قدم النائب سعد البوص اقتراحا لتعديل بعض أحكام قانون الجزاء تطالب بالسجن 5 سنوات في حال ثبوت عدم صحة البلاغات المقدمة والتي تنال من الأعراض، مبينا أن الاقتراح يأتي بعد أن لوحظ تنامي ظاهرة تنازل المجني عليها عن شكواها في حق من اتهمته بخطفها أو قام بتهديدها أو واقعها أو هتك عرضها أو حملها على البغاء أو ابتزها وذلك بعد أن تكون الدعوى قد نالت من سمعة المتهم، وجاء في نص الاقتراح ما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الجزاء الصادر بالقانون رقم «16» لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم «17» لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الأتي وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
«مادة أولي»
تضاف إلى نصوص بالقانون رقم 16لسنة1960 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1970،فقرتان جديدتان برقم «180 فقرة ثانية، 191 فقرة رابعة»،نصهما التالي:
مادة «180» فقرة ثانية:
وإذا ثبت عدم صحة البلاغ في هذه الجريمة جاز الحكم على المبلغ بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، ويعتبر تنازل المبلغ عن شكواه قرينة على عدم صحة ويؤدى إلى انقضاء الدعوى الجزائية من قبل المتهم ما لم يثبت المبلغ بأي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة.
«مادة 191» فقرة رابعة:
وإذا ثبت عدم صحة البلاغ في هذه الجريمة جاز الحكم على المبلغ بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، ويعتبر تنازل المبلغ عن شكواه قرينة على عدم صحة البلاغ ويؤدى إلى انقضاء الدعوى ما لم يثبت المبلغ عن طريق الطب الشرعي أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة.
«مادة ثانية»
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
«مادة ثالثة»
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
وأرفق النائب مع اقتراحه مذكرة إيضاحية جاء فيها ما يلي:
لقد أظهر الواقع العملي لتطبيق أحكام قانون الجزاء رقم «16» لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم «31» لسنة 1970 في جرائم الخطف والحجز والجرائم الواقعة على العرض والسمعة قصورا، حيث لوحظ في الأونة الأخيرة تنامي ظاهرة تنازل المجني عليها عن شكواها في حق من اتهمته بخطفها أو قام بتهديدها أو واقعها أو هتك عرضها أو حملها على البغاء أو ابتزها وذلك بعد أن تكون الدعوى قد باشرتها ونالت من سمعة المتهم وجاء هذا المقترح بقانون لضمان جدية المبلغ في الاستمرار في الشكوى أو ردعه عن تقديم أي شكوى كيدية قد تنال من سمعة شخص بهدف ابتزازه.
وقد اشتمل الاقتراح بقانون على إضافة فقرة جديدة إلى المادتين «180» برقم ثانيا و»191» برقم رابعاً وجاءت الإضافة بصياغة واحدة لمعالجة ظاهرة البلاغات الكيدية في جرائم الخطف المقرونة بالمواقعة وهتك العرض والجرائم الواقعة على العرض والسمعة ونصت الفقرتين على توقيع عقوبة السجن 5 سنوات في حال ثبوت عدم صحة البلاغ مع ترك الأمر جوازيا للقاضي في تقرير عقوبة الحبس المناسبة وفق ملابسات كل دعوى كما اعتبرت الفقرة المضافة في الفقرتين تنازل المبلغ عن شكواه قرينة على عدم صحة البلاغ ما لم تتوافر أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة وتقريرا من الطب الشرعي يؤكد وقوع الجريمة.