عام 2008 تعميماً الى البنوك بشأن قيمة مبالغ التأمين التعميم المؤرخ 23/4/2008 حيث جعل البنوك تتقاضي فقط نصف القيمة المستحقة من قيمة التأمين على القروض والأمر بأعادة النصف الأخر للمقترضين المؤمن عليهم.
خامسا: أمر الدفع:
وان هذا الأمر عجيب أشد العجب حيث ان البنك الأهلي المتحد بالكويت يتلاعب بعملائه حيث انه يقوم باقراض العملاء قرضاً تحت مسمى القرض الأوسط وفي ذات الامر يقوم بتوقيع العميل على اوراق القرض ومن ضمنها تحتوي على توقيع العميل على عدة أوراق منها تكليف البنك بفتح حساب بالبنك الاهلي المتحد بالبحرين ثم يقوم البنك الأهلي بتكليف بنك البحرين بان يرسل مبلغاً معيناً إلى حساب العميل بالبنك الأهلي المتحد بالكويت تحت مسمى اشعار بنكي.
بعدها يوقع العميل على امر دفع مفاده طلب العميل من بنك الاهلي المتحد بالكويت أن يرسل المبلغ الى بنك البحرين في حين يقوم العميل بسداده على أقساط والعجيب في ذلك أن البنك يصر على أن العلاقة مع العميل هي أمر الدفع سالف الذكر وليس من ضمن علاقة القرض. في حين صدرت مستندات من البنك الاهلي المتحد بالبحرين ثابت فيها ان علاقته مع ذات العميل هو عبارة قرض. علماً بأن كافة شروط أمر الدفع لا تتوافق مع شروط القروض وقد عرض هذا الواقع المرير على القضاء وفي مواجهة البنك المركزي إلا أن البنك المركزي وقف صامتا والأصعب أن القضاء ايضا وقف صامتا أمام هذه المخالفة الجسيمة وهو ما يجعل المقترضين في حيرة من أمرهم وكيفية الخروج من هذا المأزق وكيفية التعامل مع هذا البنك ؟
سادسا: البنك هو الخصم والحكم: حيث الثابت وكما أسلفنا أن البنوك لا تسلم المقترضين ثمة مستندات إلا ما يمثل شهادة لمن يهمه الأمر.
سابعاً: معالجة المشكلة بآخرى جديدة «جدولة القروض»:
من المقرر أن الضوابط الخاصة بالقروض المقسطة تحديداً إذا حدث للمقترض أثناء فترة السداد ثمة تعثر لظروف خارجة عن أرادته أو لثقل أعباء المعيشة لا سيما في القروض الممنوحة قبل 8/6/2004 والتي تعاني من مشكلة أصيلة هي طول الفترة المخصصة لسداد – كما اسلفنا سابقا – بأنها تتجاوز 15 عاماً فإن ضوابط هذه القروض هو إجراء عملية الجدولة وهو ما اتسمت به التعليمات الصادرة من البنك المركزي في 8/6/2004 والذي تم إضافة عملية الجدولة بموجب قرار البنك المركزي بتاريخ 6/6/2004 وإعادة ترتيب البنود المتعلقة بذلك والواردة بالتعميم رقم «2/ ر ب /163 /2004».. حيث قررت هذه التعليمات فقرة 3 بند خامساً والتي نص فيها على:
ثامناً القروض طويلة الأجل:-
أصدر البنك المركزي في 24/3/2008 تعميماً خاصاً باعتبار القروض المقسطة قروضاً طويلة الأجل ومفاد ذلك هناك توضيحا للفارق بين نوعية هذه القروض.
فوائد القروض طبقاً للنظام القانوني والزام البنوك باعادة ما تحصلت عليه بغير وجه حق إلى مستحقيها من المقرضين وهو الإجراء الذي كان يتوجب على الحكومة القيام به بدلا من الدفع نحو تسويات تشريعية مخالفة للمنطق ومنحازة لصالح البنوك وعلي حساب صغار المقترضين دون حسبان بالكلفة المالية والتبعات التي قد تلحق بالمجتمع نتيجة مثل هذه التوجهات المنحازة.
لذلك فقد تهاون البنك المركزي فى حماية المدنيين بالرقابة على آليات الإقراض وشروطه وقيمته ومدد سريانه وأسلوب سداده وطرق تحديد الفائدة وآليات هذا التحديد، ذلك أن التهاون في هذا الخصوص يؤدي إلى خلق مشاكل اقتصادية ذات انعكاس اجتماعي شديد الخطورة والأمر الذي يقتضي مراجعة هذه العقود وما شابها من ممارسات لتصحيح هذه الأوضاع الخاطئة وأعاده احتساب الفوائد المستحقة عن القروض تمهيداً لتسوية أوضاع كل مدين طبقاً للنظام المقرر قانوناً ووفقاً لحسابات صحيحة واقعياً ومشروعة قانوناً.
إننا وإزاء هذه المخالفات الجوهرية للقوانين وقرارات البنك المركزي وإزاء تقاعس مسؤولي البنك المركزي عن القيام بدورهم تجاه هذه المخالفات بالرغم من المسؤوليات التي أوقعها قانون رقم 32/1968 في شأن النقد والبنك المركزي على البنك المركزي لم نرى من وزير المالية أي محاسبة جديه لمسؤولين البنك المركزي وبالأخص في جهاز التفتيش كما أن الجزاءات التي يتم إيقاعها على البنك المخالف لاتقف عند حد فرض الجزاءات المالية بل تصل إلى عزل أو تغيير الموظف المسؤول عن المخالفة وصولاً إلى حل مجلس إدارة البنك أو شطب البنك من السجل كما نصت بذلك المادة«85» في القانون رقم 32/1968 ولم يتخذ البنك المركزي أياً من هذه الإجراءات كما لم يتخذ وزير المالية أي إجراءات تجاه تقاعس البنك المركزي عن تطبيق القانون إذ أن ما أوردته نص المادة «85» لم يكن من باب اللغو المنزه عنه المشرع بل من باب التدرج في العقوبة تبعاً لتكرار المخالفات ولا يعقل أن تتكرر المخالفات اَلاف المرات ويكتفي فقط بالغرامه.
إن البنك المركزي ممثلاً بوزير المالية أمام مسؤولية سياسية تاريخية تجاه الشعب الكويتي حين فرط بأمانه حماية أموال الشعب من عدم الإعتداء عليها وأي إعتداء وأي وحشية بالاعتداء أوصلت مواطنين كويتيين لحد الفقر والعوز نتيجة لتضخم الفوائد الغير قانونية وبدلاً من أن يسعى وزير المالية لإيقاف هذا النزيف عبر حل مجالس إدارات البنوك المخالفة وصولاً إلى شطبها بما يملكه من صلاحيات معطاة للقانون وأكتفي في ذلك أنه فرض الغرامات والتي لا تكاد تذكر في موازاة المليارات التي حققتها البنوك من تلك الفوائد غير القانونيه مما جعلها لاترهب الغرامة بل تدفعها ممنونة لأنها لا توازي أرباح مخالفة القانون ولو في عشرها.
إن وزير المالية خضع لإرهاب قلة من التجار المتنفذين على حساب آلاف من الأسر الكويتية والتي ترفع يدها ليل نهار بدعاء مظلوم يطالب إقتصاص الحق من الظالم عند رب ليس بينه وبين دعوة المظلوم حجاب مادامت عدالة الأرض قد عجزت عن هذا الاقتصاص وقد كانت الحكومه أبرز وجوه هذا العجز ممثلة بوزير المالية.

 

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق