
قد م النائب عبد الله الطريجي إقتراح بقانون بشأن تنظيم مهنة المحاماه، مؤكداً أنها رسالة ومهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة.
«فيما يلي نصه»:
بعد الاطلاع على المواد «43، 61، 65، 166» من الدستور،
وعلى قانون المحاماة رقم 20 لسنة 1960،
وعلى القانون رقم «42» لسنة 1964 م المعدل بالقانون رقم «30» لسنة 1968 م وبالقانون رقم «62» لسنة 1996 م، فى شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم الأميرى رقم 6 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1962،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم الأميرى رقم 17 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1961،
وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات، والقانون رقم 97 لسنة 2013 بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن تنظيم مهنة المحاماة، ويلغى قانون المحاماة رقم «42» لسنة 1964 م المعدل بالقانون رقم «30» لسنة 1968 م وبالقانون رقم «62» لسنة 1996 م، فى شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، كما يلغى كل نص يرد فى أى قانون آخر ويكون مخالفاً لأحكام هذا
وقال الطريجي أن المحاماة رسالة ومهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن الأشخاص وحرياتهم، يناط بتنظيمها إلى نقابة مهنية واحدة مستقلة، يطلق عليها.. «نقابة المحامين الكويتية «.