
قدم النائب عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون بشأن شفافيـة مجلـس الأمـة ونزاهتـه ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.
فيما يلي نصه:
– بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم «12» لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة لهما،
– وعلى المرسوم بقانون رقم «23» لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم «1» لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم «35» لسنه 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال.
– وعلى القانون رقم «47» لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
– وعلى القانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية،
– وعلى المرسوم بقانون رقم «24» لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وصدرناه.
مـــادة «1»
يضاف إلى اللائحة الداخلية لمجلس الأمة «الباب الأول ـ تنظيم المجلس» فصلا جديدا بعنوان «الفصل الخامس - شفافية المجلس ونزاهته» وفيه أربعة فروع على النحو التالي بيانه.
الفصل الخامس - شفافية المجلس ونزاهته
الفرع الأول ـ الشفافية البرلمانية
مادة «60 مكرر 1»
نشر المعلومات البرلمانية للجميع
يتيح مجلس الأمة للمجتمع المدني ووسائل الإعلام وعامة الأفراد الوصول إلى مقر مجلس الأمة وحضور جلساته ورصد أداء المجلس وأعضائه، ويوفر لهم المعلومات بمختلف الوسائل الإعلامية، بالمجان، ويحق لمن يحصل عليها إعادة استخدامها ومشاركة الآخرين فيها دون مقابل، ويتيح مجلس الأمة أيضا استخدام المكتبة البرلمانية للحصول على المعلومات التي تحتويها وإتاحة الفرصة للحصول على نسخة من تلك المعلومات.
ولمكتب مجلس الأمة منع نشر بيانات محددة بقرار مسبب، ويجوز الطعن على هذا القرار أمام الغرفة الإدارية في محكمة التمييز.
مادة «60 مكرر 2»
شفافية مجلس الأمة
يقوم مجلس الأمة بتوفير المعلومات التفصيلية الصحيحة في وقتها، عن دوره ولجانه ووظائفه، والمعلومات حول أداء مجلس الأمة، وإتاحة الإطلاع على المعلومات المتعلقة بنتائج التصويت وجدول الجلسات ومواعيد اجتماعات اللجان؛ كما يتيح المجلس إطلاع الناس على المعلومات المتعلقة بكل عضو من أعضائه وسيرته الدراسية والمهنية ودوره في مجلس الأمة وبيانات حضوره وغيابه، والكوادر الشخصية المعاونة له وسيرتهم الذاتية والمهنية بشكل موجز، وهيكل الوظائف في مجلس الأمة بشكل عام والسيرة الدراسية والمهنية الموظفين بشكل موجز، كل ذلك بما يحقق نزاهة العمل البرلماني.
مادة «60 مكرر 3»
شفافية المعلومات البرلمانية
ينشر مجلس الأمة مضابط جلساته بعد المصادقة عليها، كما ينشر على الفور موجز كل مضبطة وفق المادة «95» ، ويكون نشر المضبطة والموجز على شكل تسجيلات صوتية أو فلمية بالإضافة إلى نسخة مكتوبة أو مطبوعة منها منشورة على الموقع الالكتروني للمجلس، كما يتم نشر الأسئلة البرلمانية والاستجوابات وطلبات المناقشة وطلبات التحقيق والقرارات برغبة، وكذلك الشكاوي والعرائض بعد اتخاذ قرار بشأنها أو بعد مضي شهر على تقديمها دون اتخاذ إجراء بشأنها، وكذلك نشر مشاريع واقتراحات القوانين، ونشر المعاهدات التي وقعتها الحكومة وأحالتها إلى المجلس مع بيان حالتها في المجلس، والنشر الفوري للقوانين التي تمت المصادقة عليها.
كما يتم نشر التقارير التي ينشئها أو التي يطلبها مجلس الأمة ولجانه، بموافقة مكتب المجلس وبما يتوافق مع الحكم المقرر في المادة «60 مكرر 1».
وعلى مجلس الأمة نشر التقارير المرسلة إليه من ديوان المحاسبة إعمالاً لأحكام الدستور، وكذلك توفير ونشر الميزانيات العامة والحسابات الختامية ومشروع الميزانية السنوية الشاملة إيرادات الدولة ومصروفاتها، ونشر موازنة مجلس الأمة وحسابه الختامي بما فيها المناقصات والعقود والإعتمادات الإضافية.
مادة «60 مكرر 4»
إيصال المعلومات البرلمانية إلكترونياً
يقوم مجلس الأمة بإيصال المعلومات الكترونيا على النحو التالي :
1 - جمع المعلومات البرلمانية وإطلاقها بواسطة وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة التي ينشئها مجلس الأمة، لتمكّن الناس من قراءتها ومعالجتها من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، وتأكيد قابلية تلك المعلومات للاستعمال تقنيا.
2 - تكون المعلومات البرلمانية غير محددة الملكية، ومتاحة للناس كافة، مع ربط المعلومات بغيرها من المعلومات الأخرى، والتمكين من الاشتراك للتنبيه إلى أنواع من الإجراءات البرلمانية بواسطة البريد الالكتروني والرسائل النصية.
الفرع الثاني ـ نزاهة العمل البرلماني
مادة «60 مكرر 5»
الواجبات العامة للنزاهة البرلمانية
1 - التزام عضو مجلس الأمة بنص القسم الوارد في المادة «91» من الدستور.
2 - التزام عضو مجلس الأمة بنص المادة «29» من الدستور في التعامل مع جميع الناس دون تمييز.
3 - التزام عضو مجلس الأمة بنص المادة «108» من الدستور باعتباره ممثلا للأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة.
4 - التزام عضو مجلس الأمة بنص المادتين «120 و 121» من الدستور في تعامله تجاه المال العام.