تقدم النائب صالح عاشور باقتراح قانون بإنشاء دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية وعلل عاشور الاقتراح بتنظيم أحوال أبناء المذهب الجعفري.
وفيما يلي نص اقتراح بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة للمواد 166 ، 164 ، 35
وعلى المرسوم رقم 23 لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وعلى قوانين المكملة له.
وعلى قانون رقم 51 لسنة 1984 بإصدار قانون الأحوال الشخصية وبخاصة المادة / 346.
وعلى قانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق وبخاصة المادة 3 فقرة أ.
وبناء على عرض وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتي:
مادة «1»
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة خاصة ضمن اطار التنظيم القضائي تختص دون غيرها بنظر جميع طلبات منازعات الاحوال الشخصية الجعفرية بما فيها المواريث والولاية والوصاية والحجر، والوقف وتشكل من قاض جعفري واحد، وتشتمل على غرفة او اكثر حسب الحالجة.
مادة «2»
تطبق هذه الدائرة قواعد واحكام المذهب الجعفري على كل ما يطرح أمامها من طلبات او قضايا او منازعات، وكذلك تطبق اي قانون يتعلق بالاحوال الشخصية الجعفرية.
مادة «3»
ينعقد الاختصاص لدائرة الاحوال الشخصية الجعفرية اذا كان الزوج او الاب او المورث او الموصي او المحجور عليه او المفقود او الواقف جعفري المذهب ، او كانت مستندات المطالبة صادرة او موثقة او مصدقة امام القاضي الاحوال الجعفرية، او كان طرفا الطلب او الدعوى جعفريين.
مادة «4»
يتولى قاض بدائرة الاحوال الشخصية الجعفرية بالمحكمة الكلية توثيق المحررات الخاصة بالاحوال الشخصية الجعفرية، بما في ذلك المتعلقة بالزوجية والمواريث الجعفرية والوصايا والاوقاف، ويجوز لوزير العدل ان يفوض مأذونين جعفري المذهب في توثيق عقود الزواج اللجعفرية على ان يصادق عليها قاض من الدائرة المذكورة.
مادة «5»
تنشأ دائرة بمحكمة الاستئناف تشتمل على غرفة او اكثر حسب الحاجة تختص في النظر فيما يستأنف من الاحكام الصادرة من دائرة الاحوال الشخصية الجعفرية
بالمحكمة الكلية، وتشكل دائرة الاستئناف من ثلاثة مستشارين جعفريين، وتخصص دائرة او اكثر من دوائر محكمة التمييز للنظر في الطعون في الاحكام الصادرة من هذه الدائرة الاستئنافية تتبع امامها القواعد والاجراءات والمواعيد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة «6»
يكون اثبات ان الطالب او المتقاضي جعفري المذهب بجميع طرق الاثبات ومنها البينة والاقرار.
مادة «7»
تحيل دوائر المحكمة الكلية دون رسوم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة امامها والتي اصبحت من اختصاص الدائرة المنشأة بمقتضى هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها مع إعلان طرفي الخصومة بالاحالة.
وقالت المذكرة الايضايحة للاقتراح بقانون بإنشاء دائرة الاحوال الشخصية الجعفرية ان القانون جاء لنظم جميع طلبات ومنازعات الاحوال الشخصية الجعفرية من مواريث وولاية ووصاية وحجر ووقف لتحكم وفق القواعد والاحكام الخاصة بالمذهب الجعفري، وفيه المواد التي توضح عملية إنشاء مثل هذه الدائرة.